Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
واستلحاق السيد باطل
لا اعتبار به
وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمى فيثبت نسبه من الملحق به
إذا كان رجلا كالأب والجد فيما ذكر وأما إذا كان امرأة فلا يصح استلحاق وارثها بها وانما يثبت ذلك
بالشروط السابقة
فيما إذا ألحقه بنفسه
ويشترط
أيضا
كون الملحق به ميتا
فلا يلحق بالحي ولو مجنونا
ولا يشترط أن لا يكون
الميت
نفاه
أي المستلحق
في الأصح
فلو كان الميت نفاه بلعان مثلا واستلحقه الوارث صح ومقابل الأصح لا يصح
ويشترط كون المقر
في الحاق النسب بغيره
وارثا حائزا
لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر فلو مات عن ابنين وأقرا بثالث ثبت نسبه وورث ويعتبر موافقة الزوج والزوجة
والأصح
فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر
أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته
ظاهرا وأما باطنا فيلزمه أن يشاركه في حصته ومقابل الأصح يشارك المقر في حصته ظاهرا أيضا
والأصح
أن البالغ
العاقل
من الورثة لا ينفرد بالاقرار
بل ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ ووافق ثبت النسب ومقابل الأصح ينفرد به ويحكم بثبوت النسب احتياطا
والأصح
أنه لو أقر أحد الوارثين
الحائزين بثالث
وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب
وان لم يجدد اقراره بعد الموت ومقابل الأصح لا يثبت
والأصح
أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر
بأن قال أنا ابنه ولست أنت ابنه
لم يؤثر فيه
انكاره
ويثبت أيضا نسب المجهول
ومقابل الأصح يؤثر فيحتاج المقر الى بينة على نسبه وقيل لا يثبت نسب المجهول
والأصح
أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق
بفتح الحاء
كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب
للابن
ولا ارث
له ومقابل الأصح لا يثبت النسب أيضا وقيل يثبتان
Página 262