254

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ * يُجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ -فِي أَصَحِّ الْمَذْهَبَيْنِ وَأَشْهَرِهِمَا-؛ لِأَنَّ الْمَذَاهِبَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَصْحَابِهَا، وَلِهَذَا يُعتَدُّ بِهَا بَعْدَهُمْ (١) فِي الإجْمَاعِ وَالْخِلَافِ. ويُؤَكِّدَهُ (٢): أَنْ مَوْتَ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ الأدَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْحُكْمِ بِشِهَادتِهِ، بِخِلَافِ الْفِسْقِ. وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ أَهْلِيّتَهُ زَالتْ بِمَوْتِهِ، فَهُوَ كَمَا لَو فَسَقَ، وَلِأَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الاجْتِهَادِ فِيهَا -فِي أَحَدِ الْمَذَاهِب- فَرُبَّمَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَرَأْيُهُ فِيهَا (٣). ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ احْتِمَالًا؛ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا. وَقُلْتُ (٤): "هَذَا إِنْ لَزِمَ السَّائِلَ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ بِتَجَدُّدِ (٥) الْحَادِثَةِ لَهُ ثَانِيًا" (٦). وَمَنْ نَصَرَ الأوَّلَ قَال: "الْأَصْلُ بَقَاءُ الاجْتِهَادِ وَالْحُكْمِ".

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): بعد موتهم. (٢) في (ب): يؤكد ذلك. (٣) يُنظر: (التمهيد): ٢/ ٢٧٦، و(أدب المُفتي): ١٦٠، و(المسودة): ٢/ ٩٣٤، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥١٤، و(المسودة): ٢/ ٨٥٧ و٩٣٤، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٢٩ و٢٠١، و(التَّحبير): ٨/ ٣٩٨٣، و(الدر النضيد): ٣٦٤، و(منار أصول الفتوى): ٢١٠. (٤) في (ب): قلت. (٥) من (أ) و(غ)، وفي (ب): بتجديد. (٦) من (أ) و(غ)، وفي (ب): ثانية.

1 / 276