Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
ويأثم بتلك النية وان لم يضمن
ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن
فان تميزت بسكة أو علامة لم يضمن
ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح
ومقابله لا يضمن
ومتى صارت
الوديعة
مضمونة بانتفاع وغيره
مما مر
ثم ترك الخيانة لم يبرأ
من الضمان
فان أحدث له المالك استئمانا
كقوله أبرأتك من ضمانها
برئ في الأصح
ومقابله لا يبرأ حتى يردها اليه
ومتى طلبها المالك لزمه الرد
إذا كان أهلا للقبض لا صبيا ومحجورا عليه والمراد بالرد
بأن يخلى بينه وبينها
لا بأن يحملها إليه
فإن أخر بلا عذر ضمن
والعذر كالصلاة والأكل
وان ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر
سببا
خفيا كسرقة صدق بيمينه
ولا يلزمه بيان السبب
وان ذكر
سببا
ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وان عرف دون عمومه صدق بيمينه وان جهل
ما ادعاه
طولب ببينة ثم يحلف على التلف به
ولا يكلف البينة على التلف به
وان ادعى ردها على من ائتمنه
من مالك وحاكم
صدق بيمينه أو
ادعى الرد
على غيره
أي غير من ائتمنه
كوارثه أو ادعى وارث المودع
بفتح الدال
الرد
منه
على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب كل
مما ذكر
ببينة
بالرد على من ذكر أما إذا ادعى الوارث الرد من مورثه على المالك فيصدق بيمينه
وجحودها
بلا عذر
بعد طلب المالك
لها
مضمن
كخيانته ولو لم يطلبها المالك ولكن قا لي عندك وديعة فأنكر لم يضمن
Página 350