220

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
* إِذَا لَزِمَ الْمُفْتِيَ الْجَوَابُ؛ لَزِمَهُ بَيَانهُ، إِمَّا شَفَاهًا أَوْ كِتَابَةً. * فَإِنْ جَهِلَ لِسَانَ السَّائِلِ؛ أَجْزَأَتْهُ تَرْجَمَةُ وَاحِدٍ ثِقَةٍ؛ لِأنهَا خَبَرٌ. * وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَال بِخَطِّهِ، لَا بِإِمْلَائِهِ وَتَهْذِيبِهِ. * وَفِيهِمْ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ السُّؤَال عَلَى وَرَقَةٍ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ يَكْتُبُ الْجَوَابَ. * [فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلةِ تَفْصِيلٌ؛ لَمْ يُطْلِقِ الْجَوَابَ] (١). * وَلَهُ أَنْ يَسْتَفْصِلَ السَّائِلَ -إِنْ حَضرَ-، وَيُقَيِّدَ السُّؤَال فِي رُقْعَةِ (٢) الاسْتِفْتَاءِ، ثُمَّ يُجِيبَ عَنْهُ. وَهُوَ أَوْلَى وَأَسْلَمُ. * [وَلَهُ] (٣) أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى جَوَابِ أَحَدِ الأْقْسَامِ؛ [إِذَا عَلِمَ] (٤) أَنَّهُ الْوَاقِعُ لِلسَّائِلِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: "هَذَا إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا". * وَلَهُ أَنْ يُفَصِّلَ الْأَقْسَامَ فِي جَوَابِهِ، ويُذْكُرَ حُكْمَ كُلِّ قِسْمٍ. وَقِيلَ (٥): "هَذَا ذَرِيعَةٌ إِلَى تَعْلِيمِ النَّاسِ الْفُجُورَ، وَفَتْحِ بَابِ التَّمَحُّلِ وَالتَّحَيُّلِ الْبَاطِلِ؛ وَلِأَنَّ ازْدِحَامَ الْأَقْسَامِ بِأَحْكَامِهَا عَلَى [فَهْمِ] (٦) الْعَامِّيِّ يَكَادُ يُضَيِّعُهُ".

(١) من (أ). (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): ورقة. (٣) في (أ) و(ب) إلى: وليس له، والمثبت هو الموافق لـ (د) و(المجموع) و(الدر النضيد). (٤) من (أ). (٥) هذا قول أبي الحسن القابسي وابن الصلاح، يُنظر: (أدب المُفتي): ١٣٥. (٦) من (أ).

1 / 241