301

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
- وَقِيلَ: "هُمَا لِلْوَقْفِ وَالشَّكِّ".
كَقَوْلِ (١) أَحْمَدَ فِي "الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ" يَعْنِي بِهِ الطَّلاقَ: "أَخْشَى أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا" (٢).
وَفِيْهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تُسْتَعْمَلُ [عُرْفًا] (٣) غَالِبًا فِي الاِمْتِنَاعِ مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ خَوْفَ الضَّرَرِ مِنْهُ، وَحَيْثُ امْتَنَعَ مِنَ الْفَتْوَى إِنَّمَا كَانَ تَخْفِيفًا عَلَى النَّاسِ.
* * *

(١) في (ب): لقول.
(٢) الرواية رواها صالح في (مسائله): ٢/ ٣٥٦، وابن هانئ في (مسائله): ١/ ٣٣٤، وأبو داود في (مسائله): ١٧٠، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٥٩٩.
(٣) من (أ)، وليست في (ب).

1 / 323