307

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ
* فَإِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْءٍ فَأَجَابَ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ غَيْرِهِ، فَقَال: "ذَاكَ (١) شَنَعٌ" (٢)، كقَوْلهِ فِي الْعَبِيدِ: "تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي الأَمْوَالِ" فَقِيلَ لَهُ: تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ؟ فَقَال: "ذَاكَ شَنَعٌ" (٣):
- فَقَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَأَبُو بَكْرٍ بِالْفَرْقِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَوَقَّفْ، وَمَا شَنُعَ عِنْدَ النَّاسَ إِلَّا لِدَلِيلٍ مَانِعٍ مِنَ التَّسْوِيَةِ.
- وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: " [هُمَا] (٤) عِنْدَهُ سَوَاءٌ؛ لِعَدَمِ مَا يَمْنَعُهَا ظَاهِرًا، وَتَرْكُ الشَّيْءِ لِلشَّنَاعَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى قُبْحِهِ وَمَنْعِهِ شَرْعًا.
وَلِهَذَا تَرَكَ أَحْمَدُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ تَأَسِّيًا بِالنَّاسِ فِي التَّرْكِ، وَهَابَ مَسْأَلةَ الْمَفْقُودِ، وَجَعَلَهَا أَصْحَابنَا (٥) مَذْهَبًا لَهُ" (٦).

(١) من (أ) و(غ)، وفي (ب): ذلك.
(٢) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٦٨٦، و(العُدَّة): ٥/ ١٦٢٥، و(الرعاية): ١/ ٢٥، و(المسودة): ٢/ ٩٤٤، و(الفروع): ١/ ٤٦، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٦، و(المعونة): ١١/ ٥٨٤.
(٣) رواية الميموني، ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٦٩٠، وأبو يعلى في (العُدَّة): ٥/ ١٦٢٦.
(٤) من (ب).
(٥) من (أ) و(غ)، وفي (ب): أصحابه.
(٦) زاد المؤلف في (الغاية): "والناس تبع لعاداتهم، فإن العادات حاكمة، والمألوفات لازمة، والجاهلون لأهل العلم أعداء، والمنكر عند العامة ما خالف عاداتهم وإن كان حقًّا؛ ولهذا يستحسن أهل كل بلد ما قد يستقبحه غيرهم".

1 / 329