1264

El arma

السلاح

Editor

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Editorial

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

القاهرة

رجلين هدما حائطًا [بأجر] فسقط عليهما فقتل أحدهما كان على عاقله الذي لم يمت نصف الدية لورثة الميت، ويسقط عنه النصف؛ لأن الميت أعان على نفسه.
وأما قوله [٢٩٤]: "في الركاز الخُمس" فإن "أهل العراق" و"أهل الحجاز" اختلفوا في الركاز.
فقال "أهل العراق": الركاز: المعادن كلها، فما استخرج منها من شيءٍ، فلمستخرجها أربعة أخماس مما أصاب، ولبيت المال الخمس.
قالوا: وكذلك المال العادي يوجد مدفونًا هو مثل المعدن على قياسه سواء.
وقالوا: إنما أصل الركاز المعدن، والمال العادي الذي قد ملكه الناس مشبةٌ بالمعدن.
وقال "أهل الحجاز": إنما الركاز: المال المدفون خاصةً مما كنزه "بنو آدم" قبل الإسلام، فأما المعادن، فليست بركاز، وإنما فيها مثلُ ما في أموال المسلمين من الزكاة إذا بلغ ما أصاب مائتي درهم كان فيها خمسة دراهم [لبيت المال] وما زاد فبحساب ذلك.
وكذلك الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا كان فيه نصف مثقال، وما زاد فبحساب ذلك.

3 / 260