236

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

بيان قدر محل البناء

ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته

وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن

من الآخر

في الجديد

والقديم له ذلك

وليس له أن يتدفيه وتدا

بكسر التاء فيهما

أو يفتح

فيه

كوة إلا بإذنه

أو علمه برضاه

وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي

بل له ذلك وان منعه المالك

وليس له اجبار شريكه على العمارة في الجديد

والقديم له ذلك نعم لو كانوا شركاء في وقف وطلب أحدهم أجبر الباقون

فان أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه

ولا يلزمه أجرة حصة شريكه منالأس وإذا صار ملكه

يضع علهي ما شاء ويقضه إذا شاء

ولا حق لغيره فيه

ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي

أي قيمة ما يخصني

لم تلزمه اجابته

على الجديد وأما على القديم فيلزمه

وان أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه

كسائر الأعيان المشتركة

ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما ان

قبل إعادته

ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة

أي بعقد إجارة أو جعالة

جاز وكانت

تلك الزيادة

في مقابلة عمله في نصيب الآخر

فاا كان مشتركا بينهما بالنصف وانهدم واتفقا على أن يعيده أحدهما بنقصه ويكون له الثلثان فالسدس الزائد في نظير عمله بطريق الجعالة أو الاجارة ولا بد أن تكون تلك الزيادة في العرضة والنقض حالا لأن الأعيان لا تؤجل

ويجوز أن يصالح على اجراء الماء والقاء الثلج في ملكه

أي المصالح معه

على مال

كأن يصالحه على أن يجرى ماء المطر من هذا السطح على سطحه المجاور له لينزل الى الطريق وأن يجري ماء النهر في أرضه ليصل الى أرض المصالح وأن يلقى الثلج من هذا السطح الى أرضه وهو صلح بمعنى الاجارة واغتفر فيه الجهل بقدرماء المطر والثلج

ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فان اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما

أي الجدار وملك أحدهما

بنيا معا

كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر

فله اليد

عليه فيحلف ويحكم له به

Página 237