276

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ
* إذَا سَمِعَ الْمُسْتَفْتِي جَوَابَ الْمُفْتي؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَلُ بهِ إلَّا بِالْتزَامه
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَال: "إِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْعَمَلِ بِهِ (١) ".
وَقِيلَ: "يَلْزَمُهُ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ، وَأنَّهُ حَقٌّ". وَهَذَا أَوْلَى الأوْجُهِ (٢).
وَإِنْ أَفْتَاهُ بِمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَدْ سُئِلَ [الإِمَامُ] (٣) أَحْمَدُ [﵁] (٤) عَنْ مَسْألةٍ فِي الطَّلاقِ، فَقَال: "إِذَا فَعَلَهُ يَحْنَثُ". فَقَال [لَهُ] (٥) السَّائِلُ: إِنْ أَفْتَانِي أَحَدٌ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، [يَعْنِي] (٦) يَصِحُّ؟ فَقَال: "نَعَمْ"، وَدَلَّهُ عَلَى مَنْ يُفْتِيهِ بِذَلِكَ (٧).

(١) في (ب): فيه.
(٢) يُنظر: (القواطع): ٣/ ١٢٥٤.
(٣) من (أ).
(٤) من (ب).
(٥) من (أ).
(٦) من (أ).
(٧) الرواية ذكرها أبو يعلى في (العُدة): ٤/ ١٢٢٦ و١٥٧١، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): ١/ ١٤٢، والكلوذاني في (التمهيد): ٤/ ٤٠٤، وابن عقيل في (الواضح): ١/ ٢٧٩، وابن قدامة في (روضة الناظر): ٣/ ١٠٢٧، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٥٢ و٨٥٩، وابن مفلح في (أصول الفقه): ٤/ ١٥٦٥.

1 / 298