Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
والمراد بالماشية الحيوانات المحترمة
والقناة المشتركة
بين جماعة
يقسم ماؤها
عند ضيقه عنهم
بنصب خشبة في عرض النهر
الذي تصب فيه
فيها ثقب متساوية أو متفاوته على قدر الحصص
من القناة
ولهم
أي الشركاء
القسمة مهايأة
وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقى كل منهم يوما أو أكثر على حسب نصيبه
كتاب الوقف
هو لغة الحبس يقال وقفت كذا وهي أفصح من أوقفت أي حبسته وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود
شرط الواقف صحة عبارته
فيصح من الكافر إذا كان رشيدا ولو لمسجد ولا يصح من الصبي والمجنون
وأهلية التبرع
فلا يصح من السفيه والمفلس والمكاتب
وشرط
الموقوف دوام الانتفاع به
انتفاعا مباحا مقصودا فخرج المطعوم كما سيأتي ووقف آلات الملاهي ووقف الدراهم والدنانير للتزيين وشرطه أيضا كونه عينا لا منفعة مملوكة تقبل النقل فلا يصح وقف أم الولد
لا مطعوم وريحان
فلا يصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بالأكل وقرب فناء الريحان
ويصح وقف عقار
كأرض
ومنقول
ككتاب وحصير
ومشاع
من عقار ومنقول
لا عبد وثوب في الذمة
فلا يصح وقفهما لعدم الملك
ولا وقف حر نفسه
لأن الحر لا يملك نفسه
وكذا مستولدة وكلب معلم
لعدم الملك في الكلب والمستولدة لا تقبل النقل
وأحد عبديه
للابهام
في الأصح
ومقابله صحته في الثلاثة
ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه
فان قلع البناء أو الغراس وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان والا فهو ملك للموقوف عليه ومقابل الأصح المنع
فان وقف على معين واحد أو جمع اشترط امكان تمليكه
بأن يكون موجودا في الخارج
فلا يصح
الوقف
على جنين
Página 302