Serie de Textos de Jurisprudencia
سلسلة المتون الفقهية
Géneros
فلا شيء عليه، وإذا تمتع الرجل بالعمرة ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان كان قد فعل فلا شيء عليه.
وإذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب فاذا زار البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد احل من كل شيء احرم إلا النساء، فاذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه، وروى عن إدريس القمي أنه قال لابي عبدالله (عليه السلام): ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع قلت: عليه شيء قال: لا.
قلت: فاني رأيت ان أبى سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع قلت: عليه شيء؟ قال: لا.
ويكره للمتمتع ان يطلي رأسه بالحنا حتى يزور البيت، وإن وقع رجل على امرئة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن احل رجل من احرامه ولم تحل امرءته فعليها بدنة يغرمها زوجها، وروى إذا وقع الرجل على المرئة وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.
ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فان فاته ذلك وكان له مقام صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، فان كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام، وروي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث بديل بن ورقا الخزاعي على جمل أورق(1) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلل بديل الفساطيط ينادي بأعلى صوته: أيها
Página 90