130

Características de la Fatwa, el Mufti y el Consultante

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigador

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ * وَالْعَدْلُ: - مَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ، وَالصِّدْقِ. - وَتَرْكِ الْحَرَامِ، وَالْمَكْرُوهِ، وَالْكَذِبِ. - مَعَ حِفْظِ (١) مُرُوءَتِهِ. - وَمُجَانبَةِ الرَّيْبِ وَالتُّهَمِ، بِجَلْبِ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ (٢). فَإِنْ كَانَ هَذَا وَصْفَهُ ظَاهِرًا، وَجُهِلَ بَاطِنُهُ؛ فَفِي كَوْنِهِ عَدْلًا خِلافٌ. وَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا: أَنهُ لَيْسَ عَدْلًا، كَمَا لَوْ عُلِمَ أَنَّ بَاطِنَهُ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ. وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ: لَيْسَ بِعَدْلٍ مَنْ يَقُولُ (٣) عَلَى اللهِ وَعَلَى (٤) رَسُولِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ جَازَفَ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، مَعَ إِثْمِهِ بِذَلِكَ، وَإِسْقَاطِ (٥) مُرُوءَتِهِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ (٦).

(١) من (أ) و(ف) و(ص غ)، وفي (ب): حفظه. (٢) نقل هذا النص الطوفي عن ابن حمدان، وعلق بما يأتي: "قلت: ولا ضرورة في هذا التعريف إلى ذكر الصدق؛ لأن فعل الواجب وترك الحرام تناولاه". (٣) من (أ) و(ف)، وفي (ب): تقوَّل. (٤) من (ب) و(ف)، وفي (أ): أو على. (٥) من (ب) و(ف)، وفي (أ): أو إسقاط. (٦) يُنظر (كتاب الشهادات) من كتب الفقه.

1 / 148