Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
فصل
في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر
ان شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع
ولا يشترط قبول الناظر لفظا بل هو كالوكيل
وإلا
أي ان لم يشرطه لأحد
فالنظر للقاضي على المذهب
وقيل للواقف وقيل للموقوف عليه وقيل للقاضي
وشرط الناظر العدالة والكفاية
وهي قدرته على التصرف فيما ناظر عليه وهي عين قوله
والاهتداء الى التصرف
فيغنى أحدهما عن الآخر
ووظيفته العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها
على مستحقيها
فان فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده
ولو شرط الواقف للناظر شيئا من الريع جاز وان زاد على أجرة مثله
وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره
مكانه
الا أن يشرط
الواقف لشخص
نظره حال الوقف
فليس له عزله لو لمصلحة كما ليس لغيره ذلك
واذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح
ومقابله ينفسخ إذا كانت الزيادة لها وقع والطالب ثقة والوقف أمانة في يد الموقوف عليه فان استعمله في غير ما وقف له ضمنه = كتاب الهبة =
تقال لما يعم الهدية والصدقة ولما يقابلهما
التمليك بلا عوض
تطوعا في حال الحياة
هبة
فخرج بالتمليك العارية والضيافة وبنفى العوض ما فيه عوض كالبيع وبالحياة الوصية
فان ملك محتاجا
شيئا بلا عوض
لثواب الآخرة فصدقة
ويكفي في الصدقة أحد الأمرين إما الاحتياج وإما قصد ثواب الآخرة فلو ملك غنيا بقصد الثواب كان صدقة
فان نقله
بنفسه أو بغيره
إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية
فقط إذا فقد قصد الثواب وان وجد فصدقة وهدية
وشرط الهبة إيجاب وقبول
مع التواصل المعتاد ومن صريح الايجاب وهبتك ومنحتك ومن صريح القبول قبلت ورضيت
ولا يشترطان
أي الايجاب والقبول
في الهدية على الصحيح
Página 307