(ص 482) (م باب التيمم) قال المصنف برهان الشريعة محمود في الوقاية باب التيمم أي هذا باب في ذكر التيمم وهو لغة القصد مطلقا بخلاف الحج فانه القصد الى معظم وتفسيره شرعا على ما في شروح الهداية القصد الى الصعيد الطاهر للتطهير وعلى ما في البدائع وغيره استعمال الصعيد الطيب في عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة واعترض على الاول بان القصد شرط لا ركن والثاني بانه لا يشترط استعمال جزء من الارض حتى يجوز بالحجر فالحق انه اسم لمسح الوجه واليدين على الصعيد الطاهر والقصد شرط كذا في البحر ولنذكر ههنا ادلة شرعية التيمم من التاب والسنة ونذكر الاحاديث المذكورة في الدر المنثور للسيوطي عند تفسير اية النساء واية المائدة ثم نبسط الكلام في ما يتعلق بهذا المبحث قال الله تعالى في سورة النساء ياايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا وقال تعالى في سورة المائدة ياايها الذين امنوا اذا اقمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واخرج ابن أي شيبة والغريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والبيهقي في سننه عن على في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل نزلت هذه الاية في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي وفي لفظ لا يقرب الصلوة الا ان يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء واخرج عبد بن حميد وابن جرير من طرق عن ابن عباس في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل يقول لا تقربوا الصلوة وانتم جنب اذا وجدتم الماء فان لم تجدوا الماء فقد احللت لكم ان يمسحوا بالارض واخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عنه في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل قال هو المسافر لا يجد الماء فيتيمم يصلي واخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال لا يمر الجنب ولا الحائض في المسجد انما نزلت ولا جنبا الا عابري سبيل للمسافر يتيمم ويصلي واخرج عبد الرزاق عنه في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل قال مسافرين واخرج الحسن بن سفيان في مسنده والقاضي اسمعيل في الاحكام في الطحاوي في مشكل الاثار والبغوي والباوردي في الصحابة والدار قطني والطبراني وابو نعيم في المعرفة وابن مردوية والبيهقي في سننه والضباء المقدسي في المختارة عن الاسلع بن شريك قال كنت ارحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصابتني جنابة في ليلة باردة واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة فكرهت ان ارحل ناقته وانا جنب وخشيت ان اغتسل بالماء البارد فاموت او امرض فامرت رجلا من الانصار فرحلها ثم رضفت احجارا فاسخنت بها ماء فاغتسلت ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال يا اسلع مالي ارى راحلتك تغيرت قلت يا رسول الله لم ارحلها بل رجل من الانصار قال ولم قلت اني اصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي فامرته ان يرحلها ورضفت احجارا فاسخنت بها ماء فاغتسلت به فانزل الله ياايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة الى ان الله كان عفوا غفورا واخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني والبيهقي في سننه من وجه اخر عنه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم وارحل له فقال لي ذات ليلة قم فارجل قلت يا رسول الله اصابتني جنابة فسكت عني ساعة حتى جاءه جبريل باية الصعيد فقال قم يا اسلع فتيمم ثم اراني الاسلع كيف علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض فمسح وجهه ثم ضرب فدلك احدهما بالاخرى ثم نفضهما ثم مسح بهما ذراعيه ظاهرهما واخرج الحاكم والبيهقي في المعرفة عن ابن عباس رفعه في قوله وان كنتم مرضى قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله او القروح او الجدري فيجنب فيخاف ان اغتسل ان يموت فليتيمم واخرج ابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله وان كنتم مرضى قال هو الرجل المجد وراو به القرح يجنب فيخاف ان اغتسل ان يموت فيتيمم واخرج عبد الرزاق عن مجاهد في قوله وان كنتم مرضى قال هي للمريض تصيبه الجنابة اذا خاف على نفسه الرخصة في التيمم مثل المسافر اذا لم يجد الماء واخرج ابن جرير عن ابراهيم النخعي قال نال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وان كنتم مرضى الاية كلها واخرج عن ابن مسعود في قوله وان كنتم مرضى قال المريض الذي قد ارخص له في التيمم هو الكسير والجريح فاذا اصابت الجنابة لا يحل جراحته الا جراحة لا يخشى عليها واخرج ابن ابي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا في المريض تصيبه الجنابة فيخافه على نفسه هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء يتيمم واخرج ابن جرير وعبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني والبيهقي من طرق عن ابن مسعود وابن ابي شيبة وابن جرير عن ابن عمر وابن ابي شيبة عن ابي عثمان وابي عبيدة والشعبي انهم فسروا قوله تعالى او لامستم النساء بلمس اليد واخرج ابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن علي وابن عباس وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والطستي عن ابن عباس وابن ابي شيبة عن الحسن البصري انهم فسروا اللمس بالجماع واخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم عن عائشة قال سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول فثنى راسه في حجري راقدا واقبل ابو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت ياايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم الاية فقال اسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا ال ابي بكر واخرج عبد الرزاق واحمد وعبد بن حميد وابن ماجة عن عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس باولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر وليس مع الناس ماء فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بايديهم الى الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا نم التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم ثم عادوا وضربوا بايديهم ثانية فمسحوا بها ايديهم الى المناكب ومن بطون ايديهم الى الاباط وههنا فوائد مفيدة الاولى المشهور الوارد في كثير من الروايات ان نزول رخصة التيمم كان في بعض اسفار النبي صلى الله عليه وسلم حين فقد قلادة عائشة وحبس الناس لالتماسها وحضوره صلوة الصبح وليس معهم ماء وليسوا على ماء فاخرج ابن ماجة عن عمار بن ياسر سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه فانطلق ابو بكر الى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس فانزل الله الرخصة في التيمم فمسحنا يومئذ الى المناكب فانطلق ابو بكر الى عائشة فقال ما علمت انك المباركة واخرج ايضا عن عروة عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في طلبها فادركتهم الصلوة فصلوا بغير وضوء فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت اية التيمم فقال اسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة واخرج النسائي عن القاسم عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس ابا بكر فقالوا الا ترى الى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك لامكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله اية التيمم فقال اسيد ما هي باول بركتكم يا ال أبي بكر قالت فبثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته واخرج ايضا عن غزوة عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته فحضرت الصلوة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم قال اسيد جزال الله خيرا فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا واخرج مالك في الموطا من طريق القاسم عن عائشة مثل ما مر في رواية النسائي واخرج الدارمي في سننه من طريق عروة مثل ما مر في رواية ابن ماجة واخرجه البخاري في صحيحه في مواضع بطرق متعددة في كتاب التيمم وفي النكاح وفي التفسير وعند ذكر المحاربين ومسلم وابو داود وغيرهم واختلفوا في ان النازلة في قصة عائشة اية النساء او اية المائدة فان كلا منهما مشتمل على ذكر التيمم فقال ابن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لانا لا نعلم أي الايتين عنت عائشة وقال ابن بطال هي اية النساء او اية المائدة وقال القرطبي هي اية النساء لان اية المائدة تسمى اية الوضوء وقال السقافسي ما محصلة ان الوضوء كان لازما لهم