395

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

والآخر

لكن الزوجان يحلفان على البت فى النفى والاثبات ووارثاهما يحلفان على البت فى الاثبات ونفى العلم فى النفى فيقول وارث الزوج والله لا اعلم ان مورثي نكحها بألف وانما نكحها بخمسمائة ويقول وارثها والله لا أعلم انه نكح مورثتى بخمسمائة وانما نكحها بالف

ثم

بعد التحالف

يفسخ المهر

المسمى

ويجب مهر مثل

وان زاد على ما ادعته

ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا في الاصح

ومقابله يصدق الزوج بيمينه ويجب مهر المثل

ولو ادعت نكاحا ومهر مثل

لعدم تسمية صحيحة

فأقر بالنكاح وانكر المهر

بأن نفاه فى العقد

او سكت

عنه

فالاصح تكليفه البيان

لمهر المثل

فان ذكر قدرات وزادت

عليه

تحالفا وان اصر منكرا حلفت وقضى لها

به ومقابل الاصح لا يكلف بيان مهر والقول قوله بيمينه وقيل قولها بيمينها

ولو اختلف فى قدره زوج وولى صغيرة او مجنونة تحالفا فى الاصح

ومقابله لا تحالف لانا لو حلفنا الولى لاثبتنا بيمينه حق غيره

ولو قالت نكحني يوم كذا بالف ويوم كذات بالف وثبت العقدان باقراره او ببينة لزمه الفان فان قال لم أطأ فيهما او عى احدهما صدق بيمينه وسقط الشطر

من الالفين او احدهما

وان قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل

قوله وله تحليفها على فنى مدعاه

فصل

فى الوليمة وهى تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث لكن استعمالها في العرس اشهر

وليمة العرس

بضم العين

سنة

مؤكدة وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه ولو مشروبا

وفى قول او وجه واجبة

عينا

والاجابة اليها

اى وليمة العرس

فرض غين وقيل كفاية وقيل سنة

واما غيرها من الولائم فالاجابة الهيا سنة

وانما تجب

الاجابة

او تسن بشرط ان لا يخص الاغنياء

لغناهم بل يعم عشيرته او جيرانه ان اهل حرفته وان كانوا أغنياء ومن الشروط ان يكون الداعي مسلما

ومن الشروط

تم أن يدعوه فى اليوم الاول فان اولم ثلاثة لم تجب فى الثانى وتكره فى الثالث

لكن لو لم يمكنه

Página 396