Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
والى سبعة عشر كهم وآخر لأم والأربعة والشعرون
تعول
الى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة
وغير هذه الثلاثة لا عول فيها
واذا تماثل العددان فذاك
ظاهر ويكتفي بأحدهما
وان اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة
أو خمسة عشر فان كلا منها يفنى باسقاط الثلاثة ولا يبقى منه شيء
وان لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه
أي الثالث
كأربعة وستة
بينهما موافقة
بالنصف
لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج النصف
وان لمن يفنهما إلا واحد
ولا يسمى عددا
تباينا كثلاثة وأربعة
يفنيهما الواحد فقط
والمتداخلان متوافقان
كثلاثة وستة فانهما متداخلان ومتوافقان بالثلث
ولا عكس
أي ليس كل متوافق متداخلا فقد يكونان متوافقين ولا يدخل أحدهما في الآخر
فرع
في تصحيح المسائل
إذا عرفت أصلها
أي المسئلة
وانقسمت السهام عليهم
أي الورثة
فذاك
ظاهر
وان انكسرت على صنف
منهم
قوبلت
أي سهامه
بعدده فان تباينا
أي السهام والرءوس
ضرب عدده في المسئلة بعولها ان عالت وان توافقا
أي سهام الصنف مع عدد رؤوسه
ضرب وفق عدده فيها
أي في أصل المسئلة
فما بلغ صحت منه
فاذا مات عن أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم واحد واثنان على أربعة تنكسر لكنهما متوافقان بالنصف فيضرب اثنان في ثلاثة بستة منها تصح
وان انكسرت
تلك السهام
على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فان توافقا
أي السهام والعدد
رد النصف الى وفقه والا
بأن تباين السهام والعدد
ترك
الصنف المباين
ثم
بعد ذلك
ان تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما
أي العددين المتماثلين
في أصل المسألة بعولها ان عالت وان تداخلا ضرب أكثرهما وان توافق ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وان تباينا
Página 333