Serie de Textos de Jurisprudencia

Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AH
145

Serie de Textos de Jurisprudencia

سلسلة المتون الفقهية

Géneros

قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان.

وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها: فأمرها فجلدت مأة جلدة، ثم رجمت وقال: الامام أحق من بدأ بالرجم.

وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها، وإلا ضرب الحد، وقال أبوجعفر (عليه السلام): المحصن يجلد مأة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مأة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك(1) ولم يدخل بها يجلد مأة وينفي.

وإن أتى رجل إمرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه.

وإن تزوجت امرأة في عدتها: فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مأة جلدة وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل إنقضاء الاجل من الاربعة الاشهر والعشرة أيام فلا ترجم وتجلد مأة جلدة.

ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف أخذ منها ما أخذ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.

وإن غصب رجل امرأة على فرجها قتل محصنا كان أو غير محصن.

وإذا زنت المجنونة لم تحد وإذا زنى المجنون حد(2) وإن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة من ذهاب عقل، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.

وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ضرب الحد مأة جلدة ولم يرجم، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها، ولا تدخل هي عليه وزنى، عليه مأة جلدة لانه بمنزلة الغائب.

Página 146