واية التيمم اما المائدة او اية النساء وهما مدنيتان ولم تكن صلوة قط الا بوضوء فلما نزلت اية التيمم لم يذكر الوضوء لكونه متقدما لان حكم التيمم هو الطاري على الوضوء وقيل يحتمل ان يكون نزل او لا اول الاية وهو فرض الوضوء ثم نزل عند هذه الواقعة اية التيمم فهو تمام لاية وهو ان كنتم مرضى ويحتمل ان يكون الوضوء بان السنة لا بالقران ثم انزلا معا فعبرت عائشة بالتيمم اذ كان هو المقصود والصحيح على ما في فتح الباري وعمدة القارئ ان المراد باية التيمم في قصة الوضوء هي اية المائدة بتمامها ولو وقف هؤلاؤ على ما ذكره ابو بكر الحميدي في جمعه في حديث عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عاشة فان فيه فنزلت ياايها الذين اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم الاية الى قوله لعلكم تشكرون لما احتاجوا الى هذه الاحتمالات والتاويلات الفائدة الثانية اختلفوا في وقت قصة عائشة التي نزلت اية التيمم فيها فذكر ابن عبد البر في الاستذكار ان ذلك السفر كان في غزوة المريسيع الى بني المصطلق من خزاعة في سنة ست من الهجرة وقيل سنة خمس انتهى وفي فتح الباري قال ابن عبد البر في التمهيد يقال انه كان في غزاة بني المصطلق هي غزوة المريسيع وفيها وقعت قصة الافك لعائشة وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها قال فان كان ما جزموا به ثابتا حمل على انه سقط عقدها في ذلك السفر مرتين لاختلاف القصتين كما هو بين في سياقهما واستبعد بعض شيوخنا ذلك لان المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل وهذه القصة من ناحية خيبر لقولها في الحديث حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به النووي قلت وما جزم به النووي مخلف لما جزم به ابن التين فانه قال البيداء هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة ثم ساق حديث عائشة هذا ثم ساق حديث ابن عمر رض بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد الحديث قال والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة وقال ايضا ذات الجيش من المدينة على بريد بينها وبين العقيق تسعة اميال والعقيق من طريق مكة فاستقام ما قال ابن التين ويؤيده ما رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه في هذا الحديث فقال فيه ان القلادة سقطت ليلة الابواء بين مكة والمدينة وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث عن هشام قال وكان ذلك المكان يقال له الصلصل ورواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له وابن عبد البر من ريقه والصلصل بمهملتين مضمومتين ولامين الاولى ساكنة بين الصادين قال البكري هو جبل عند ذي الحليفة انتهى وذكر العيني في عمدة القارئ نحوه وقال ايضا قال ابن عبد البر في التمهيد يقال انه كان في غزوة بني المصطلق وجزم بذلك في كتابه الاستذكار وروى ذلك عن ابن حبان وابن سعد قبله وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع التي كانت فيها قصة الافك وقال ابن سعد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المريسيع يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس ورجحه ابو عبد الله في الاكليل وقال البخاري عن ابن اسحق سنة ست وقيل سنة اربع وقيل سقط عقدها في غزوة ذات الرقاع سنة اربع وفي غزوة بني المصطلق قصة الافك قلت يعارض هذا مارواه الطبراني ان الافك قبل التيمم وفي روايته عن عائشة قالت لما كان من امر عقدي ما كان وقال اهل الافك ما قالوا خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة اخرى فسقط عقدي الحديث واسناده جيد حسن انتهى ملتقطا وفي المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحهن ما حاصله ان غزوة المريسيع مصغر مرسوع ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم والفرع بالضم وسكون الراء لوضمها موضع قريب المدينة وتسمى غزوة بني المصطلق بضم الميم وسكون الصاد المهملة والطاء المهملة وكسر اللام هو لقب لجذيمة مصغرا ابن سعيد بن عمرو لحسن صوته وهو بطن من بني خزاعة وكانت كما قال ابن سعد يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس ورواه البيهقي عن قتادة وعروة وغيرهما ولذا ذكرها ابو معشر قبل الخندق ورجحه الحاكم وقال البخاري قال ابن اسحق في مغازه سنة ست وبه جزم خليفة والطبري وقال موسى بن عقبة سنة اربع قالوا وكانه سبق قلم من البخاري اراد ان يكسب سنة خمس لانه الذي قال ابن عقبة فكتب سنة اربع والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق اخرجها الحاكم وابو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل سنة خمس ويؤيده ما اخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في شعبان وابن عمر سنة اربع لم يوذن له في القتال لانه انما اذن له في الخندق وهي بعد شبعان سواء كانت سنة خمس او اربع وقال الحاكم في الاكليل قول عروة وغيره انها سنة خمس اشبه من قول ابن اسحق قال الحافظ ابن حجر ويؤيده ما ثبت في حديث الافك ان سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في اصحاب الافك فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الافك كان فيها لكان ذكر سعد غلطا لانه مات ايام قريظة وكانت سنة خمس على الصحيح فظهر ان المريسيع كانت في شعبان سنة خمس قبل الخندق لانها كانت في شوال سنة خمس ايضا انتهى وفيهما ايضا بعد ما مر نقله من الفتح وغيره ما حاصله قد قال قوم بتعدد ضياع عقد عائشة مرتين ومنهم محمد بن حبيب الاخباري فقال سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وغزوة بني المصطلق وقد اختلف اهل المغازي في ان أي هاتين م هو لمحدث وجنب وحائض ونفساء الغزوتين كان اولا وقال الداودي احمد بن نصر شارح البخاري كانت قصة التيمم في غزاة الفتح ثم تردد في ذلك وقد روى ابن ابي شيبة من حديث ابي هريرة لما نزلت اية التيمم لم ادر كيف اصنع فهذا يدل على تاخرها عن غزوة بني المصطلق لان اسلام ابي هريرة كانت في السنة السابعة وهي بعدها بلا خلاف وكان البخاري يرى ان غزة ذات الرقاع كانت بعد قدوم ابي موسى وقدومه كان وقت اسلام ابي هريرة انتهى وخلاصة المرام ان المشهور ان قصة الافك بسبب ضياع عقد عائشة كانت في غزوة بني المصطلق واختلفوا في سنة وقوعها واشبه الاقوال فيها انها سنة خمس واختلفوا في قصة التيمم بسبب ضياع العقد هل كانت في غزوة الفتح وهو ضعيف او في غزوة ذات الرقاع او في غزوة بني المصطلق وهو المشهور ويخدشه ما ورد في رواية ابن ابي شيبة عن ابي هريرة الا ان يقال لما اسلم ابو هريرة وعرضت له ضرورة التيمم قرئت عليه اية التيمم فظن انها نزلت عند ذلك او يقال اطلق على علمه بها نزولها ويخدشه ايضا ما ورد في رواية الطبراني مما يدل على ان قصة التيمم وقعت في سفر اخر غير سفر قصة الافك ولا يمكن ان يقال ضاع العقد في ذلك السفر مرتين ذهابا ورجوعا لان احاديث القصتين تدل على ان وقوعهما كان في حالة الرجوع الا ان يختار ان قصة الافك وقعت في غير تلك الغزوة قبلها الفائدة الثالثة سباق روايات قصة نزول اية المائدة تشهد بان الصحابة لم يكونوا يعرفون التيمم قبل ذلك ولم يكن مشروعا بل ذلك فيظهر منه ان نزول اية النساء كان بعد ذلك تاكيدا او اهتماما بشان التيمم والا لزم كونهم مطلعين عليه بها وقد مر ان نزولها ايضا كان في بعض الاسفار في قصة الاسلع فلعل ذلك السفر كان بعد السفر السابق وبه ظهر ان ما في عمدة القارئ فان قلت ذكر الجاحظ في البرهان ان الاسلع الذي كان يرحل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما اني جنب وليس عنده ماء فانزل الله اية التيمم قلت هذا ضعيف ولئن صح فجواب انه يحتمل ان تكون قضية الاسلع واقعة في قضية سقوط العقد لانه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب راحلته انتهى ليس بصحيح لان رواية قصة الاسلع صريحة في ان النازل فيها انما هي اية النساء والنازل في قصة عائشة اية المائدة فكيف يصح هذا الاحتمال الفائدة الرابعة ذكر اصحاب السير ان التيمم من خصائص هذه الامة ولم يكن في امة من الامم السابقة ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اخرجه اصحاب الصحاح وغيرهم الفائدة الخامسة ثبوت شرعية التيمم بالكتاب والسنة اما الكتاب فقد ذكر فيه في موضعين كما مر واما السنة فكتب الاحاديث مملوة بروايتها وقد مر نبذ منها وياتي قر منها وقد وقع الاجماع القاطع على كونه مشروعا وانما الاختلاف في فروعه وشرائطه وكيفيته وغير ذلك ؟؟ ستقف على جميع ذلك ان شاء الله واما القياس فلا مدخل له في اثباته فانه امر لا يدخل تحته وانما هو مجرد رحمة من الله نعمة على هذه الامة قال هو لمحدث المراد بالمحدث من به حدث اصغر بقرينة ضم قرينة فانه لو كان المراد به اعم من المحدث بالحدث الاكبر والاصغر لما احتيج الى ذكر ما بعده والمراد بالجنب بضمتين من به جنابة الاحتلام والانزال والوطي قبلا او دبرا بقرينة ضم قرينة وان كان يستعمل بالمعنى الاعم بمعنى من به حدث اكبر موجب للغسل وان كان حيضا او نفاسا والنفساء بضم النون وفتح الفاء وانما ذكر الجنب والحائض والنفساء ولم يكتف بايراد لفظ يشملهم لوقوع الخلاف فيه فقصد تصريح به وقد اتفقوا على شرعية التيمم للمحدث بالحدث الاصغر لثبوت ذلك بصريح الكتاب ودلت عليه اخبار لا تحصى واختلفوا في شرعيته للمحدث بالحدث الاكبر فروى عن عمرو بن مسعود ان الجنب لا يحل له التيمم بل هو لا يصلي وان لم يجد الماء شهر اخرجه عنهما ابن ابي شيبة والبخاري وغيرهما وروى عن ابن عباس وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم شرعيته له وبه قالت الايمة الاربعة وجمهور علماء الملة بل قد روى رجوع ابن مسعود ومنشأ الخلاف ان الملامسة المذكورة في اية التيمم اختلف الصحابة فمن بعدهم في المراد بها على ما مر بحثه في بحث نواقض الوضوء فمن فسرها بالجماع اباح التيمم للجنب ومن فسرها بلمس اليد وجعله من نواقض الوضوء منهم من وقف على الاحاديث الواردة في ذلك فاباح التيمم ومنهم من لم يقف عليها فلم يجوزه له وقد روى البخاري في التيمم وفي الطهارة ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم وهذا لفظ البخاري في التيمم ان رجلا جاء الى عمر فقال اني اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر اما تذكر اذ كنا في سفرانا وانت اما انت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك هذا فضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وفي رواية ابي داود عن عبد الرحمن بن ابزي قال كنت عند عمر فجاء رجل فقال انا نكون بالمكان الشهر والشهرين فقال عمر اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء فقال عمار لعمر اما تذكر الحديث وفي اخره فقال عمر لعمار اتق الله يا عمار فقال يا امير المومنين ان شئت والله لم اذكره ابدا فقال عمر كلا والله لنولينك ما توليت مثله في صحيح مسلم وغيره قال النووي معنى قول عمر اتق الله أي فيما ترويه فلعلك نسيت او اشتبه عليك فاني كنت معك ولا اتذكر شيئا من هذا ومعنى قول عمار اذا رأيت المصلحة في الامساك عن التحديث به راجحة على التحديث وافقتك وامسكت فاني قد بلغته فلم يبق علي فيه حرج فقال له عمر نوليك ما توليت أي لا يلزم من كوني لا اتذكر ان لا يكون حقا في نفس الامر فليس لي منعك من التحدث به واخرج البخاري من طريق سليمان عن ابي وائل قال قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود اذا لم يجد الجنب الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت في هذا اوشك اذا وجد احدهم البير وقال هكذا يعني تيمم وصلي قال قلت فاين قول عمار لعمر قال اني لم ار عمر قنع بقول عمار واخرد ايضا من طريق الاعمش عن شقيق بن سلمة هو ابو وائل كنت عند عبد الله وعنده ابو موسى فقال له رأيت يا ابا عبد الرحمن اذا ادنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء قال فكيف يصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم تر عمر لم يقنع بذلك فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف يصنع بهذه لاية او لامستم النساء فما درى عبد الله لهذا قال نعم وهذا بظاهره يدل على ان عبد الله كان ممن يفسر اللمس بالجماع وكان يفتي بمنع التيمم للجنب سدا للذرائع ولهذا لم يدر ما يقول في جواب استدلال ابي موسى بالاية والمشهور عنه انه كان يحمل اللمس على معناه الحقيقي وهو اللمس باليد وانما لم يجب عن استدلال ابي موسى قطعا للمسافة وقد وردت القصتان قصة مناظرة ابي موسى مع عبد الله وقصة مذاكرة عمار لعمر بطرق كثيرة في كتب متعددة يتلخص من مجموعها ان عمر لم يسلم ما قال له عمار لعدم تذكره وانه بقى على افتائه بالمنع وان ابن مسعود مال رأيه الى الشرعية وكان يمنع دسا للذريعة وذكر ابن عبد البر وغيره ان عمر ايضا رجع من قوله وبالجملة فيكفي للجمهور حديث عمار ولا يضرهم عدم قناعة عمر بقوله ولا افتاؤه ولا افتاء عبد الله وقد شهدت لروايته روايات اخر صحيحة فاخرج النسائي والبخاري وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم فقال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك واخرج النسائي عن طارق ان رجلا اجنب فلم يصل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اصبت فاجنب رجل اخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحو ما قال للاخر يعني اصبت وفي رواية الدارمي عن عمر ان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ ثم نودي للصلوة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان ان تصلي في القوم فقال اصابتني الجنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك واخرج ابو داود عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر ابد فيها فبدوت الى الزبدة فكانت تصيبني الجنابة فامكث الخمس والست فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو ذر فسكت فقال ثكلتك امك يا ابا ذر لامك الويل فدعا بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واشترت بالراحلة واغتسلت فكاني القيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولوالي عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه فان ذلك خير وفي رواية اخرى له عنه اني اجتويت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من البانه فكنت اعزب عن الماء ومعي اهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور فامر لي فجاءت جارية سودء بعس ينخضخض ماء بنا هو بملان فتسترت الى بعير فاغتلست ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر ان الصعيد الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك واخرج ايضا عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر وصليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا واخرج احمد والبيهقي في سننه واسحق بن راهوية في مسنده وابو يعلي الموصلي في مسنده والطبراني في معجمه الاوسط من حديث ابي هريرة ان ناسا من اهل البادية اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نكون بالرمال الاشهر الثلثة والاربعة ويكون فينا الجنب والحائض والنفساء ولا نجد الماء فقال عليكم بالارض وفي سنده مثنى بن الصباح ضعفه النسائي واحمد وغيرهما كما ذكره العيني وفي الباب احاديث اخر ايضا مخرجه في كتبها فهذه حجة على من انكر جواز التيمم للجنب والعذر ممن انكره من الصحابة ان لم يكن منعه سدا للذريعة انه لم تبلغه احاديث الجواز والحاصل انه ان حملت الملامسة في الاية على الجماع كما هو مذهب جمع من الصحابة بثبت المطلوب بالاية وان حمل على المس باليد احتيج الى اثباته الى الاحاديث الثابتة ويشهد لذلك النظر العقلي ايضا فان اباحة التيمم نعمة ورخصة ولما ثبتت ذلك في الحدث الاصغر لا بد ان تثبت في الحدث الاكبر فان احتياجه اليها اظهر واقوى ولعلك تفطنت من ههنا ان الصحابة في هذا الباب اجمعوا على احد الامرين فذهب بعضهم الى حمل الملامسة على الجماع واباحة التيمم للجنب وبعضهم ذهب الى حمل الملامسة على مس اليد ولم يجوز التيمم للجنب فح ما اختاره الشافعي من حمل الملامسة على مس اليد حيث جعله من نواقض الوضوء بنص الاية ومع ذلك جوز التيمم للجنب لا يخلو عن خرق اجماع مركب واقع في عصر الصحابة واحداث لقول ثالث مخالف للقولين كذا قالوا واجيب من قبله ان مثل هذا الخرق لا يقدح في شيء وانما اختاره لانه ثبتت عنده الاحاديث المروية في تيمم الجنب بحيث لا مرد لها فحكم بجوازه ورجح تفسير الملامسة ؟؟ للمس باليد لم يقدروا على الماء ش أي على ماء يكفي لطهارته حتى اذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا للغسل يتيمم ولا يجب عليه التوضي ظنا منه انه المعنى الحقيقي له وقد ذكرنا في بحث نواقض الوضوء عند بحث مس المرأة ما يفيد في هذا المقام فلا حاجة الى اعادته فليطالع هنالك قال لم يقدروا على الماء اشار بتعريف الماء الى ان الماء المنكر في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ليس المراد به مطلقه حتى يكون مفاده اباحة التيمم عند عدم ماء من المياه ولو قطرة فان من كان عنده قدر غير كاف للوضوء او كان عنده ماء مقيد من المياه التي لا يجوز الوضوء بها على ما مر تفصيله ولم يقدر على ماء مطلق كاف يباح له التيمم بشهادة المعقول والاجماع بل المراد به نوع خاص منه فالتنكير للتنويع والمراد بعدم القدرة على الماء عدم القدرة على استعماله كما يوضحه تفصيله الاتي فان المريض قادر على الماء لكنه ليس بقادر على استعماله اوي قال عدم القدرة وقد عبر عنه بعضهم بالعجز من حيث الصورة كما اذا لم يجد الماء او من حيث المعنى كما اذا كان مريضا فح لا حاجة الى زيادة الاستعمال فان المريض غير قادر على الماء حكما ومعنى وان قدر عليه ظاهرا وصورة قوله أي على ماء يكفي لطهارته اشار به الى ان اللام في قول المصنف الداخلة على الماء عهدية فالمراد عدم القدرة على ماء كاف لطهارته الواجبة عليه من الوضوء والغسل وغسل النجاسة فالمراد من لفظ ماء منكر في القران هو هذا النوع وعدم وجوده عبارة عن عدم القدرة عليه فان لفظ الوجود كما يستعمل في الظفر بالشيء كذلك يستعمل في القدرة عيه فحمل في الاية على عدم القدرة لاعتماد التكليف عليه لا على الوجود فان الذي وجد الماء وتعذر عليه وضوؤه ولم يجد من يوضيه يباح له التيمم كذا في البناية قوله حتى اذا كان للجنب ماء الخ تفريع على ما فسر به الماء يعني اذا وجد الجنب الواجب عليه الغسل كافيا للوضوء غير كاف للغسل لا يجب عليه الوضوء عندنا بل يتيمم لانه يصدق عليه انه لم يقدر على ماء كاف لطهارته الواجبة عليه وان قدر على ماء وكذا اذا وجد المحدث قدرا غير كاف للوضوء لا يجب عليه استعماله وهذا عندنا وهو روياة عن الشافعي ومذهب مالك والثوري والاوزاعي وابن المنذر والزهري وحماد وبه قال اكثر العلماء ولالاصح عند الشافعي وجوب استعماله للوضوء ثم التيمم بعده وهو اقوى الروايتين عن احمد وداود وحكان ابن الصباغ عن عطاء والحسن البصري واستدلوا بحديث اذا امرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم اخرجه البخاري وغيره وبقوله تعالى فلم تجدوا ماء فانه نكرة في سياق النفي فيعم القليل والكثير كالعاري اذا وجد ثوبا يستر بعض عورته يلزمه ستر ذلك القدر وكذا اذا كانت به نجاسة حقيقية يجب استعماله في ذلك القدر فينبغي ان يجب في النجاسة الحكمية ونحن نقول بموجب الاية ايضا اذ المراد من الماء ما يكفي للوضوء وذلك لان الاية سبقت لبيان الطهارة الحكمية فكان معنى قوله فلم تجدوا ماء أي طهورا محللا للصلوة باستعماله في هذه الاعضاء وبوجود ما يكفي للوضوء او الغسل لم يوجد ما يحلل الصلوة باستعمال هذا الماء فلم يثبت شيء من الحل فان الحل حكم والعلة غسل جميع الاعضاء وشيء من الحكم لا يثبت ببعض العلة كبعض النصاب في حق الزكوة بخلاف النجاسة الحقيقية وستر العورة لان المزال امر حسي فاعتبر الزوال حسا لا حكما فيثبت بقدر الماء الذي معه والثوب الذي معه واما ههنا فالطهارة حكمية كذا في البناية وذكر في الخانية لو وجد ما يكفي للحدث او ازالة النجاسة المانعة غسل به الثوب وتيمم للحدث عند عامة العلماء وان توضأ به وصلى في النجس اجزاه وكان مسيئا انتهى وفي المحيط لو تيمم اولا ثم غسل النجاسة يعيد التيمم وهو قادر على ما يتوضأ به انتهى قال في البحر فيه نظر عندنا خلافا للشافعي اما اذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة بالاتفاق بل الظهر الحكم بجواز التيمم تقدم او تاخر لانه مستحق الصرف الى الثوب على ما قالوا والمستحق الصرف الى جهة معدوم حكما بالنسبة على غيرها قوله اما اذا كان مع الجنابة حدث الخ ظاهر هذه العبارة مشكل من حيث ان الحدث الاصغر الموجب للوضوء لازم للحدث الاكبر وكلامه مشعر بان الجنابة قد يكون معها حدث موجب للوضوء وقد لا يكون ومن حيث ان قوله يجب عليه الوضوء مناقض لما ذكره قبيله انه اذا كان للجنب ماء كاف للوضوء دون الغسل يتيمم ولا يجب عليه الوضوء فان دفع بان الحكم السابق فيما اذا لم يكن مع الجنابة حدث موجب للوضوء وهذا الحكم فيما اذا كان معها يرد عليه اولا ان الصورة الاولى لا وجود لها وثانيا انه اذا لم يكن مع الجنابة ما يوجب الوضوء فكيف يوجب الشافعي هناك الوضوء ومن حيث ان قوله فالتيمم للجنابة بالفاء ان كان تفريعا فلا محصل له لان كون التيمم للجنابة غير مفرع على وجوب الوضوء وان كان تعليلا ورد عليه ان في الصورة السابقة ايضا التيمم للجنابة فيلزم ان يجب الوضوء هنالك ايضا ومن حيث ان كون التيمم للجنابة بالاتفاق مشترك بين الصورتين لا اختصاص له بهذه الصورة وقد اختلف المحشون لتوجبه هذا الكلام على طرق فمنهم من حذف المضاف وهو التيمم بعد مع ومنهم من اخذ بمعنى بعد فقال اخي جلبي في ذخيرة العقبي يعني اذا اغتسل الجنب وبقى في عضو من اعضائه لمعة وفنى الماء فتيمم للجنابة ثم احدث حدثا يوجب الوضوء ولم يتيمم للحدث فوجد ماء يكفي للوضوء لا للمعة فتيممه باق وعليه الوضوء كذا في الشروح فمن تردد في هذا التصوير فلينظر في اواخر هذا الباب في قول الشارح وان كفى للوضوء لا للمعة فتيممه باق وعليه الوضوء انتهى وفي غاية الحواشي قوله يجب جزاء اما وكلمة كان تامة وتقدير الكلام اما اذا وجد مع تيمم الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب الوضوء اتفاقا يعني احدث بالتيمم للجنابة مع وجود الماء الكافي للوضوء فيجب الوضوء مع انه تيمم للجنب اتفاقا بخلاف الصورة المذكورة فان فيها بعد تيمم الجنابة لا يجب الوضوء فقوله بالاتفاق متعلق بقوله يجب وقوله فالتيمم الفاء للتفريع أي فثبت التيمم للجنابة مع وجود الوضوء فانه ذكر في الجامع عن شرح الطحاوي وغيره انه لا يجب للجنب صرف الماء الى بعض الاعضاء او للحدث الا اذا تيمم للجنابة ثم وقع منه حدث يوجب الوضوء لانه يجب عليه الوضوء ح لانه قدر على ماء كاف به ولم يجب التيمم لانه بالتيمم خرج عن الجنابة الى ان يجد الماء الكافي للغسل انتهى فاندفع السوال المشهور ان الجنابة تستلزم الحدث فكيف يصح قوله اذا كان مع الجنابة حدث ومن فسر فالتيمم للجنابة واجب بعد الوضوء ولا يخفى ان الجنابة يحصل بخروج المني او بغيبة الحشفة وخروج الخارج من الذكر وغيبة الحشفة ناقضان للوضوء والجواب ان الجنب اذا تيمم واحدث ثم توضأ ومر بماء كاف للاغتسال ولم يغتسل ثم بعد عن الماء فانه صار جنبا ومع ذلك وضوؤه باق ويمكن ان يصور ذلك على قول محمد بان يجامع الرجل المتوضي امرأة ولم ينزل فانه قد اجنب ولم ينتقض الوضوء فان المباشرة الفاحشة غير ناقضة عنده ولم يوجد شيء اخر من نواقض الوضوء وعلى قول الشيخين بان يستمنى باليد ثم ياخذ راس الذكر حتى لا يخرج المني فقد اجنب ولم يوجد ناقض للوضوء لكن الكلام في انه هل يجب في الصورتين التيمم والتوضي جميعا اذا احدث ومعه ماء يكفي للوضوء فيه تردد والظاهر انه اذا تيمم للجنابة لا حاجة الى التوضي ولا بد للحكم بالاحتياج من رواية صريحة انتهى وفي جامع الرموز ان الجنب اذا كان له ماء يكفي لبعض اعضائه او المحدث للوضوء تيمم ولم يجب عليه صرفه اليه الا اذا تيمم للجنابة ثم وقع منه حدث موجب واذا كان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض اعضائه فالخلاف ثابت ايضا م لبعده ميلا للوضوء فانه يجب عليه الوضوء لانه قدر على ماء كاف له ولم يجب عليه التيمم لانه خرج عن الجنابة الى ان يجد ماء كافيا للغسل كذا في شرح الطحاوي وغيره وهذا صورة ما قال المصنف واما اذا كان مع الجنابة حدث الخ فان مع فيه بمعنى بعد كما في قوله تعالى ان مع العسر يسرا وبه ينحل ما في هذا المقام من الاشكال المشهور انتهى اقول في كل من هذه التقارير ما فيه اما تقرير اخي جلبي ففيه انه يحكم بكون مع في كلام الشارح بمعنى بعد واذا حمل على بعد فتصويره سهل لا يحتاج الى ما صوره به من حديث اللمعة واما تقرير غاية الحواشي ففيه اولا انه لا ضرورة الى اختيار كون كان تامة ولا دخل له في المقصود ويمكن كونها ناقصة فيكون الحدث اسما ومع الجنابة خبره وثانيا ان الاظهر على هذا التقرير ان تكون الفاء تعليلية والغرض من قوله فالتيمم للجنابة دفع مايتوهم انه كيف يجب الوضوء مع بقاء التيمم الكافي يعني انه انما يجب الوضوء في الحدث الطارئ مع تيمم الجنابة لان التيمم للجنابة والحدث طار فلا يكفي ذلك له واما تقرير البرجندي ففيه ان المباشرة الفاحشة عند محمد هو ان يماس بدن الرجل بدن المرأة مجردين عن الثوب وانتشرت الة الرجل ويماس فرج الرجل والمرأة ولها تفاسير اخر مر ذكرها مفصلا في بحث نواقض ويشترط فيها ان لا يكن دخول الحشفة والا فهو ناقض للغسل والوضوء جميعا ولا يتصور فيه خلاف ابي حنيفة وابي يوسف فالمراد بالجماع في قوله بان يجامع ان كان الجماع فيما دون الفرج فلا معنى لحصول الجنابة به عند عدم الانزال وان كان المار به الجماع في الفرج بالدخول فهو ناقض للغسل والوضوء وكليهما وتصويره على قول الشيخين ايضا غير صحيح لانه اذا ستمنى باليد واخذ راس الذكر حتى سكنت المشهوة ثم خرج المني انتقض وضوءه وان لم تحصل الجنابة