109

Siyar

السير

Investigador

مجيد خدوري

Editorial

الدار المتحدة للنشر - بيروت

Número de edición

الأولى، 1975

قلت وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أولا أعتقتهم قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما اكتسبه المرتد في ردته فهو بمنزلة ماله الأول ولا يكون فيئا وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله والله أعلم

Página 227