Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
في المصدق منهما القولان في دعوى الوكيل التصرف وانكار الموكل
ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق
قضاءه
صدق المستحق بيمينه والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة
ومقابل الأظهر يصدق عليه
وقيم اليتيم اذا ادعى دفع المال
إليه
بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح
ومقابله يقبل قوله بيمينه
وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا باشهاد في الأصح
لأن قوله مقبول في الرد بيمينه ومقابل الأصح له ذلك
وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك
أي التأخير إلى الاشهاد
ولو قال رجل
لمن عنده مال لمستحق
وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه
من عنده المال
فله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمه
الدفع
إلا ببينة على وكالته
وقيل يلزمه الدفع بلا بينة
ولو قال
لمن عليه دين
أحالني
مستحقه
عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح
ومقابله لا يجب
قلت وان قال
لمن عنده حق لمستحق
أنا وارثه
المستغرق لتركته
وصدقه
من عنده الحق
وجب الدفع
إليه
على المذهب والله أعلم
وقيل لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه = كتاب الاقرار
هو الثبوث من قر إذا ثبت وشرعا إخبار بحق لغيره عليه
يصح من مطلق التصرف
أي البالغ العاقل غير المحجور عليه ويعتبر أيضا الاختيار
وإقرار الصبي والمجنون لاغ فان ادى البلوغ بالاحتلام وكذا لو أطلق
مع الامكان
بأن بلغ من السن تسع سنين
صدق
Página 254