الموجبة للغسل وان لم يخرج المني فلا جنابة ولا حدث واما تقرير القهستاني المبتنى على اخذ مع بمعنى بعد فقط ففيه انه لو اجنب ثم عرض له حدث اخر ناقض للوضوء فقط ووجد ماء يكفي للوضوء لا للغسل فانه يتيمم ولا يدب عليه الوضوء ويكون تيممه كافيا لرفع الحدث الاكبر والاصغر مع انه يصدق عليه انه وجد به حدث يوجب الوضوء بعد الجنابة فيلزم بمقتضى عبارة الشارح ان يجب عليه الوضوء فالاولى ان يقال مع في الشرح بمعنى بعد والمضاف محذوف أي بعد تيمم الجنابة او يقال مع على معناه والمضاف محذوف أي مع تيمم الجنابة قوله فالخلاف ثابت ايضا أي بيننا وبين الشافعي فعنده يجب صرف ذلك الماء القليل الى بعض اعضاء الوضوء وبعد فنائه يجب التيمم وعندنا لا يجب ذلك بل يكفي التيمم قال لبعده ميلا اللام متعلقة بقوله لم يقدروا والضمير المجرور اما راجع الى فاعل لم يقدروا أي لبعد كل من المحدث والجنب والحائض والنفساء واما الى ما يفهم من لم يقدروا أي لبعد غير القادر عن الماء واما الى الماء أي لبعد الماء عنهم والمراد بعد الماء المعهود وكذا بعدهم عن الماء المعهود حتى لو كان لماء القليل الغير الكافي للطهارة الواجبة قريبا والكافي بعيدا يباح له التيمم ولفظ ميلا اما ان يكون تقديره لبعده بعد ميل واما ان يكون تمييزا عن فاعل البعد وفي الاطلاق اشارة الى شموله للمقيم والمسافر كليهما فالمقيم في المصر اذا كان الماء عنه بعيدا مقدار ميل يباح له التيمم لان الشرط هو العدم فينما تحقق جاز التيمم نص عليه ابو زيد الدبوسي في الاسرار لكن قال في شرح الطحاوي لا يجوز التيمم في المصر الا لخوف فوت جنازة او صلوة عيد او للجنب الخائف من البرد والحق هو الاول كذا في البحر الرائق وههنا بحثان الاول المبيح للتيمم انما هو عدم وجدان الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء والبعد غير عدم الوجدان وغير خوف المرض ش الميل ثلث الفرسخ وقيل ثلثة الاف ذراع وخمسمائة الى اربعة الاف والبرد الى غير ذلك من الشرائط لجوار التيمم على ما ياتي ذكرها وجوابه ان عدم الوجدان على نوعين صوري وعدم معنوي والبعد عدم من حيث الصورة وعدم القدرة على الاستعمال بسبب الاغذار المذكورة عدم من حيث المعنى والثاني ان النص مطلق عن اشتراط المسافة فلا يجوز تقييده بالراي وجوابه على ما في لبناية وغيرها ان المسافة القريبة مانعة عن التيمم بالاجماع والبعيدة غير مانعة بالاجماع فالتقييد بالبعد ليس بالرأي بل بدلالة الاجماع وتحديده بالميل لكون سير الميل مشتملا على الحرج والمشقة وهو مدفوع بالنص لقوله تعالى في اية التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقوله تعالى في موضع اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قوله الميل ثلث الفرسمخ الثلث بضمتين وجاز تسكين اللام السهم الواحد من السهام الثلثة للشيء والفرسخة على وزن الدحرجة في اللغة بمعنى السعة ومنه اشتق الفرسخ وهو ثلثة اميال والميل بالفتح مصدر يقال مال يميل ميلا اذا حاد عن الطريق وتركه ومنه اخذ الميل بالكسر وهو في كلام العرب مقدار مد البصر من الارض قال الازهري الميل عند القدماء مناهل الهيأة ثلثة الاف ذراع وعند المحدثين أي المتاخرين منهم اربعة الاف ذراع والخلاف لفظي فانهم اتفقوا على ان مقداره ست وتسعون الف اصبع والاصبع ست شعيرات بطن كل واحد الى ظهر الاخرى ولكن القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلثون اصبعا والمحدثون اربع وعشرون اصبعا فاذا قسم الميل على رأي القدماء بذراع اثنتين وثلثين كان المتحصل ثلثة الاف ذراع وان قسم على رأي المحدثين اربعا وعشرين كان المتحصل اربعة الاف ذراع والفرسخ عند الكل ثلثة اميال واذا قدر الميل بالغلوات وكانت كل غلوة اربعمائة ذراع كان ثلثين غلوة وان كان كل غلوة مائتي ذراع كان ستين غلوة ويقال للاعلام المبنية في طريق مكة اميال لانها تثبت على مقادير مدى البصر من الميل الى الميل وانما اضيف الى بني هاشم وقيل الهاشمي الميل لانهم اعلموه وحددوه كذا في المصباح المنير وقال البرجندي في شرح النقاية ذكر في المضمرات ان الميل ثلث فرسخ وذلك اربعة الاف خطوة كل خطوة نصف ذراع بذراع العامة وذلك اربع وعشرون اصبعا بعدد حروف لا اله الا الله محمد رسول الله فيكون ثلث الفرسخ ستة الاف ذراع ويل ان ثلث الفرسخ اربعة الاف ذراع فالاول مبني على ما وقع في بعض الفتاوى من ان الفرسخ ثمانية عشر الف ذراع والثاني على ما اشتهر انه اثنا عشر الف ذراع وفي المغرب عن بن الشجاع الميل ثلثة الاف ذراع الى اربعة الاف ذراع والمتاخرون منهم الى انه اربعة الاف ذراع لكن هذا الاختلاف لفظي لانهم صرحوا بان الذراع عند القدماء اثنان وثلثون اصبعا وعند المتاخرين اربعة وعشرون اصبعا فعلى التقديرين كل ميل ستة وتعون الف اصبع كما لا يخفى على المحاسب انتهى قوله وقيل الخ اعلم ان علماء الحساب اتفقوا على ان الميل ثلث فرسخ وان الفرسخ ثلثة اميال واختلفوا في مقدار الفرسخ على القولين فالمنقول عن القدماء ان تسعة الف ذراع وذهب المتاخرون في مقدار مسافة الميل فانه مبني على اختلاف واقع بينهم في مقدار الذراع فالقدماء قالوا انه اثنان وثلثون اصبعا والمتاخرون قالوا اربع وعشرون اصبعا والاصبع عند الكل ست شعيرات مضمومة البطون الى الظهور وكل شعيرة مقدار ست شعور من ذنب الفرس لتركي فشعيرات الذراع عند القدماء مائة واثنتان وتسعون شعيرة وعند المتاخرين مائة واربعة واربعون وعدد شعيرات الفرسخ عند وما ذكر في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن الميل انما يكون معتدا اذا كان في طرف غير قدامة حتى يصير ميلين ذهابا ومجيئا القدماء سبعة عشر مائة الف وثمانية وعشرين الفا الحاصل من ضرب مائة واثنين وتسعين عدد شعيرات الذرع في اثنى عشر الفا عدد ذراع افرسخ وعدد اصابع الفرسخ عند القدماء مائتا الف وثمان وثمانون الفا الحاصل من ضرب اثنين وثلثين عدد اصابع الذراع في تسعة الاف عدد ذراع الفرسخ وعند المتاخرين هذا القدر ايضا الحاصل من ضرب اربعة وعشرين عدد اصابع الذراع في اثنى عشر الفا عدد ذراع الفرسخ وان شئت زيادة التفصيل والبسط فارجع الى رسالتي المتعلقة بحث سبع عرض شعيرة من شرح ملخص الجغميني ف يعلم الهيأة المسماة بالافادة الخطيرة اذا علمت هذا كله فاعلم ان عبارات الفقهاء وقعت مختلفة في تقدير الميل بعد ما ذكروا انه ثلث فرسخ يعلم منها اقوال مختلفة احدها ما هو المشهور ونقله الجم الغفير كالزيلعي في التبيين وابن نجيم في النهر والحدادي في الجوهرة والسروجي في غايته وغيرهم انه اربعة الاف ذراع وفسروا الذراع بذراع العامة وهو اربعة وعشرون اصبعا على ما هو رأي المتاخرين من الحساب وثانيها انه ثلثة الاف ذراع وهو مبني على اخذ الذراع اعظم على ما ذكره قدماء الحساب واما بذراع العامة فلا يصح هذا التقدير وثالثها انه اربعة الاف خطوة فيكون الفرسخ اثنتي عشر الف خطوة كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامة فتكون اذرع الميل ستة الاف واذرع الفرسخ ثمانية عشر الفا وبه فسر اخي جلبي في كلام الشارح الميل ثلث الفرسخ وكذا نقله العيني ومسكين وابن نجيم مؤلف البحر في شروح الكنز عن الينابيع وهو قول لا يعتمد عليه بل المعول عليه وهو الاول صرح به الخير الرملي وغيره ورابعها ما ذكره الشارح بصيغة قيل مشيرا الى ضعفه ونسبه ابن الهمام في فتح القدير ومؤلف الذخيرة الى ابن شجاع من انه ثلثة الاف ذر اع وخمسمائة الى اربعة الاف ولعله اشارة الى الخلاف الواقع بين القدماء والمتاخرين من الحساب وقد عرفت سابقا ان نزاعهم لا يورث اختلافا في مقدار الميل مساحة ومن لطائف الاشعار ما قيل ونسبه بعضهم الى ابن الحاجب ان البريد من الفراسخ اربع+ ولفرسخ فثلث اميال ضعوا+ والميل الف أي من الباعات قل+ والباع اربع اذرع تستتبع+ ثم الذراع من الاصابع اربع+ من بعدها العشرون ثم الاصبع+ ست شعيرات فظهر شعيرة+ منها الى بطن الاخرى توضع+ ثم الشعيرة الى ست شعيرات فقل+ من شعر بغل ليس فيها مدفع قوله وما ذكر يعني التقدير بالميل المذكور في المتن فهو مجهول او معروف وضميره راجع الى الماتن قوله وفي رواية الحسن أي ابن زياد عن ابي حنيفة وحاصل روايته ان البعد بقدر الميل انما يكون معتدا من الاعتداد أي معتبرا في جواز التيمم اذا كان الماء في طرف غير قدامة وهو بضم القاف وتشديد الدال المهملة الخلف بان يكون من جانب الخلف او اليمين او اليسار فانه لو ذهل اليه للتوضي يصير ميلين ميلا ذهابا وميلا مجيئا أي عودا منه فيقع في الحرج واما اذا كان الماء قدامة وهو الجهة التي يتوجه اليها فيعتبر لجواز التيمم ان يكون بقدر ميلين ولا يجوز عند بعده ميلا لقلة الحرج فيه والمنقول عن الكرخي