210

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
وَقَال لِرَجُلٍ: "لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا، وَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ" (١). وَقَال [لِلْفَضْلِ] (٢) بْنِ زِيَادٍ: "لَا تُقَلِّدَ دِينَكَ الرِّجَال، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلَمُوا أَنْ يَغْلَطُوا" (٣). وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى [أَنَّ الْمُكَلَّفَ] (٤) لَا بُدَّ لَهُ مِنَ اعْتِقَادٍ جَازِمٍ، وَالتَّقْلِيدُ لَا يُفيدُهُ كَمَا سَبَقَ. وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ [وَغَيْرِه] (٥) فِي "الْمُرْتَضَى" وَغَيْرِه. * * *

(١) الرواية رواها أبو داود في (مسائله): رقم ١٧٩٣، وذكرها أبو يعلى في (العدة): ١٢٢٩، والكلوذاني في (التمهيد): ٤/ ٤٠٨، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٦٠. (٢) تصحَّفت في (أ) إلى: المفضل، وفي (ب) إلى: الفضل، والمثبت هو الصواب إن شاء الله. (٣) الرواية ذكرها أبو يعلى في (العدة): ١٢٢٩، والكلوذاني في (التمهيد): ٤/ ٤٠٨، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٦٠، وابن مفلح فِي (الفروع): ١١/ ١٣٥. (٤) في (ب): أن كل مكلف. (٥) من (ب).

1 / 230