82

Sicaya

السعاية في كشف ما في شرح الوقاية

بال ثم توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه اليمنى ويده اليسرى على خفه اليسرى ثم مسح اعلاهما مسحة واحدة حتى كان انظر الى اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين قال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الهداية سنده منقطع انتهى وقال ايضا في تخريج احاديث شرح الرافعي حديث مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه خطوطا من الماء قال ابن الصلاح تبع الرافعي فيه الامام فانه قال في النهاية انه حديث صحيح فلذا اجزم به الرافعي وليس بصحيح وليس له اصل في كتب الحديث انتهى وفي ما قاله نظر ففي الطبراني في الاوسط من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ يغسل خفيه فنسخه برجله وقال ليس هكذا السنة امرنا بالمسح هكذا وامر بيديه على خفيه وفي لفظ له ثم اراه بيده من مقدم اليمنى الى اسفل الساق مرؤة وفرج بين اصابعه قال الطبراني لا يروى عن جابر الا بهذا الاسناد وعزاه ابن الجوزي في التحقيق الى رواية ابن ماجة عن محمد بن مصفى عن بقية عن جرير بن يزيد عن منذر عن ابن المنذر عن جابر نحوه ولم اره في سنن ابن ماجة قلت هو في بعض النسخ دون بعض وقد استدركه المزي على ابن عساكر في الاطراف واسناده ضعيف جدا واما قول امام الحرمين فكانه تبع القاضي حسين فانه قال روى حديث على كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما قال فحكى عنه انه قال ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه خطوطا بالاصابع وتبع الغزالي في الوسيط امامه وقال النووي في شرح المهذب هذا الحديث ضعيف روى عن علي مرفوعا وعن الحسن يعني البصري قال من السنة ان يمسح على الخفين خطوطا وقال في التنقيح قول امام الحرمين انه صحيح غلط فاحش لم نجده من حديث على لكن روى ابن ابي شيبة اثر الحسن المذكور وروى ايضا من المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الايمن ويده اليسرى على خفه الايسر ثم مسح على اعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر الى اصابعه على الخفين ورواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة ينجوه وهو منقطع انتهى كلام ابن حجر ولعلك تفطنت من هذه العبارات ان طرق الحديث المرفوع في هذا الباب لا تخلو عن مقال وكثرتها افادت قوة ما وايده اثر الحسن البصري واثر عمر انه مسح على خفيه حتى رأوا اثار اصابعه على خفيه خطوط اخرجه ابن المنذر وقد افادت هذه الروايات امورا الاول ان في المسح لا يستوعب الخفان كما يستوعب الراس في مسحه الثاني ان المسح باليد وانها الة المسح فان ابتل قدر ثلث اصابع بخرقة او صب ماء جاز الا انه خلاف السنة كذا في مراقي الفلاح وحواشيه الثالث ان المسح بالاصابع خطوطا والرابع ان بداية المسح من اصابع الرجلين والامس ان انتهاء مد الاصابع الى الساق والسادس ان يفرج الاصابع عند المسح والسابع ان يكون ذلك مرة واحدة من غير تثليث والثامن ان يكون مسح الخفين معا من غير تقديم وتاخير كغسل الخدين ومسح الاذنين في الوضوء حيث لا يستحب التيامن فيها وهذه الامور كلها اشار اليها المصنف في هذا القول وقد عدها بعضهم من السنن وبعضهم ادرج بعضها في المستحبات وبعضها في السنن ويتفرع على استنان هذه الامور دوون افتراضها انه لو وضع يديه من قبل الساق الى رؤس الاصابع جاز لحصول الفرض وكذا لو مسح عليهما عرضا جاز وكذا لو مسح بثلثة اصابع موضوعة غير ممدودة يجوز ايضا ولكنه يكون مخالفا للسنة في جميع ذلك ولو مسح بظاهر كفيه يجوز لحصول المقصود ولكنه خالف السنة ولو مسح على باطن خفيه او من قبل العقبين او جوانب الرجلين لا يجوز لان بمحل المسح هو اعلى الخف لا غير ولو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز مسحه لان البلة الباقية غير مستعمل اذا المستعمل ما سال على العضو انفصل عنه ولو مسح راسه ثم خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز لان البلة الباقية بعد المسح مستعملة كذا في المنية وشرحه الغنية وسيأتي نبذ من الفروع المتعلقة بهذه المباحث عن قريب ان شاء الله تعالى وقد يورد في هذا المقام ان المسح على الخف خلف عن الغسل فينبغي ان يجوز مسح اسفل الخف او جانبه او عقبه من غير اشتراط مسح الا على لان الخلف يجوز على جميع محل الغسل كمسح الراس فانه يبدأ من اصابع الرجل الى الساق ش هذا صفة المسح على الوجه المسنون يجوز في جميع الجوانب واجيب عنه بانه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الا مسح اعلى الخف خطوطا فوجب اعتباره والحكم بعدم اجزاء غيره ورد بانه كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية ولم يثبت منه الاكتفاء على مسح مؤخر الراس فما بالهم جوزوا مسح اي جانب كان هناك ولم يجوزوا ههنا والجواب عنه انه قد ثبت في المسح الاستيعاب ايضا فدل ذلك على ان جميع الراس محل له ولا كذلك مسح الخف على ان فعله في باب مسح الخفين غير معقول فيتعبر فيه جميع ما ورد به النص في باب المحل والفعل بخلاف مسح الناصية فانه بيان لما ثبت بالكتاب لا نصب للشرع فلا حاجة الى جعل فعله بيانا للمحل وتعقب عليه بأنه ينبغي ان يجب المسح الى الساق مع تفريج الاصابع الى غير ذلك من الكيفيات المذكورة رعاية لجميع ما ورد به النص واجيب عنه على ما في القدير وغيره بأنه لا تجب مراعاة جميع ما ورد في محل الابتداء والانتهاء للعلم بأن المقصود ايقاع المحلة على ذلك المحل وخدشه الحلبي في الغنية بأن الكمية ايضا مقصودة اي المقدار فينبغي ان لا يجوز الاقتصار على قدر ثلث اصابع بالقياس من غير نص وسياتي ما يفي لدفعه ان شاء الله تعالى قال يبدأ هذه الجملة مستأنفة بيانا لكيفية المسح والخطوط وضمير يبدأ أراجع الى الحدث او الماسح ان كان بصيغة المعروف ويحتمل ان يكون مجهولا منزلا منزلة اللازم اي يفعل الابتداء ويحتمل ان يكون مجهولا مؤنثا وضميره الى الخطوط والمراد من اصابع الرجل بكسر الراء اي القدم رؤسها اما بحذف المضاف او باطلاق اسم الكل على الجزء والغاية في قوله الى الساق خارجه من المغيا قوله هذا صفة المسح الخ الاشارة ال مجموع ما ذكره من كون المسح خطوطا وكونه باصابع منفرجة مفتوحة بحيث تمتاز الخطوط ويصير بها الخف مخطوطا وكونه مبتديا من رؤس اصابع الرجل وكونه منتهيا الى الساق والغرض منه دفع ابهام ان هذه الكيفية ضرورية وان جواز المسح للمحدث مقيد بهذه الصفة ولا يبعد ان الايراد بقول المصنف جاز بالسنة ثبوت جوازه بالسنة المشهورة كما مر بل يراد به ان هذه الكيفية التي نذكرها سنة فالمعنى جاز المسح للمحدث دون من عليه الغسل بطريق مسنون خطوطا باصابع الخ فيكون في كلامه تصريح بكونها مسنونة. (ص572)

Página desconocida