Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
الوكيل كضامن والموكل كأصيل
ومقابل الأصح لا يطالب إلا الموكل وقيل لا يطالب إلا الوكيل
واذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وان اعترف بوكالته في الأصح
ومقابله لا يرجع على الموكل وحده
ثم يرجع الوكيل على الموكل
بما غرمه
قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم
ومقابله لا يرجع على الموكل
فصل
في أن الوكالة عقد جائز
الوكالة جائزة من الجانبين
أي من جانب الموكل ومن جانب الوكيل فلكل منهما فسخها
فاذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فان عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لا
ينعزل
حتى يبلغه الخبر
ولا يصدق الموكل بعد تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة فينبغي له أن يشهد على عزله
ولو قال
الوكيل
عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل
ولا فرق بين أن يكون الموكل حاضرا أو غائبا
وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون
وان زال عن قرب
وكذا اغماء في الأصح
ومقابله لا ينعزل به وكذا ينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بسفه أو حجر فلس أو ورق
وينعزل أيضا
بخروج محل التصرف عن ملك الموكل
بالبيع ونحوه وكذا بتأجيره والايصاء به
وانكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الاخفاء
كخوف ظالم
ليس بعزل فان تعمد
إنكارها
ولا غرض انعزل
لأن الجحد حينئذ رد
واذا اختلفا في أصلها
بأن قال وكلتني في كذا فقال ما وكلتك
أو صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال
الموكل
بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه
وصورة ذلك أن يكون بعد التصرف أما قبله فلا حاجة الى اليمين لأن انكار الموكل الوكالة عزل الوكيل
ولو اشترى
الوكيل
جارية بعشرين
Página 252