274

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
وَقَال أَيْضًا: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ" (١).
وَالثَّالِثُ: يَجْتَهِدُ فِي الْأَوْثَقِ، فَيَأْخُذُ بِفَتْوَى الْأَعْلَمِ الْأَوْرَعِ.
فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ، وَالآخَرُ أَوْرَعَ؛ فَمَذْهَبَانِ، كَمَا سَبَقَ.
وَالرَّابعُ: يَسْأل مُفْتِيًا آخَرَ فَيَعْمَلُ بِفَتْوَى مَنْ يُوَافِقُهُ؛ لِلتَّعَاضُدِ، كَتَعَدُّدِ (٢) الأْدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ؛ لِزِيَادَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ.
وَالْخَامِسُ: يَتَخَيَّرُ، فَيَأْخُذُ بِقَوْلِ أَيِّهِمَا شَاءَ مُطْلَقًا.
وَقِيلَ (٣): "إِذَا تَسَاوَى الْمُفْتِيَانِ عِنْدَهُ.
وإِنْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا؛ تَعَيَّنَ قَوْلُهُ".
وَقِيلَ (٤): "عَلَيْهِ (٥) أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَبْحَثَ عَنْ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ -وَإِنْ كَانَ قَائِلُهُ مَرْجُوحًا- فَإِنَّهُ حُكْمُ التَّعَارُضِ، وَقَدْ وَقَعَ، وَلَيْسَ كَالتَّرْجِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ عِنْدَ الاسْتِفْتَاءِ؛ فَلْيَبْحَثْ إِذَنْ عَنِ الأوْثَقِ مِنَ الْمُفْتَينِ فَيَعْمَلَ بِفُتْيَاهُ" (٦).

(١) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٥٨٦٦، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: ١٠٠٣٠ و١١٨٨٠، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: ٢٦٤٧١ - ٢٦٤٧٦، والبزار في (البحر الزخار) رقم: ٥٩٩٨، وابن حبان في (صحيحه بترتيب ابن بلبان) رقم: ٣٥٤ و٢٧٤٢ و٣٥٦٨، والشهاب في (مسنده) رقم: ١٠٧٩، والبيهقي في (السُّنن الكبرى) رقم: ٥٤١٥.
(٢) تصحَّفت في (ب) إلى: كعدد.
(٣) القائل هو: أبو نصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي): ١٦٥.
(٤) القائل هو: ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٦٥.
(٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): يلزمه.
(٦) من (أ) و(د)، وفي (ب): بفتواه.

1 / 296