Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
ثم شهرا كاملين فيحصل
لها
من كل أربعة عشر
يوما
ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث
من الأول
والسابع عشر
فيقع لها يوم من الأيام الثلاثة
وإن حفظت
من عادتها
شيئا
ونسيت شيئا
فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادات
فلو حفظت الوقت دون القدر كأن تقول كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع فهي فيما عدا اليوم الأول طاهر في العبادات وحائض في الوطء وتغتسل لكل فرض كما قال
وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض
وإن حفظت القدر دون الوقت كأن تقول حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرة والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع
والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين
دماء
أقل الحيض
فأكثر
حيض
بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض ومقابل الأظهر أن النقاء طهر ومحل الخلاف في غير الفترات المعتادة أما هي فهي حيض بيقين
وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون
يوما
وغالبه أربعون
يوما وأول النفاس من خروج الولد وإن لم ينزل الدم فتحسب هذه المدة من الستين إن لم تجاوز خمسة عشر يوما
ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره
أي النفاس
ستين كعبوره
أي الحيض
أكثره
فتأتي أحكام المستحاضة فيه - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصلاة - صلى الله عليه وسلم -
هي لغة الدعاء بخير وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة
Página 33