في تحديد البعد انه ان كان في موضع يسمع صوت اهل الماء فهو قريب والا فهو بعيد وبه قال اكثر المشائخ كما في الخانية وعن ابي يوسف انه اذا كان بحيث تغيب القافلة عن بصره وتذهب لو ذهب اليه للتوضي فهو بعيد واستحسن واما اذا كان في قدامه فيعتبر ان يكون ميلين م او لمرض المشائخ هذه الرواية لليسر كما في التجنيس والذخيرة وذكر في الهداية وغيره ان التقدير بالميل مطلقا قداما كان الماء او خلفا هو المختار فروع قال في البحر الرائق في المحيط المسافر يطأ جاريته وان علم انه لا يجد الماء لان التراب شرع طهورا حال عدم الماء انتهى وفي الخلاصة من شرح القدوري الشرط ان يكون بينه وبين الماء ميل او اكثر ولو لم يعلم ان بينه وبين الماء ميل او اقل او اكثر ولكن خرج ليحتطب فلم يجد الماء ان كان بحال لو ذهب الى الماء خرج الوقت يتيمم في اخر الوقت هكذا في النوازل انتهى وفي الكافي لو تيمم وبقربه ماء وهو لا يعلم جاز تيممه اتفاقا انتهى وفي فتاوى قاضيخان من خرج من المصر او السواد للاحتطاب او للاحتشاش او لطلب الدابة فحضرته الصلوة فان كان قريبا منه لا يجوز التيمم وان خاف خروج الوقت واختلفوا في حد القرب قال الفقيه ابو جعفر الهندواني اجمع اصحابنا على انه يجوز للمسافر ان يتيمم ان كان بينه وبين الماء ميل وان كان اقل من ذلك لا يجوز اذا كان يعلم به المسافر وان خاف خروج الوقت ولا يجوز بلقيم ان يتيمم اذا كان بينه وبين الماء ميل ولا شيء في الزيادة عن ابي حنيفة وابي يوسف وعن محمد انه يجوز اذا كان الماء على قدر ميلين وهو اختيار الفقيه ابي بكر بن الفضل وعن الكرخي انه قال اذا خرج من المصر او من السواد للاححتطاب والاحتشاش فان كان في موضع يسمع صوت اهل الماء فهو قريب وان كان لا يسمع صوت انسان اجزاه التيمم وقليل السفر وكثيره سواء في التيمم والصلوة على الدابة خارج المصر انما الفرق بين القليل والكثير في ثلثة في قصر الصلوة والافطار ومسح الخفين انتهى قلت هذا يشير الى اختلاف التقدير في المقيم والمسافر وقد عرفت ان الحق خلاف ذلك وهو ان المختار هو التقدير بالميل مسافرا كان او مقيما وفي الهداية والبناية المعتبر المسافة دون خوف الوقت لان التفريط جاء من قبله أي من تاخيره الصلوة فليس له ان يتيمم اذا كان الماء قريبا منه وفيه خلاف زفر فان عنده يجوز التيمم اذا خاف فوت الوقت وان كان الماء قريبا اقل من الميل انتهى ملتقطا قال او لمرض عطف على قوله لبعده والتنوين فيه للنوعية لظهور انه ليس المراد مطلق المرض أي مرض كان وان كان يفيده استعمال الماء او لا يفيده ولا يضره فان اباحة التيمم منوط بوقوع الحرج وذلك غير موجود في المرض الذي لا يضره استعمال الماء وكذا قيده الشارح بما قيده والنكتة في اعادة اللام ههنا وعدم اعادتها ما ياتي من العدو العطش وغير ذلك هو ان عذر عدم الوجدان والمر مذكوران صريحا في القران فناسب ان يعطي لهما الاستقلال ذكرا ويجعل باقي الاعذار تبعا وقد غفل الشارح عن هذه النكتة حيث حذف النقاية اللام من المرض ايضا اختصارا ومن ههنا خرج الجواب عن ما يقال ان المرض مطلق في القران فلا يجوز تقييده بالمرض الضار وذلك لان هذا التقييد ليس بالرأي بل باشارة الايات القرانية والاثار النبوية وبدلالة اجماع سلف الامة من ان المبيح للتيمم انما هو وقوع الحرج ولهذا الحق بالمذكورين غيرهما من الاعذار ثم لاباحة التيمم لعذر المرض صور اربعة ضبطها البرجندي في شرح النقاية بقوله احدها ان يحدث المرض باستعمال الماء وذلك كما يقع في بعض المواضع الحارة للمسافرين اذا اغتسلوا بالماء وثانيها ان يزداد المرض باستعماله او يبطئ البرء كمن به جدري او حصبة فانه يجوز التيمم لان الاغتسال يضره وذكره في الخزانة وثالثها ان يزداد المرض بالحركة لا باستعمال الماء ولا يزداد لكن يشق عليه الحركة وح يجوز التيمم ذكره في شرح القدوري ورابعها ان لا يقدر على الاستعمال ولم يكن هناك احد يعينه ش لا يقدر معه على استعمال الماء وان استعمل الماء اشتد مرضه حتى لا يشترط خوف التلف خلافا للشافعي اذ ضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن وهو يبيح التيمم فيجوز له التيمم انتهى وفي الذخيرة المريض اذا قعده المرض بحيث لا يستطيع الحركة ان كان له خادم او عنده من المال ما يستاجر به اجير وبحضرته من المسلمين من لو استعان به على الوضوء اعانه وهو بحال لو وضأه لا يدخله الضرر لا يجوز له التيمم وقيل عند ابي حنيفة يجوز له التيمم قال الفضلي هو الصحيح من مذهبه فان من اصله انه لا يعتبر المكلف قادر بقدرة غيره حتى لا يجب الجمعة على الاعمى وان كان عنده رجل قائد يقوده وعن هذا قلنا ان على قوله المريض اذا كان في مكان نجس ولا يمكنه التحرك وهناك من يحوله فصلى في ذلك المكان يجوز وقلنا ايضا المريض اذا كان لا يمكنه التوجه الى القبلة وعنده من يوجهه فصلى الى غير القبلة يجوز عنده انتهى وفي فتاوى قاضيخان مريض لا يضره الماء الا انه لا يقدر على استعمال الماء بنفسه ان لم يكن احد هناك يعينه جاز له التيمم بالاتفاق وان كان معه احد يعينه ان كان المعين حرا او امرأة جاز له التيمم في قول ابي حنيفة وان كان معه مملوك اختلف المشائخ فيه على قول ابي حنيفة وفي المنية وشرحها الغنية المريض اذا خاف زيادة المرض بسبب الوضوء او بالتحرك او بالاستعمال للماء او خاف بطأ البرء من المرض بسبب ذلك جاز له التيمم ويعرف ذلك اما بغلبة الظن عن امارة او تجربة او بقول طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط انتهى قوله لا يقدر معه المراد بعدم القدرة عدم القدرة المتوسطة الخالية عن الحرج لا عدم القدرة بالكلية ولقد احسن الشارح في هذا التوصيف حيث عبر بما يشمل اما اذا خيفت زيادة المرض او خيف بطوء البرء اعم من ان يكون بالتحرك او بالاستعمال او لم يخف باستعمال الماء ولكن شق عليه استعماله واما خوف حدوث المرض باستعمال الماء فهو في الحقيقة ليس من ضرر هذا العذر وان ذكره البرجندي والقهستاني وابو المكارم والياس زاده في شروحهم للنقاية عند قول الشارح فيها او مرض بل هو داخل في عذر البرد ولقد اساؤا حيث لم يتاملوا تفسير الشارح ههنا وفسروا كلامه في النقاية بما لا يوافق كلامه ههنا الا ان الشارح اساء بزيادة قوله وان استعمل الماء اشتد مرضه فانه يوهم اختصاص الحكم بالصورة الواحدة وهو خوف اشتداد المرض ويمكن ان يقال انما ذكره تمهيد الذكر خلاف الشافعي قوله حتى لا يشترط يعني ان خوف اشتداد المرض ونحو ذلك مما يورث المشقة كاف في اباحة التيمم من غير شرط خوف تلف نفس او عضو باستعمال الماء قوله خلافا أي في عدم اشتراط التلف خلاف الشافعي قال في البناية هذا هو القول الجديد للشافعي وقوله القديم مثل قولنا وفي شرح الوجيز اما مرض يخاف منه زيادة العلة وبطوء البرء فقد ذكر فيه ثلث طرق اظهرها ان في جواز التيمم له قولان احدهما المنع وهو قول احمد واظهرها الجواز وهو قول الاصطخري واصحابه وهو قول مالك وابي حنيفة وفي الحلية هو الاصح فان كان مرض لا يلحقه باستعماله ضرر كالصداع لا يجوز له التيمم وقال داود يجوز ويحكي عن مالك وعطاء والحسن البصري انه لا يجوز للمريض الا عند عدم الماء قوله اذ ضرر الخ دليل لعدم اشتراط خوف التلف بحيث يتضمن الرد على الشافعي وحاصله ان ضرر اشتداد المرض باستعمال الماء ولو لم يبلغ الى حد التلف ازيد واقوى من ضرر زيادة الثمن أي ثمن الماء لظهور ان الضرر البدني اشد من الضرر المالي وضرر زيادة الثمن مبيح للتيمم بالاتفاق بيننا وبينه فاذا لم يجد الماء م او برد الا بالقيمة فان كانت قيمته اقل او مساوية اشتراه وتوضأ به وان كانت ازيد لا يجب عليه شراؤه والتوضي بل يكفي له التيمم فاذا كان ضرر الغبن في الثمن مبيحا للتيمم فلان يكون ضرر زيادة المرض مبيحا له اولى ويؤيده قوله تعالى وان كنتم مرضى مع قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فان ظاهره حاكم باباحة التيمم لكل مريض يخاف من استعمال الماء الوقوع في الحرج والتكليف وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ومن ههنا حصحص الجواب عما يقال ان المذكور من الاعذار في القران انما هو عدم وجدان الماء والمرض فكيف زيد عليه خوف البرد والعدو وغير ذلك من الاعذار التي سياتي ذكرها وذلك لان الايات والاحاديث اطبقت على اعتبار الحرج في اباحة التيمم والحرج في باقي الاعذار مثل الحرج في العذرين المذكورين او ازيد فلا جرم يباح بها التيمم وقد شهدت باعتبار باقي الاعذار الاخبار النبوية واثار الصحابة ايضا بحيث لم يبق فيه اشتباه قال او برد بسكون الراء المهملة هو البرودة ضد الحرارة واما بفتحتين كما في قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فهو ما ينزل