309

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ
* فَإِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال: "أَجْبُنُ عَنْهُ" (١):
- فَقَال ابْنُ حَامِدٍ: "هُوَ مَذْهَبُهُ، وَلَيْسَ قَوِيًّا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ جُبْنَهُ لِكَثْرَةِ الشُّبْهَةِ، أَوْ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ، أَوْ لِتَعَادُلِ الْأَدِلَّةِ -إِنْ أَمْكَنَ-".
- وَقُلْتُ (٢): "بَلْ يُكْرَهُ" (٣).
* * *

(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٦٧٧، و(الرعاية): ١/ ٢٦، و(المسودة): ٢/ ٩٤٤، و(الفروع): ١/ ٤٦، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٦، و(المعونة): ١١/ ٥٨٤، و(مصطلحات الفقه الحنبلي): ٣٨.
(٢) في (ب): فقلت.
(٣) قال المؤلف في (الغاية): "قلت: والقول فيه قريب من الذي قبله فيحتمل وجهين".

1 / 331