226

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ * وإذَا (١) ابْتَدَأَ بالإفْتَاء: - كَتَبَ فِي جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ [-إِنْ شَاءَ-] (٢)؛ لَأِنَّهُ أَمْكَنُ. - وَإِنْ كَتَبَ فِي الْأَيْمَنِ أَوْ أَسْفَلَ؛ جَازَ. - وَإِنْ تَرَفَّعَ فِيهَا؛ كُرِهَ، لَاسِيَّمَا فَوقَ البَسْمَلَةِ. - وَأَكْثَرُ مَنْ يُفْتِي يَقُوُل: "الْجَوَابُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"، وَحَذَفَ ذَلِكَ آخَرُونَ. وَالأوْلَى: أَنْ يُكْتَبَ فِيمَا طَال مِنَ الْمَسَائِلِ، ويحْذَفَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. - وَيَخْتِمُ الْجَوَابَ بِقَوْيهِ: "وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"، أَوْ: "وَاللهُ الْمُوَفِّقُ"، أَوْ: "وَاللهُ أَعْلَمُ". - وَكانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُوُل إِذَا أَفْتَى: "إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي". [وَقَدْ قَال أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ فِي الْكَلالةِ: "أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِيِ، فإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأ فَمِنِّي] (٣) وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ". (٤) الْكَلالةُ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ (٥).

(١) في (ب): فإذا. (٢) من (أ). (٣) من (أ). (٤) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار): ٩/ ١١٣، والدارمي في (السنن) رقم: ٣٠١٥، وذكره البغوي في (شرح السنة): ٨/ ٣٣٨، والمتقي الهندي في (كنز العمال) رقم: ٣٠٦٩١. (٥) يُنظر: (النهاية) لابن الأثير: ٤/ ١٩٧، و(غريب الحديث) لابن قتيبة: ١/ ٢٢٦.

1 / 247