Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
نفاس
أثره
أي الدم
مسكا
فتجعله في قطنه وتدخلها الفرج بعد الغسل
وإلا
بأن لم يتيسر المسك
فنحوه
مما فيه حرارة من الطيب وإلا فيكفي الماء في دفع الكراهة
ولا يسن تجديده
أي الغسل
بخلاف الوضوء
فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما
ويسن أن لا ينقض ماء الوضوء عن مد
وهو رطل وثلث بغدادي
والغسل عن صاع
وهو أربعة أمداد
ولا حد له
أي للماء فلو نقص وأسبغ كفى ومن به نجس
ولو حكميا
يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة
واحدة
وكذا في الوضوء قلت الأصح تكفيه
غسلة واحدة إذا زالت بها النجاسة والله أعلم ومن اغتسل لجنابة ونحوها ونحو
جمعة
كعيد بأن نواهما
حصلا أو لأحدهما
بان نواه
حصل فقط
عملا بما نواه
قلت ولو أحدث
حدثا أصغر
ثم أجنب أو عكسه
بأن أجنب ثم أحدث
كفى الغسل وأن لم ينو معه الوضوء
على المذهب
لاندراجه فيه ومقابله وجهان أحدهما لا يكفي وان نوى معه الوضوء والثاني يكفي إن نوى وإلا فلا
والله أعلم
وفي العكس طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فعبر بالمذهب نظرا لهذا الطريق في هذه الصورة - صلى الله عليه وسلم - باب النجاسة وإزالتها - صلى الله عليه وسلم - فهي سبب وإزالتها مقصد وهي لغة كل ما يستقذر وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرحض
هي
أي الأعيان النجسة
كل مسكر مائع
كالخمر والنبيذ واحترز بالمائع عن مثل الحشيش فإنه وإن كان حراما ليس بنجس
وكلب
ولو معلما للصيد
وخنزير وفرعهما
أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوان ولو الآدمي
وميتة غير الآدمي والسمك والجراد
وإن لم يسل دمها وأما ميتة المذكورات فطاهرة
ودم
ولو من كبد
وقيح
لأنه دم فاسد وكذا ماء النفاطات إن تغيرت رائحته
وقيء
وهو الخارج من المعدة وإن لم يتغير
وروث
وهو والعذرة مترادفان
وبول
ولو من مأكول اللحم
ومذى
Página 22