Serie de Textos de Jurisprudencia

Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AH
135

Serie de Textos de Jurisprudencia

سلسلة المتون الفقهية

Géneros

كانت دار فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها من رجل فطلب صاحب الدار الاخرى الشفعة، فان له عليه الشفعة اذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التى اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لا حد عليه.

واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم، وروى اذا ارفت(1) الآرفة وعرفت الحدود فلا شفعة.

ووصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له، بالشفعة، وللغائب شفعة.

باب الايمان والنذر والكفارات

اليمين على وجهين:(2) أحدهما أن يحلف الرجل على شيء ولا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل الكفارة اذا لم يفعله، (والاخرى) على ثلاثة أوجه: (فمنها) ما يوجر الرجل عليه اذا حلف كاذبا (ومنها) ما لا كفارة عليه ولا أجر له، (ومنها) ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار: فأما التى يوجر الرجل عليها اذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرء مسلم أو خلاص ماله، وأما التى لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمنى ويرجع إلى الذى هو خير، وأما التى عقوبتها دخول النار فهو اذا حلف الرجل على مال امرء مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس(3) يوجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.

ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير، فان لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى يستكمل.

فان قال الرجل: (إن كلم ذا قرابة له فعليه المشى إلى بيت الله، وكل ما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين محمد (صلى الله عليه وآله)) فانه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على

Página 136