288

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ
* فَإِنْ نُقِلَ [عَنْهُ] (١) فِي مَسْأَلَةٍ [وَاحِدَةٍ] (٢) قَوْلَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ هُوَ وَلا غَيْرُهُ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ:
- فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، بِحَمْلِهِمَا عَلَى اخْتِلَافِ حَاليْنِ، أَوْ مَحَلَّيْنِ، أَوْ بِحَمْلِ عَامِّهِمَا عَلَى خَاصِّهِمَا، وَمُطْلَقِهِمَا (٣) عَلَى مُقَيَّدِهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَذْهَبُهُ (٤).
وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي "التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ" رِوَايَتَانِ (٥)، حَمَلَ الْقَاضِي (٦) الْجَوَازَ عَلَى رَمْلٍ لَهُ غُبَارٌ، وَالْمَنْع عَلَى رَمْلٍ لَا غُبَارَ لَهُ.
وَنُقِلَ عَنْهُ: الْقَطْعُ (٧) فِيمَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (٨)، [وَأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي الطَّائِرِ. يُرِيدُ إِنْ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ] (٩).

(١) من (أ).
(٢) من (أ).
(٣) في (ب): أو مطلقهما.
(٤) يُنظر: (الفروع): ١/ ٤٠، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٦٨، و(التَّحبير): ٨/ ٣٩٥٩، و(المعونة): ١١/ ٥٨٠.
(٥) رواية أبي داود في (مسائله): ٢٦، ورواية ابن منصور في (مسائله) رقم: ٨٤.
(٦) يقصد القاضي أبا يعلى ابن الفراء.
(٧) في (ب): أنه يقطع.
(٨) رواها صالح في (مسائله) رقم: ٣٠، وابن منصور في (مسائله) رقم: ٢٤٣٦.
(٩) من (أ).

1 / 310