Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم
ويشترط أيضا للقصر العلم بجوازه فلو قصر جاهلا لم تصح صلاته
والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ
سفره
ثلاث مراحل
إلا الملاح الذي يسافر في البحر بأهله ومن لا يزال مسافرا بلا وطن فالإتمام لهما أفضل ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل
والصوم أفضل من الفطر
في السفر
إن لم يتضرر به
أما إذا تضرر فالفطر أفضل
فصل في الجمع بين الصلاتين
يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما
في وقت الأولى
وتأخيرا
في وقت الثانية
والمغرب والعشاء كذلك
أي تقديما وتأخيرا
في السفر الطويل
المباح
وكذا
يجوز الجمع في السفر
القصير في قول
قديم والجمع وإن كان جائزا لكن الأفضل تركه إلا الجمع في عرفة وبمزدلفة فهو مستحب
فإن كان سائرا وقت الأولى
نازلا في وقت الثانية
فتأخيرها أفضل وإلا
بأن كان نازلا وقت الأولى سائرا وقت الثانية
فعكسه
أي التقديم أفضل وإذا كان سائرا وقتيهما أو نازلا فيهما فالتأخير أفضل
وشروط التقديم ثلاثة
بل أكثر لأنه يشترط زيادة على ما ذكره بقاء السفر إلى عقد الثانية وعدم دخول وقتها قبل فراغها وتيقن صحة الأولى وتيقن نية الجمع
البداءة بالأولى
فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح
فلو صلاهما فبان فسادها
أي الأولى بفوات شرط أو ركن
فسدت الثانية
وثاني الشروط
نية الجمع ومحلها
الأكمل
أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر
ومقابله لا يجوز كالقصر
وثالثها
الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر
كسهو وإغماء
وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف
ومقابل الصحيح يضر
ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا
إن شاء
أو
علم تركه
من الثانية فإن لم يطل
الفصل بين سلامه من الثانية وتذكر المتروك
Página 82