Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
شريكه
ولا يسافر به
أي المال المشترك فان سافر ضمن
ولا يبضعه
بضم الياء وسكون الباء أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا فان فعل ضمن
بغير إذن
من شريكه فان أذن في شيء من ذلك جاز
ولكل
من الشريكين
فسخه
أي عقد الشركة
متى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهما
أي فسخ كل منهما
فان قال أحدهما
للآخر
عزلتك أولا تتصرف في نصيبي
انعزل المخاطب
ولم ينعزل العازل
فيتصرف في نصيب المعزول
وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه
وعلى ولي الوارث والمجنون استئنافها لهما عند الغبطة فيها
والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله
أي الآخر
وتنفذ التصرفات
منهما لوجود الاذن
والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد
أي رد نصيب شريكه إليه
وفي
الخسران
وفي
التلف
ان ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي
فان ادعاه
أي التلف
بسبب ظاهر
كحريق وجهل
طولب ببينة بالسبب ثم
بعد اقامتها
يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر
هو
مشترك أو بالعكس
أي قال من في يده الال هو مشترك وقال الآخر هو لي
صدق صاحب اليد
بيمنه
ولو قال
صاحب اليد
اقتسمنا وصار
ما في يدي
لي
وقال الآخر بل مشترك
صدق المنكر
بيمينه
ولو اشترى
أحدهما شيئا
وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر
بأن عكس ما قاله
صدق المشتري
بيمينه
كتاب الوكالة
هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض وشرعا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره
Página 246