110

Siraj Munir

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

Géneros

• (أمرت) بالبناء لما لم يسم فاعله أي أمرني الله (أن أسجد على سبعة أعظم) سمى كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها (على الجبهة) قال الكرماني فإن قلت ثبت في الدفاتر النحوية أنه لا يجوز جعل حرف جر واحد بمعنى واحد صلة لفعل واحد مكررا وهنا قد جاءت على مكررة قلت الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح أو هي متعلقة بنحو حاصلا أي اسجد على الجبهة حال كون السجود حاصلا على سبعة أعضاء اه ويكفي وضع جزء منها كما قال به كثير من الشافعية ويجب كونه مكشوفا وقوله على الجبهة وما بعده بيان للسبعة أعظم (واليدين) أي باطن الكفين والأصابع ويكفي وضع جزء من كل يد (والركبتين وأطراف القدمين) المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعتان فيستقبل بظهور قدميه القبلة (ولانكفت الثياب) بفتح النون وسكون الكاف وكسر الفاء بعدها مثناة فوقية وبالنصب أي لا نضمها ولا نجمعها عند الركوع والسجود (ولا الشعر بالتحريك) أي شعر الرأس وظاهر الحديث يقتضي أن النهي عن ضم كل من الشعر والثياب في حال الصلاة وإليه جنح الداودي ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيه واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة والحكمة في منع ذلك أنه إذا رفع ثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر وفائدة ذلك أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيه الشيطان حالة الصلاة ففي سنن أبي داود بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن # علي يصلي وقد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مقعد الشيطان والأمر في هذا الحديث للوجوب في أحد قولي الشافعي وهو الأصح والثاني للندب لأن فيه مندوبا اتفاقا وهو قوله ولانكفت الثياب ولا الشعر فجمع فبعضا من الفروض والسنة والأدب تلويحا بطلب الكل (ق د ن ه) عن ابن عباس

• (أمرت بالوتر وركعتي الضحى ولم يكتب) بمثناة تحتية أوله أي لم يفرض ذلك المذكور وفي نسخة لم يكتبا بضمير التثنية وعليها شرح المناوي قال وفي رواية ولم تفرضا عليكم وفي أخرى ولم تفرض علي (حم) عن ابن عباس

• (أمرت بقرية) أي أمرني الله بالهجرة إليها أو سكناها أو باستيطانها (تأكل القرى) قال العلقمي أي تغلبهم وذكروا في معناه وجهين أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها والثاني أن أكلها ميرتها أي الطعام الذي يأكلونه قال الله تعالى ونمير أهلنا أي نأتي بالميرة لهم وهي الطعام من القرى المنفتحة وإليها تساق غنائمها وقيل كنى بالأكل عن الغلبة لأن الأكل غالب على المأكول وقيل المعنى تفتح القرى أي يفتحها أهلها فيأكلون غنائمها ويظهرون عليها وقيل المراد غلبة الفضل وأن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدما (يقولون يثرب وهي المدينة) قال العلقمي قال في الفتح أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب واسمها الذي يليق بها المدينة وفهم بعض العلماء من هذا كراهية تسمية المدينة يثرب وقالوا ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين وروى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رفعه من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة وروى عمر بن شيبة من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمدينة يثرب ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية من سمى المدينة يثرب كتب عليه خطيئة اه قلت وبذلك جزم الإمام العلامة كمال الدين الدميري في كتاب الحج من منظومته حيث قال

• (ومن دعاها يثرب يستغفر

• فقوله خطيئة تسطر

Página 343