398

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

في حقه أصلا والليل تبع

وليس للأول

أي من ليلة أصل

دخول

ولو لحاجة كعيادة

في نوبة على أخرى

من الزوجات

إلا لضرورة كمرضها المخوف

وخوف النهب والحريق

وحينئذ

أي حين الدخول لضرورة

إن طال مكثه

عرفا

قضى

من ثوبة المجخول عليها مثل مكثه

وإلا

بأن لم يطل

فلا

يقضى وإذا دخل لغير ضرورة أثم وإن لم يطل المكث

وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه

كتعريف خبر

وينبغي

إذا دخل نهارا

أن لا يطول مكثه

فان طال وجب القضاء إذا كان فوق الحاجة

والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة

وإن طال زمن الحاجة ومقابله يقضي إذا طال

والصحيح

أن له ما سوى وطء من استمتاع

ومقابله لا يجوز وأما الوطء فلا يجوز

والصحيح

أنه يقضى إن دخل بلا سبب

ومقابله لا يقضى

ولا تجب تسوية في

قدر

الاقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة

ليلة فلا يجوز تبعثهضا

وهو أفضل

من الزيادة عليها

ويجوز ثلاثا لا زيادة على المذهب

بغير رضاهن وقيل تجوز الزيادة الى سبع وقيل ما لم تبلغ أربعة أشهر

والصحيح وجوب قرعة

بين الزوجات

للابتداء

بواحدة منهن عند عدم رضاهن فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يعيدها لمن يثنى بها وهكذا الى الرابعة فإذا تمت راعى الترتيب

وقيل يتخير

بينهن

ولا يفضل في قدر نوبة

أي يحرم عليه ذلك

لكن لحرة مثلا أمة

ولا تستحق الأمة القسم إلا إذا سلمت له ليلا ونهارا

وتختص بكر جديدة عند زفاف

وهو حمل العروس لزوجها

بسبع بلا قضاء

للباقيات

وتختص

ثيب بثلاث

لزوال الحشمة بينهما

ويسن تخييرها

أي الثبت

بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء

لهن فإذا لم تختر السبع لم يقض للباقيات إلا ما زاد على الثلاث

ومن سافرت

منهن

وحدها بغير إذنه فناشزة

فلا قسم لها

وباذنه لغرضه يقضى لها ولغرضها

كحج

لا

يقضى لها

في الجديد ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن

دون بعض ولو بقرعة بل ينقلهن أو يطلقهن ولا

Página 399