من السحاب مما يشبه الحصى ويسمى حب الغمام كذا في المصباح والمراد ههنا على ما اشار اليه الشارح البرد الذي يورث ضررا باستعمال الماء معه فانه الذي يوقع الحرج ويبيح التيمم ولذا اشترط في اباحة التيمم بخوف البرد عدم القدرة على تسخين الماء ولا على اجرة الحمام في المصر وان لا يجد ثوبا يتدفى به ولا مكانا ياويه كما ذكره صاحب البدائع وقاضيخان في شرح الجامع الصغير وبالجملة متى قدر على استعمال الماء بوجه متيسر لا يباح له التيمم واما البرد الذي لا يخاف باستعمال الماء فيه ضرر كالهلاك وحدوث المرض فلا يباح فيه التيمم بل اسباغ الوضوء والغسل فيه موجب للاجر المتمم فاخرج ابن مردوية عن ابي ايوب قال وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل ادلكم الى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الاجر قلنا نعم يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة قال وهو قول الله تعالى ياايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فذلكم الرباط في المساجد واخرج ابن جرير وابن حبان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر الذنوب قلنا بلى قال اسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة واخرج ابن جرير من حديث علي ومالك والشافعي وعبد الرزاق واحمد ومسلم والترمذي وابن ابي حاتم من حديث ابي هريرة مثله قال ابن الاثير في النهاية المكاره جمع مكره وهو ما يكرهه الانسان ويشق عليه والمعنى ان يتوضأ مع الرد الشديد والعلل التي يتاذى معها بمس الماء ومع الحاجة الى طلبه والسعي في تحصيله وابتياعه بالثمن الغالي وما اشبه ذلك من الاسباب الشاقة انتهى وقد وقع الخلاف في ان جواز التيمم بالبرد هل هو مخصوص بالمسافر ام يعمه مع المقيم وفي انه مختص بالحدث الاكبر ام يشمله والحدث الاصغر فههنا اربعة صور الاول ان يكون المسافر جنبا ويخاف من استعمال الماء للبر الهلاك واشتداد المرض او حدوث المرض فهذا يباح له التيمم باتفاق من جوز التيمم للجنب والاصل فيه ما اخرج احمد وابو داود وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم عن عمرو بن العاص قال لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فلما اقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب قلت نعم يا رسول الله اني احتلمت ش أي ان استعمل يضره في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك وذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وفي رواية الطبراني عن ابن عباس ان عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه فسأله فقال يا رسول الله خشيت ان يقتلني البرد وقد قال الله ولا تقتلوا انفسكم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الثاني ان يكون المقيم جنبا خائفا من البرد بغلبة ظنه ان اغتسل ان يهلكه البرد او يمرضه فهذا يباح له التيمم عند ابي حنيفة وقالا لا لان تحقق هذه الحالة في المصر نادر لان تيسر الماء الحار في المصر غالب ويقدر على الدخول في الحمامات فلا تعتبروا له ان العجز قد ثبت في حقه حقيقة فان الكلام فيما اذا لم يتيسر له كل ذلك فيعتبر وان كان وجوده نادرا كما اذا عدم الماء في المصر حقيقة حيث يجوز التيمم ولم يعتبر هناك كون وجود الماء في المصر هو الغالب كذا في الهداية وشروحها وفي الغنية في الفتاوى قال مشائخنا لا يباح للمقيم ان يتيمم في ديارنا لان اجر الحمام بعد الخروج فيمكنه ان يدخل ويتعلل بعد الخروج بالعسرة اقول فيه اتلاف مال الغير وهو انما يباح بشرط الضمان عند الضرورة التي لا تندفع الا به ولم توجد وفيه تعريض العرض باللسان وهو اشد من طعن السنان سيما في الزمان الذي غلب فيه شح وعدم الرغبة في الخير وسوء الظن في الصادق لكثرة الكاذبين في موضع قد من الله على عباده بانه ما يريد ليجعل عليهم من حرج فالله دار الامام ما ادق نظره وما اسد فكره ولهذا جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف ما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر انتهى قلت هذا يشير الى ان الفتوى في هذه المسألة على قول ابي حنيفة واليه يشير صنيع صاحب الهداية فانه اخر ذكر دليل قوله عن دليلهما على ما هو عادته الغالبة من تاخير ما هو المختار عنده وبه صرح السيد الطحاوي في حواشي مراقي الفلاح حيث قال انما الخلاف في الجنب الصحيح في المصر اذا خاف بغلبة ظن على نفسه مرضا لو اغتسل بالبارد ولم يقدر على ماء مسخن ولا مابه يسخن فقال الامام يجوز له التيمم مطلقا وخصاه بالمسافر لان تحقق هذه الحالة في المصر نادر والفتوى على قول الامام فيها انتهى الثالث المحدث المسافر الخائف بالبرد الرابع المقيم المحدث الخائف به وقد اختلفوا فيه على مذهب ابي حنيفة ففي فتاوى قاضيخان اما المحدث في المصر اذا خاف الهلاك من التوضي اختلفوا فيه على قول ابي حنيفة والصحيح انه لا يباح له التيمم انتهى وفي التبيين قوله او برد يشير الى انه يجوز للمحدث ايضا حيث لم يشترط ان يكون جنبا وهو قول بعض الشمائخ والصحيح انه لا يجوز له انتهى وفي فتح القدير اما خوف المرض من الوضوء البارد في المصر على قوله هل يبيح التيمم كالغسل فاختلفوا فيه جعله في الاسرار مبيحا وفي فتاوى قاضيخان الصحيح انه لا يجوز كانه والله اعلم لعدم اعتبار الخوف بناء على انه مجرد وهم اذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة انتهى وممن اختار اباحة التيمم الشرنبلالي حيث قال في مراقي الفلاح ومن الاعذار برد يخاف منه بغلبة الظن التلف لبعض الاعضاء او المرض اذا كان خارج المصر يعني العمران ولو كان القرى التي يوجد بها الماء المسخن او ما يسخن به سواء كان جنبا او محدثا واذا عدم الماء المسخن او ما يسخن به في المصر فهي كالبرية وما جعل عيكم في الدين من حرج انتهى قال الطحطاوي في حواشيه هذا ما ذكره السرخسي واختاره في الاسرار وقال الحلواني لا رخصة م او عدوا او عطش ش أي ان استعمل الماء خاف العطش للمحدث بذلك السبب اجماعا قال في الخانية والحقائق هو الصحيح انتهى قلت تصحيح عدم اباحة التيمم للمحدث الخائف بالبرد بغلبة ظنه مسافرا كان او مقيما على قوله مطلقا وان لم يوجد المسخن او ما يسخن به مشكل لانه لا يعتبر ندرة العجز شيئا يجعل حقيقة العجز مبيحا للتيمم كما ذكروه في الصورة الثانية فحيث تحققت تحققت واما كونه مجرد وهم فوهم قال او عدو أي اذا خاف العدو سواء كان الخوف على نفسه او ماله ولو كان في حفظه او عياله وسواء كان العدو حية او سبعا او نارا اوقاطع الطريق او الكافر القاهر او غير ذلك فلو كان عنده مال امانة يخاف عليها ان ذهب الى الماء يتيمم كما في البحر عن المبتغى وكذا اذا خافت المرأة على نفسها بان كان الماء عند فاسق وكذا اذا خاف المديون المفلس من الحبس بان كان صاحب الدين عند الماء كما في البحر عن التوشيح وقد اختلفوا في ان خوف العدو هل هو من الله فلا يجب الاعادة او بسبب العبد فتجب الاعادة عند زوال العذر فذهب صاحب معراج الدراية الى الاول وصاحب النهاية الى الثاني ووفق بينهما صاحب حلية المحلى وصاحب البحر بان ما في لنهاية محمول على ما اذا حصل وعيد من العبد نشأ عنه الخوف فان هذا من قبل العباد فتجب فيه الاعادة وسياتي تفصيله ان شاء الله وما في المعراج محمول على ما اذا لم يحصل وعيد م العبد اصلا بل حصل خوف منه بلا وعيد تقدم او من الحية او السبع او نحو ذلك وبالجملة فرق بين التخويف والخوف فوجوب الاعادة في الاول لا يستلزم الاعادة في الثاني لانه اضطراري ملتحق بالاعذار السماوية الغير الاختيارية قال او عطش هو بفتحتين شدة الظمأ والمراد به ليس وجود العطش حالا بل ما اشار اليه الشارح بتفسيره انه يخاف العطش ان استعمل الماء الذي عنده سواء عرض له عطش له في الحال او لا وسواء خاف العطش على نفسه او على رفيقه اعم من ان يكون مخالا له او اخر من اهل القافلة او خاف العطش على كلبه او كلب رفيقه اذا كان مباح الاقتناء لكلب الصيد والماشية والحراسة كذا في الدر المختار وحواشيه والبحر والنهر وغيرهما وقيد ابن الكمال خوف عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الاناء وكذا اذا احتاج الى الماء لعجين او لا نجس اكثر من قدر الدرهم بخلاف ما اذا احتاج اليه لاتخاذ المرقة فانه لا يتيمم لان حاجة الطبخ دون حاجة العطش ذكره في البحر ولو احتاج اليه للقهوة فان كان يلحقه بتركها ضرر تيمم والا لا كما ذكره الطحطاوي في حواشي مراقي الفلاح وجملة المرام ان الماء الذي يحتاج اليه لدفع العطش والجوع وازالة النجاسة ونحو ذلك مما هو من الحوائج الاصلية الضرورية او الحوائج التي يضره تركها مشغول بحاجته والمشغول بحاجته كالمعدوم فيدخل ذلك في قوله تعالى