267

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

الحنطة فالقرار عليه أو لغرض المتلف فذكره بقوله

وان حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا

أي القرار على الآكل

في الأظهر

ومقابله على الغاصب

وعلى هذا

أي الأظهر

لو قدمه لمالكه فأكله

جاهلا بأنه طعامه

برئ الغاصب

ويبرأ أيضا باعارته أو بيعه أو إقراضه ولكن لا يبرأ إذا عد المغصوب مستهلكا كالهريسة فان الغاصب يملكه بذلك وينتقل بدله لذمته فالآكل له مثلا إنما أكل مال الغاصب لا مال نفسه

فصل

في بيان ما يضمن به المغصوب

تضمن نفس الرقيق بقيمته

بالغة ما بلغت

تلف أو أتلف تحت يد عادية

أي ضامنة ولو بغير غصب

وتضمن

أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر

لو أتلفت كالبكارة والهزال

بما نقص من قيمته

تلفت أو أتلفت

وكذا

تضمن الأبعاض

المقدرة

كاليد والرجل

إن تلفت

بآفة سماوية

وان أتلفت

بجناية

فكذا

تضمن بما نقص من قيمته

في القديم وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي

قطع

يده

ولو مكاتبا

نصف قيمته

إذا كان الجاني غير الغاصب أما الغاصب فيلزمه أكثر الأمرين من أرشه ونصف قيمته

ويضمن

سائر

أي باقي

الحيوان

غير الآدمي

بالقيمة

تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته وهذا كله في غير الغاصب أما هو فيضمن ما ذكر بأقصى قيمه من حين الغصب إلى حين التلف

وغيره

أي الحيوان قسمان

مثلى ومتقوم

بكسر الواو وفتحها

والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه

فخرج ما يباع بالعد كالحيوان أو بالذرع كالثياب وما يوزن لكن لا يجوز السلم فيه كالغالية والمعجون فليس ذلك بمثلى والمثلي

كماء وتراب ونحاس وتبر

وهو الذهب الخارج من المعدن الخالص من ترابه

ومسك وكافور وقطن

ولو بحبه

وعنب ودقيق لا غالية ومعجون فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف فان تعذر

المثل بأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حوله

فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمه

جمع قيمة

من وقت الغصب إلى تعذر المثل

والمراد أقصى قيم المثل لا المغصوب

Página 268