Serie de Textos de Jurisprudencia
سلسلة المتون الفقهية
Géneros
فان ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها منه.
وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلى ولم يقدر على الجماع فارقته ان شاءت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت.
وسئل الصادق (عليه السلام) عن اختين اهديتا لاخوين في ليلة واحدة، ودخلت امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: فلكل واحد منهما الصداق بالغشيان، فان كان وليهما تعمد في ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب أحد منهما امرءته حتى تنقضي العدة، فاذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة، قال، يرثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة، ثم بعد ما يفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
فاذا أتى الرجل قوما فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان فوجد على غير ذلك: إما دعي(1)، وإما عبد القوم، فان عليا (عليه السلام) قضى في رجل له ابنتان إحديهما لمهيرة(2) والاخرى لام ولد، فزوج ابنة المهيرة حتى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها: انها ترد عليه امرءته التي تزوج وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها.
وإذا أراد الرجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها أبوأبيها أن يزوجها من غيره فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وإن زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر فالتزويج للذي زوجها أولا.
ولا بأس أن تتزوج الحرة على الامة، ولا تتزوج الامة على الحرة فان من
Página 105