Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Géneros
اليه الشارح بقوله اي بالسنة المشهورة وتوضيحه ان الحديث ان رواه في كل عصر عدد كثير تستحيل العادة توافقهم في الكذب يقال له المتواتر وهو يفيد العلم الضروري وان لم تبلغ كثرة رواته الى هذه المرتبة في عصر من العصور من المبدأ الى المنتهى يقال له خبر الاحاد وهو يفيد الظن دون اليقين وان كان احاد الاصل بأن يرويه ش اي بالسنة المشهورة فتجوز بها الزيادة على الكتاب فأن موجبه غسل الرجلين م للحدث دون من عليه الغسل في العصر الاول رواة لم تبلغ الحد المذكور ثم اشتهرت رواياته وكثرت رواته وبلغت رواة العصر الثاني فمن بعده الى ان تستحيل العادة تتواطأهم على الكذب يقال له المشهور وهو يفيد علم الطمانينة كذا اذكره اصحاب الاصول وقرر وايضا ان الزيادة على الكتاب ونسخه وتقييد اطلاقه جائز بالخبر المتواتر بالخبر المشهور دون خبر الاحاد اذا عرفت هذا فنقول الاحاديث الواردة في باب مسح الخفين ليست من اخبار الاحاد حتى لا يجوز ابطال اطلاق الكتاب بها بل هي سنن مشهورة فتجوز بها نسخ اطلاقه بل قد صرح جمع من المحدثين كما مر بأنها متواترة قوله اي بالسنة المشهورة دفع دخل مقدر قد مر تقديره والمراد بكون السنة في باب المسح مشهورة او متواترة شهرة القدر المشترك وتواتره لا الرواية الخاصة فان كل رواية من رواياتها بانفرادها من اخبار الاحاد والقدر المشترك بينها الدال على ثبوت المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بل متواتر قوله فتجوز تفريغ على كون السنة في باب المسح مشهورة يعني اذا كانت السنن الواردة فيه مشهورة فتجوز بها الزيادة على الكتاب قوله فان موجبه بفتح الجيم اي مقتضى الكتاب وما ثبت منه هو غسل الرجلين مطلقا من غبر تقييد بكونهما مجردين عن الخفين وهذه الفاء اما للتعليل لما فهم لفظ الزيادة واما للبيان والتفسير لما دل عليه الكتاب وفيه اشارة الى انه ليس المراد بالزيادة على الكتاب التي جوزوها بالخبر المشهور ولم يجوزها باخبار الاحاد اثبات شيء زائد لم يذكر في الكتاب فان مثل هذا جائز باخبار الاحاد ايضا فكم من احكام لم تذكر في الكتاب وثبتت باخبار الاحاد بل المراد بها اثبات شيء زائد عما ذكر في الكتاب وهو المعبر عنه بتقييد اطلاق الكتاب وبابطال اطلاقه وبنسخ اطلاقه ونحو ذلك قال للمحدث متعلق مجاز واطلاقه مشعر بجوازه للرجل والمرأة وكليهما وبجوازه في الحضر والسفر كليهما والمراد به من به حدث اصغر يجب به التوضي بقرينة ما يتصل له وهو قوله دون من عليه الغسل يعني يجوز المسح للمحدث ولا يجوز لمن عليه الغسل ويفهم من ظاهرة امران احدهما انه لا يجوز لمجدد الوضوء فانه ليس بمحدث الا ان يقال لما حصلت له القربة بذلك صار كأنه محدث كذا في جامع الرموز وقال في رد المختار قد يقال جوازه لمجدد الوضوء يعلم بالطريق الاولى لان ما رفع الحدث الحقيقي يحصل به تجديد الطهارة بالاولى علا ان قوله لا لجنب يدل بالمقابلة على ان المحدث احتراز عن الجنب فقط انتهى قلت يدل على جوازه لمجدد الوضوء ما اخرجه احمد في مسنده عن عبد خير انه قال رأيت عليا دعا بماء ليتوضأ فمسح به تمسحا ومسح على ظهر قدميه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث ثم قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر قدميه لرأيت ان بطونها احق ثم شرب فضل وضوئه قائما الحديث وفي رواية اخرى له ثم توضأ وضوء خفيفا ومسح على نعليه وقال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر مالم يحدث وثانيهما ان قوله دون من عليه الغسل كقول صاحب المنية لا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل انتهى يفهم منه انه يجوز في غسل الجمعة ونحوه وليس كذلك فقد نقل في جامع الرموز عن المبسوط انه ينبغي ان لا يجوز انتهى الا ان يقال الغرض منه نفي المسح في الغسل سواء كان عن جنابة او غيرها فان ماهية الغسل المسنون هي ماهية الغسل المفروض فما لا يجوز فيه لا يجوز فيه وبهذا ظهر انه لو قال المصنف جاز لمتوضئ دون مغتسل كان احسن ثم لما كان ظاهر هذا النفي لغوا من حيث ان المسح على الخفين لا يقدر عليه الغاسل في غسله فانه اذا صب الماء من رأسه وبل جميع بدنه وصل الماء الى رجليه وابتلى خفاه وقدماه فما معنى نفي جوازه عنه فان جواز شيء ونفيه موقوف على امكانه في نفسه فهكذا اختلفت اقوالهم في هذا المقام فمنهم من قال ان المنفي لا يلزم تصويره وهو مردود بان النفي الشرعي اي المستفاد من الشرع يتوقف على امكان ما نفي به عقلا والا لم يكن مستفادا من الشرع بل من العقل وقال للزاهدي في المجتبى شرح مختصر القدوري سألت الاستاذ نجم الايمة البخاري وعن صورته فقال توضأ ولبس خفيه ثم اجنب ليس له ان يشد خفيه فوق الكعبين ثم يغتسل ويمسح انتهى وهذا نقله في الكفاية واقره وفي فتح القدير قوله ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل قيل الموضع موضع النفي فلا حاجة الى التصوير وحاصله انه اذا اجنب وقد لبس على وضوئه وجب نزع خفيه وغسل رجليه وقيل صورته مسافر اجنب ولا ماء عنده فتيمم ولبس ثم احدث ووجد ماء يكفي وضوءه لا يجوز له المسح لان الجنابة سرت الى القدمين والتيمم ليس بطهارة كاملة فلا يجوز له المسح اذا لبسهما على طهارته فينزعهما ويغسلهما فاذا فعل ولبس ثم احد وعنده ماء يكفي للوضوء توضأ ومسح لان هذا الحدث يمنعه الخف السراية لوجوده بعد اللبس على طهارة كاملة فلو مر بعد ذلك بماء كثير عاد جنبا فاذا لم يغتسل حتى فقده تيمم له فلو احدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضأ وغسل رجليه لانه عاد جنبا فان احدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضأ ومسح وهذه الصورة انما تزيد على ماذكرناه انفا بافادة انه يشترط الجواز المسح اللبس على طهارة الماء لا طهارة التيمم معللا بان طهارة التيمم ليست كاملة انتهى وفي البناية صورته رجل توضأ ولبس الخف ثم اجنب ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال فانه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح ويتيمم للجنابة ذكر هذا في المنتقى وفي الخبازية المسألة لا تحتاج الى صورة معينة فان من اجنب بعد لبس الخف على طهارة كاملة
Página 731