جمع سبب أي لأحد أسباب والمبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماء وهذه أسباب للعجز
أحدها فقد الماء
حسا أو شرعا كما إذا وجد ماء مسبلا
فإن تيقن المسافر
وكذا المقيم
فقده
أي الماء حوله
تيمم بلا طلب وإن توهمه
الوهم إدراك الطرف المرجوح ومثل الوهم الظن والشك
طلبه
بعد دخول الوقت ولو أذن لواحد قبل الوقت أن يطلب له بعد الوقت جاز ويطلبه
من رحله
بأن يفتش فيه إن لم يتحقق العدم فيه
ورفقته
المنسوبين إليه ويستوعبهم ولو بالنداء فيهم بأن يقول من معه ماء يبيعه أو يجود به
ونظر حواليه
من الجهات الأربع
إن كان بمستو
من الأرض
فإن احتاج إلى تردد
بأن كان هناك جبل أو انخفاض تردد قدر نظره
في المستوى وقدر النظر هو المعبر عنه بغلوة سبهم أو بحد الغوث ولا يتردد إلى هذا الحد إلا إذا لم يخف على نفس ومال ولم يخف انقطاعا عن رفقة ولم يستوحش
فإن لم يجد
ولو حكما كعدم الأمن على ما مر
تيمم فلو مكث موضعه
ولم يتيقن العدم
فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ
من وجوب تيمم لفريضة أخرى ومقابل الأصح لا يجب
فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته
من احتطاب وهو المعبر عنه بحد القرب وهو يقرب من نصف فرسخ
وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال
وكذا إن لم يتضرر بوحشة أو حروج وقت
فإن كان
الماء
فوق ذلك تيمم
ولا يجب عليه الطلب فعلم أن للمتيمم أحوالا في حدود ثلاثة أولها حد الغوث فإن تيقن فقد الماء فيه تيمم بلا طلب وإن تيقن وجوده فيه لزمه طلبه إن لم يكن مانع نحو سمع ولا يتيمم وإن خرج الوقت وإن تردد لزمه طلبه أيضا بشرط الأمن على النفس والمال والاختصاص والوقت ثانيها حد القرب فإن علم فقد الماء فيه يتيمم بلا طلب أو علم وجوده فيه وجب طلبه بشرط الأمن على ما مر ومنه الأمن على الوقت لا على الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء الطهارة وإن تردد فيه لم يجب طلبه مطلقا ثالثها حد البعد وهو ما فوق حد القرب فلا يجب فيه الطلب مطلقا يلزمه القضاء أو لا
ولو تيقنه
أي وجود الماء
آخر الوقت
مع جواز تيممه في أثنائه
فانتظاره أفضل
من تعجيل التيمم وقد يكون التعجيل أفضل كأن كان يصلي بسترة ولو أخر لم يصل بها
أو ظنه
بأن ترجح عنده وجوده آخره
فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر
ومقابله التأخير أفضل كالمتيقن
ولو وجد ماء لا يكفيه
لرفع حدثه فالأظهر وجوب استعماله
في رفع حدثه ثم يتيمم عن لا باقي ومقابل الأظهر يقتصر على التيمم
ويكون
استعماله للماء الذي لا يكفي
قبل التيمم ويجب شراؤه
أي الماء ولو لم يكف
بثمن مثله
وهو ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع
Página 25