Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
لا من الباطن ولو كان عليه شعر لا يكفي المسح عليه
إلا أسفل الرجل وعقبها فلا
يكفي المسح عليهما
على المذهب
والعقب مؤخر الرجل
قلت حرفه كأسفله
في عدم كفاية المسح عليه
والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة
هل انقضت أولا
فإن أجنب
لابس الخف
وجب تجديد لبس
بعد الغسل فالجنابة مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها
ومن نزع
في المدة خفيه أو أحذهما أو ظهر بعض الرجل بتخرق أو غيره
وهو
في جميع ذلك
بظهر المسح غسل قدميه
لبطلان طهرهما بما ذكر
وفي قول يتوضأ
وأما إذا كان بطهر الغسل فلا يلزمه شيء بذلك - صلى الله عليه وسلم - باب الغسل - صلى الله عليه وسلم -
هو بالفتح مصدر وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه وبالضم يطلق على الفعل وعلى الماء والمراد هنا الفعل فيصح ضبطه بالضم والفتح لكن المستعمل في لسان الفقهاء الضم
موجبه
خمسة أمور أحدها
موت
لمسلم غير شهيد ولا يجب فيه نية وثانيها وثالثهما
حيض ونفاس
أي انقطاعهما ورابعه اذكره بقوله
وكذا ولادة بلا بلل في الأصح
اعتمد الرملي أنها لا تنقض وضوء المرأة وأنه يجوز وطؤها عقبها وأنها تفطر بها لو كانت صائمة طاهرة
وخامسها
جنابة
ويحصل
بدخول حشفة
ولو بلا قصد
أو قدرها
من مقطوعها ولو كان الذكر غير منتشر
فرجا
ولو دبرا أو من بهيمة ويجنب الصبي والمجنون المولج والمولج فيه وصح الغسل من مميز ويجزئه ويؤمر به وأما غيره فيفعله بعد الكمال
وتحصل الجنابة أيضا
بخروج مني
للشخص نفسه خارج منه أول مرة واصل في الثيب إلى ما يجب غسله في الاستنجاء وفي البكر والرجل إلى الظاهر
من طريقه المعتاد
وهو الفرج
وغيره
إذا كان مستحكما مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب
ويعرف
المني
بتدفقه
بأن يخرج بدفعات
أو لذة بخروجه
مع انكسار الشهوة عقبه
أو ريح عجين
حالة كون المني
رطبا أو
ريح
بياض بيض
حالة كونه
جافا
وإن لم يلتذ ولم يتدفق فالمرأة إذا خرج منها مني جماعها بعد غسلها وجب عليها إعادة
Página 20