Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
في كفنه
ويغسل شقه الأيمن
مما يلى الوجه من عنقه إلى قدمه
ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقة الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسله ويستحب ثانية وثالثة
كذلك فان لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل
ويستحب
أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح
بفتح القاف أى خالص
من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر
بالماء فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث بل المحسوب غسلة الماء القراح والأولى أن يكرر السدر إلى أن يحصل النقاء فاذا حصل غسل بالماء الخالص ثم بعد ذلك ثانية وثالثة كغسل الحى
ويسن
أن يجعل في كل غسلة
من غسلات الماء القراح
قليل كافور
بحيث لا يخرج الماء عن الطهورية ويكره تركه والمحرم يحرم وضع الكافور في ماء غسله ثم ينشف الميت من ماء الغسل تنشيفا بليغا وتلين مفاصله
ولو خرج بعده
أى الغسل
نجس وجب ازالته فقط
لا إعادة الغسل والوضوء
وقيل
تجب ازالته
مع الغسل ان خرج من الفرج
وقبل التكفين
وقيل
تجب إزالته مع
الوضوء
أما بعد التكفين فيجب ازالة النجاسة قولا واحدا
ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ويغسل أمته
أى يجوز له ذلك حيث يجوز له بضعها وأما إذا كانت مزوجة أو مبعضة فلا
ويغسل
زوجته وهي زوجها ويلفان
أى الرجل في أمته وزوجته والمرأة في زوجها
خرقة
على يدهما
ولامس
أى لا ينبغي أن يقع بينهما مس لئلا ينتقض وضوء الحى الماس وأما الميت فلا
فان لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم
أى الميت وجوبا
في الأصح
ومقابله يغسل في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض النظر ما أمكنه
وأولى الرجال به
أى الرجل
أولاهم بالصلاة
عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء ثم الزوجة
وأولى النساء
بها قراباتها
محارم أولا
ويقدمن على زوج في الأصح
ومقابله يقدم عليهن
وأولاهن ذات محرمية
وهي التي لو كانت رجلا لحرم نكاحها بسبب القرابة
ثم
ذوات الولاء ثم
الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم
Página 104