Serie de Textos de Jurisprudencia
سلسلة المتون الفقهية
Géneros
فتزويجه باطل، فان ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فعليه ان يخلى سبيلها وليس نكاحه بشيء، فاذا أحل خطبها ان شاء فان شاؤا (شاء ظ) أهلها زوجوه وإن شاؤا لم يزوجوه، فاذا تزوج المحرم مرأة فرق بينهما ولها المهر إن كان دخل بها.
وإن وقع رجل على امرئة وكانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس عليها شيء، وسأل ابن مسلم أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحمل امرئة ويمسها فأمنى أو أمذى، فقال، إذا حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذي أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقة، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن، وسأله أبوبصير عن رجل واقع امرئة وهو محرم، قال: عليه جزور كوماء(1)، فقال: لا يقدر فقال: ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه، وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور او بقرة، وإن لم يقدر فشاة، وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء، فان لمسها فعليه دم شاة، فان قبلها فعليه بدنة، وإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء عليه وانما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس وسأل أبوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى ساق امرئة أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة وقال: إني لم اجعل عليه هذا لانه أمنى ولكن جعلته عليه لانه نظر إلى ما لا يحل له، ومن واقع امرئة دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
والقارن إذا احصر وقد اشترط وقال: حلني حيث جستني، فلا يبعث بهديه ولا يستمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه، ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله، وإذا بلغ الهدى محله أحل وانصرف إلى محله وعليه الحج من قابل، والمحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه، وقد فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنه وأبوا أن يذبحوها مبلغ
Página 76