Siraj Munir
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير
Géneros
• (أمرت أن أقاتل الناس) أي أمرني الله بمقاتلتهم وحذف الجار من أن كثير قال المناوي عام خص منه من أقر بالجزية اه وقال العلقمي فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد فكيف ترك قتال مؤدى الجزية والمعاهد فالجواب من أوجه منها دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى اقتلوا المشركين ومنها أن يكون من العام الذي أريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية أجيب بأن الممتنع في تركه المقاتلة رفعها لا تأخير هامدة كما في الهدنة ومقاتلة من يمتنع من أداء الجزية بدليل الآية ومنها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام وهذا حسن (حتى يشهدوا # أي يقروا ويذعنوا (أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) غاية لقتالهم وهي العبارة الدالة على الإسلام فمن قالها بلسانه سلم من السيف وكانت له حرمة الإسلام والمسلمين فإن أسلم قلبه كما أسلم لسان فقد سلم من عذاب الآخرة كما سلم من عذاب الدنيا (فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم) أي منعوها وحفظوها (إلا بحقها) أي الدماء والأموال والباء بمعنى عن يعني هي معصومة إلا عن حق الله فيها كردة وحد وترك صلاة وزكاة أو حق آدمي كقود فنقنع منهم بقولها ولا نفتش عن قلوبهم (وحسابهم على الله) فيما يسرونه من كفر وإثم قال العلقمي ولفظه على مشعرة بالإيجاب وظاهرها غير مراد فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة ويؤخذ منه ترك تنفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن اه قال المناوي وذا أي هذا الحدث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده (ق 4) عن أبي هريرة وهو متواتر
• (أمرت) بضم الهمزة وكسر الميم أمر ندب (بالوتر) أي بصلاته ووقته بعد فعل العشاء وقبل الفجر (والأضحى) أي بصلاة الضحى أو بالتضحية (ولم يعزم علي) بضم المثناة التحتية وسكون العين المهملة وفتح الزاي أي لم يفرض كل منهما علي قال المناوي وبهذا أخذ بعض المجتهدين ومذهب الشافعي أن الوتر والضحى والتضحية واجبة عليه لأدلة أخر اه قال شيخ الإسلام في شرح البهجة لخير ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى لا أكثر وقياسه في الوتر كذلك ووجوب هذه الثلاثة عليه صلى الله عليه وسلم صححه الشيخان وغيرهما وفيه كما قال الشارح أي ولي الدين العراقي نظر لضعف الخبر قال أي شيخ الإسلام في شرح الروض وهو أي وجوبها عليه خصوصية له صلى الله عليه وسلم (قط) عن أنس
Página 341