Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
بالقسط أو السوية
ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا بالزيادة كأن قال له هى مائة كاذبا فصدقه فتلفت
ضمن المكتزى على المذهب وفيما يضمنه القولان والطريق الثاني فى ضمانه قولا تعارض الغرور والمباشرة وان حملها عالما بالزيادة فحكمه كما ذكره بقوله
ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة بل للمستأجر مطالبة المؤجر بردها إلى المنقول منه
ولا ضمان ان تلفت بذلك الدابة
ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتنى بقطعه قباء فقال المالك
بل أمرتك بقطعه
قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه فيحلف أنه ما أذن له فى قطعه قباء ومقابلة يصدق الخياط بيمينه
ولا أجرة عليه أى المالك إذا حلفا
وعلى الخياط أرش النقص وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا أو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء وجهان
فصل فيما تنفسخ به الاجارة
لا تنفسخ الاجارة بعذر طرأ لمؤجر أو مستأجر فالأول مثل مرض حدث لمؤجر دابة أعجزه عن خروجه معها وهو لازم حيث كانت الدابة غير معينة والثانى
كتعذر وقود حمام على مستأجر
وسفر عرض لمستأجر دار
ومرض مستأجر دابة لسفر لأن الاستنابة فى كل ممكنة
ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فيس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة ولو تلفت نفس الأرض بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الاجارة فى المدة الباقية
وتنفسخ الاجارة
بموت الدابة والأجير المعينين فى الزمن
المستقبل لا الماضى إذا كان بعد القبض ولمثله أجرة
فى الأظهر ومقابله تنفسخ فيه أيضا وعلى الأظهر
فيستقر قسطه أى الماضى
من المسمى موزعا على قيمة المنفعة لا على الزمان
ولا تنفسخ الأجارة
بموت العاقدين ولا أحدهما
ولا يموت
متولى أى ناظر
الوقف ولو أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين
مدة ومات البطن المؤجر
قبل تمامها وشرط الواقف لكل بطن النظر فى حصته مدة استحقاقه فقط
أو أجر
للولى
Página 295