Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
وبينهما على ثلاثة أذرع
وكذا امرأة أو نسوة
تقوم أو يقمن خلفه وإن حضر معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل
ويقف خلفه أي الإمام
الرجال ثم الصبيان ثم النساء
إذا حضر الجميع دفعة فلو حضر الصبيان أولا وقفوا خلفه ولا يؤخرون للرجال ويكمل بهم صف الرجال لو وسعهم
وتقف إمامتهن
أي النساء ندبا
وسطهن
أما إذا أمهن غير المرأة فإنه يتقدم عليهن
ويكره وقوف المأموم فردا
أي منفردا عن الصف
بل يدخل الصف إن وجد سعة
لأنه يسن سد فرج الصفوف وإن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده والسعة أن لا يكون خلاء ولكن لو دخل بينهما لوسعه
وإلا
بأن لم يجد سعة
فليجز
في القيام
شخصا بعد الإحرام إذا ظن أنه يوافقه
وليساعده المجرور
ندبا ولا يجر قبل الإحرام
ويشترط علمه بانتقالات الإمام بأن يراه
المأموم
أو
يرى
بعض صف أو يسمعه أو مبلغا
وإن لم يكن مصليا وقد ذكر المصنف من شروط الإقتداء اثنين وهي سبعة عدم التقدم في المكان واتحاده وعلم الانتقالات ونية الاقتداء وموافقة نظم الصلاة وعدم المخالفة في السنن والتبعية وقد أشار إلى اتحاد المكان بقوله
وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية
تنفذ أبوابها على العادة ولا بد أن يكون لسطح المسجد باب من المسجد فإن لم تتنافذ أبوابها أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بها مسجدا واحدا ومن المسجد رحبته وهي ما كان خارجه محوطا عليه لأجله
ولو كانا بفضاء
أي مكان واسع
شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع
بذراع الآدمي
تقريبا وقيل تحديدا
فعلى التقريب لا تضر زيادة ثلاثة أذرع
فان تلاحق شخصان أو صفاف
أي وقف أحدهما خلف الآخر
إعتبرت المسافة بين الأخير والأول
الذي هو يليه لا بينه بين الإمام
وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض
أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف
ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح
كما لو كانا في سفينتين في البحر ومقابل الصحيح يضر فصل ذلك وأما الشارع غير المطروق والنهر الذي لا يحوج إلى سباحة فلا خلاف في عدم ضرره
فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت
Página 72