Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

Ibn Hamdan d. 695 AH
158

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ * لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بمَا سَمِعَهُ مِنْ مُفْتٍ، إِنَّما يَجُوزُ [لَهُ] (١) أَنْ يَعْمَلَ هُوَ بهِ. * وَلا يُفْتِيَ بِالْحِكَايَةِ عَنْ غَيْرِهِ، بَلْ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سُئِلَ عَمَّا عِنْدَهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّةَ، وَالْقَاضِي، وَغَيْرُهُمَا (٢)، مِنَّا وَمنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَدْ قَال عَبْدُ اللهِ [بْنُ أَحْمَدَ] (٣): سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٤) عِنْدَهُ الْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ، فِيهَا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابعِينَ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ بَصَرٌ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الْمَتْرُوكِ، [وَلَا] (٥) الْإِسْنَادِ الْقَوِيِّ مِنَ الضَّعِيفِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا شَاءَ، وَيَتَخَيَّرَ مَا أَحَبَّ مِنْ مَتْنِهِ، فَيُفْتِيَ [بِهِ] (٦)، وَيَعْمَلَ بِهِ؟ قَال: "لَا يَعْمَلُ حَتَّى يَسْأَلَ مَا يُؤْخَذُ بِهِ مِنْهَا، فَيَكُونُ يَعْمَلُ عَلَى أَمْرٍ صَحِيحٍ، يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلَ الْعِلْمِ" (٧).

(١) من (ب). (٢) (العدة): ٥/ ١٥٩٨، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٥٧. (٣) من (ب). (٤) في (ب): يكون. (٥) في (ب): و. (٦) من (ب). (٧) الرواية رواها عبد الله في (مسائله) رقم: ١٥٨٤، وذكرها أبو يعلى في (العدة): ٥/ ١٦٠١، والخطيب في (الفقيه والمتفقه): ٨٥٠، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٩٢٨، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١١٥.

1 / 176