314

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله الى بلده

ومقابله لا لضياع النسب

وان وجده ببادية فله نقله إلى بلد وان وجده بدوي ببلد فكالحصري

فلا ينقله إلى البادية

أو ببادية أقر بيده

وان كان أهل حلته ينتقلون

وقيل ان كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر

لأن فيه تضييعا لنسبه

ونفقته

أي اللقيط

في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص

ويقدم على العام

وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده

وهو سريره الذي هو فيه

ودنانير منثورة فوقه وتحته وان وجد في دار فهي له

ولا يحكم له ببستان وجد فيه

وليس له مال مدفون تحته

ولو فيه رقعة مكتوب فيها أن الدفين له

وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة

ليست له

في الأصح

ومقابله أنهاله

فان لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال

من سهم المصالح ومقابله يقترض عليه

فان لم يكن

في بيت المال شيء

قام المسلمون بكفايته قرضا

حتى يثبت لهم الرجوع بما أنفقوا

وفي قول

يقوم المسلمون بكفايته

نفقة

لا رجوع لهم بها

وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله

أي اللقيط

في الأصح

ومقابله يحتاج إلى إذن القاضي

ولا ينفق عليه منه إلا باذن القاضي قطعا

بلا خلاف فان لم يجد الحاكم أنفق وأشهد وجوبا فان لم يشهد ضمن

فصل

في الحكم باسلام الرقيق وكفره

إذا وجد لقيط بدار الاسلام

بأن سكنها المسلون

وإن كان

فيها أهل ذمة

أو معاهدون

أو

وجد لقيطا

بدار فتحوها

أي المسلمون وأقروها بيد كفار صلحا

أي على جهته

أو

أقرها المسلمون بيد كفار

بعد ملكها بجزية وفيها مسلم

في الصورتين يمكن كون اللقيط منه

حكم باسلام اللقيط

في الصور الثلاث

Página 315