Siyar
السير
Investigador
مجيد خدوري
Editorial
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Número de edición
الأولى، 1975
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Investigador
مجيد خدوري
Editorial
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Número de edición
الأولى، 1975
قال لا شيء على فاعل ذلك
قلت أرأيت رجلا قطع يد رجل وهما مسلمان جميعا عمدا أو خطأ ثم إن المقطوعة يده ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فمات منها أو لم يلق بأرض الحرب حتى مات منها أو أسلم ثم مات منها بعد إسلامه قال فعلى القاطع في هذه الوجوه كلها دية اليد وإن كان القطع عمدا ففي ما له وإن كان خطأ فعلى عاقلته ما خلا خصلة واحدة إذا قطع يده وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم ثم مات منها فإن عليه في هذه الوجوه كلها الدية كاملة في العمد والخطأ إلا أن العمد في ماله والخطأ على عاقلته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال زفر ومحمد في هذه الخصلة أيضا لا يغرم الجاني فيها إلا أرش اليد خاصة لأنه حين رجع فيها الى حال يحل دمه فما حدث بعد ذلك من الجناية فهو هدر إن أسلم أو لم يسلم
قلت أرأيت إن كان الذي ارتد عن الإسلام هو القاطع وكان المقطوعة يده على الإسلام والقطع عمدا فقتل القاطع ثم مات المقطوعة يده من ذلك القطع أو برئت يده كيف القول في ذلك قال إن كان القطع عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية اليد فإن مات منها فعلى عاقلة القاطع دية النفس كاملة قلت ولم يجعل ذلك على عاقلته وهو مرتد قال لأنه جنى الجناية وهو مسلم فلذلك ألزمناها العاقلة قلت أرأيت إن كانت الجناية وهو مرتد والمسألة على حالها ثم قتل في ردته قال إن كانت عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن كان خطأ فعلى الجاني دية تلك اليد في ماله وإن كان المقطوعة يده قد مات منها فعلى الجاني دية النفس في ماله قلت أرأيت إن لم يكن للجاني مال إلا شيء اكتسبه في حال ردته أيكون عليه فيه قال نعم
Página desconocida