228

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
﴿قَال رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (١). لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ [العَلِيِّ الْعَظِيمِ] (٢). اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ [وَفِّقْنِي وَاهْدِنِي] (٣) وَسَدِّدْنِي، وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ الصَّوَابِ وَالثَّوَابِ، وَأَعِذْنِي مِنَ الْخَطَأِ وَالْحِرْمَانِ. آمِينَ". - وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ فَتْوَى؛ فَلْيَأْتِ بِهَا عِنَد أَوَّلِ (٤) فُتْيَا (٥) يُفْتِيهَا فِي يَوْمِهِ، لِمَا يُفْتِيهِ فِي سَائِرِ يَوْمِهِ (٦)، مُضِيفًا إِلَيْهَا قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَمَا تَيَسَّرَ. فَإِنَّ مَنْ ثَابَرَ عَلَى ذَلِكَ؛ كَانَ حَقِيقًا بِأَنْ يَكُونَ مُوَفَّقًا فِي فَتَاوِيهِ. - وإنْ تَرَكَهُ؛ جَازَ (٧). [وَقَدْ] (٨) قِيلَ للإمَامِ أَحْمَدَ ﵁ (٩): رُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْنَا الأمْرُ

(١) طه: ٢٥ - ٢٨. (٢) من (ب). (٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): اهدني ووفقني. (٤) من (ب) و(د)، وفي (أ): أوَّل كل. (٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): فتوى. (٦) من (أ) و(د)، وفي (ب): اليوم. (٧) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤١، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٨، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٩٧، و(الدر النضيد): ٣٤٤، و(منار أصول الفتوى): ٣٠٧ و٣١٤. (٨) في (ب): قد. (٩) من (ب).

1 / 249