فان لم تجدوا ماء لانه ايضا عدم معنى وان لم يكن صورة مع ان في استعماله للوضوء والغسل من الحرج ما لا يخفى وقد رفع عنا الحرج والعسر فلا جرم يباح التيمم عند هذه الاعذار ويستنب ذلك من حديث اخرجه مالك وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم على ما ذكرناه مبسوطا ي شرح قول المصنف ويجوز الوضوء بماء السماء والارض كالمطر والعين الخ م ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فان توضأنا به عطشنا فلنتوضأ من البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فان هذا يدل على ان مانعيه خوف العطش من استعمال الماء للوضوء والغسل كان مشهورا في ما بين الصحابة ومرتكزا في اذهانهم وقد قررهم النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم فرع ذكر في السراج الوهاج وغيره انه اذا امتنع صاحب الماء من دفعه الى من هو او ابيح الماء للشرب حتى اذا وجدو المسافر الماء في حب معد للرب جاز له التيمم الا اذا كان كثيرا فيستدل على انه للشرب والوضوء فاما الماء المعد للوضوء فانه يجوز ان يشرب منه وعند الامام الفضلي عكس هذا فلا يجوز التيمم م او عدم الة مضطر اليه للعطش وهو غير محتاج اليه فللمضطر ان ياخذ منه قهرا فان ابى فله ان يقاتله فان قتل رب المال فدمه هدر وان قتل المضطر فعلى صاحب الماء الدية او القصاص وان كان صاحب الماء محتاجا اليه للعطش فهو اولى به من غيره فان احتاج اليه الاجنبي للوضوء لم يلزمه بذله ولا يجوز للاجنبي اخذه منه قهرا قوله او ابيح الماء للشرب قال الفاضل التفتازاني عطفه غير ظاهر وكان عطف بحسب المعنى أي اذا خاف العطش من جهة استعمال الماء او بيح الماء للشرب انتهى وقال الاسفرائيني عطف على عطش أي ولاباحة الماء للشرب فالجملة لتاويل المفرد ليعطف على المفرد وهذا زيادة على المتن لا شرح لعبارته كما يتبادر اليه الوهم ذكره ههنا لمزيد مناسبة له بالعطش والا فعدم التوضي بالمياه المباحة للشرب ليس لخوف العطش بل لانه حق للشاربين ولا يجوز الوضوء بماء الغير ما لم يأذن انتهى اقول الا ظهر انه شرح لعبارة المتن لا زيادة عليه فان المراد بالعطش في المتن اعم من ان يكون عطش نفسه او غيره حالا او مالا وعدم التوضي بالمياه الموضوعة للشرب معلل بالامرين تعلق حق الشاربين وخوف عطش الواردين والمسافرين لا بالاول فقط ثم ذكر هذه المسألة ههنا من حيث العلة الاولى غير مناسب فان تعلق حق الغير ليس من اعذار اباحة التيمم المذكورة في هذا البحث بل هو مانع عام يمنع استعمال كل ما هو مملوك للغير او متعلق لحقه بغير اذنه وغرضهم ههنا انما هو ذكر الموانع الخاصة لا الموانع العامة والا الذكر واكون الماء مملوكا للغير ايضا من موانع الوضوء واسباب اباحة التيمم علا انه ان كان غرض الشارح من ذكر هذه المسألة اعتبار تعلق حق الغير لكان المناسب له ان يذكره في بحث طلب الماء من رفيقه على ما يأتي ذكره والظاهر انه داخل تحت تفسير العطش ومعطوف على تفسيره السابق عليه على جحملة استعمل الماء خاف العطش وذكره بعنوان الاباحة اشارة الى تعلق ؟؟ لغير ايضا قوله في حب بالحاء المهملة المضمومة والباء الموحدة المشددة الجرة الضخمة والخابية معرب وفارسيته خم وفي اكثر النسخ بالجيم المضمومة وهو بمعنى البير التي لم تطو ذكره في القاموس وغيره والا ظهر هو الاول قوله معد اسم مفعول من الاعداد أي موضوع ومهيأ قوله جاز لها أي لذلك المسافر والتقييد به لان وجود هذه الصورة ان لا يجد ماء الا ماء موضوعا للشرب في خابية في المصر نادر والمراد بالجواز ههنا ما يعم الوجوب فان الجواز قد يستعمل بمعنى الاباحة القابلة للوجوب وقد يستعمل بمعنى اعم يشمل الوجوب وغيره كما هو مفصل في التوضيح والتلويح وحواشيهما فان من المعلوم ان التيمم للمسافر في هذه الصورة واجب لا مباح قوله الا اذا كان كثير الخ قال في الذخيرة البرهانية في فتاوى الفقيه ابي الليث المسافر اذا وجد ماء موضوعا في الحب وغيره جاز له التيمم لانه موضوع للشرب عادة والموضوع للشرب لا يتوضأ به فلم يقدر على ما يجوز له التوضي به قال الا اذا كان الماء كثيرا فيستدل ح على انه وضع للشرب والوضوء فح لا يجوز له التيمم لانه قدر على ما يجوز التوضي به وهذا بخلاف الموضوع للتوضي فانه يجوز ان يشرب منه وكان الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل يقول الماء الموضوع لشرب الناس اذا توضأ به رجل حل له ذلك ولو كان وضع ليتوضأ الناس لا يحل لاحد ان يشرب منع فعلى قياس قوله اذا وجد ما وضع لشرب الناس لا يجوز التيمم به انتهى قوله فلا يجوز التيمم أي عند الفضلى على كلا التقديرين والظاهر الذي يميل اليه قلب التحقيق هو ما ذكره غير الفضلي ش كالدلو ونحوها م او خوف فوت صلوة العيد ي الابتداء ش أي اذا خافوا فوت صلوة العيد قوله كالدلو ونحوها اشار بالتيمم الى انه لو كان معه منديل طاهر ومعه حبل يقدر به على نزع الماء لا يجوز له التيمم كما صرح به في الخلاصة وكذا اذا كان معه الة ذوب الثلج ووجد الثلج لا تيمم كما نقله في القنية عن ابي الفضل الكرماني ونقل عن ابي حامد خلافه فروع مهمة مناسبة للمباحث المتقدمة ذكر الفقيه ابو الليث في نوازله رجل كان في البادية وليس معه ماء الا قمقمة زمزم في رحله وقد رصص راس القمقمة لا يجوز له التيمم الا اذا كان يخاف على نفسه العطش لانه واجد للماء وكثيرا ما يبتلى به الحاج الجاهل ويظن انه يجزيه والحيلة في هذا ان يهبها من غيره ثم يستودعها منه انتهى وقد مر ذكر هذه المسألة مع ما لها وما عليها في شرح قول المصنف ويجوز الوضوء بماء المساء والارض الخ فانظر هناك وفي النوازل ايضا من سقط فاصاب رجله وجع لا يقدر على القيام ولا على غسل رجلي يتوضأ ويمسح على ذلك العضو ولا يتيمم فان عجز عن غسل اكثر الاعضاء فح يجوز له التيمم وكذلك الجنابة لان للاكثر حكم الكل فان كانا سواء يغسل وقال محمد ان كان على البدن قروح لا يقدر على الغسل وفي وجهه مثل ذلك تيمم وان كان بيده خاصة غسل انتهى وفي واقعات الصدر الشهيد نقلا عن عيون ابي الليث متيمم مر على موضع فيه ماء لا يستطيع الوصول اليه لخوف العدو او السبع لا ينتقض تيممه لانه غير قادر انتهى وفيه ايضا نقلا عنه خمسة من المتيممين اذا وجدوا ماء مقدار ما يتوضأ به احدهم ينتقض تيممه جميعا لان كل واحد منهم صار قادرا انتهى وفي فتاوى قاضيخان المسافر اذا انتهى الى بير وليس معه دلو كان له ان يتيمم لعجزه عن استعمال الماء وكذا اذا كان معه دلو وليس معه رشاء قالوا هذا اذا لم يكن معه منديل يصلح لذلك ولو كان مع رفيقه دلو مملوك لر فيقه فقال رفيقه انتظر حتى استقي الماء ثم ادفعه اليك فالمستحب له ان ينتظر الى اخر الوقت فان تيمم ولم ينتظر جاز وكذا لو كان عريانا ومع رفيقه ثوب فقال له انتظر حتى اصلي ثم ادفعه اليك يستحب ان ينتظر الى اخر الوقت فان لم ينتظر وصلى عريانا جاز في قول ابي حنيفة ولو كان مع رفيقه ماء يكفي لهما فقال انتظر حتى افرغ من الصلوة لزمه ان ينتظر وان خاف خروج الوقت ولو تيمم ولم ينتظر لا يجوز فالاصل عند ابي حنيفة ان في المملوك لاي ثبت القدرة بالبذل والاباحة وفي الماء تثبت القدرة بالاباحة وفي البناية المسافر خارج المصر يجوز له جماع زوجته وامته عند عدم الماء وعليه عامة العلماء ويروي ذلك عن ابن عباس وجابر بن زيد واسحق وقتادة والثور والاوزاعي والشافعي واحمد وابن المنذر وعن ابن مسعود منعه لعدم جواز تيمم الجنب عنده ومثله عن ابن عمر والزهري وقال مالك لا احب ان يصيب امرأته الا ومعه ماء وعن عطاء ان كان بينه وبين الماء ثلثة اميال لم يصبها وعن احمد في كراهيته وجهان وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن ؟؟ قال قال رجل يا رسول الله الرجل يجنب ولا يقدر على الماء ايجامع زوجته قال نعم رواه احمد وفي اسناده الحجاج بن ارطاة وهو ضعيف انتهى قلت يكفي للاستناد في هذا المقام حديث ابي ذر المروي في سنن ابي داود الذي ذكرناه في بحث التيمم للجنب قال او خوف صلوة العيد يعني اذا خاف فوت صلوة العيد سواء كان صلوة عيد الفطر او الاضحى لو توضأ جاز له ان يتيمم ويصلي ان كان صحيحا في المصر واجدا للماء ؟؟ عليه والخوف يتصور على وجهين احدهما فراغ الامام من صلوة العيد وثانيهما زوال شمس وخروج جاز له ان يتيمم ويشرع فيها وقت الصلوة والاول خاص بالماموم والثاني يعم الماموم والامام والوجه في ذلك ان صلوة العيد تفوت لا الى خلف اذ لا قضاء لها فكانت القدرة على الماء كعدم القدرة عليه فان تعددت صلوة العيد ي مصر وخاف فوتها مع الامام في موضع خاص لا يتيمم بل يتوضأ ويذهب الى مواضع اخر ويصلي هناك لان المعتبر هو خوف الفوت بالكلية وعن هذا قالوا ان الامام لا يتيمم لانه لا يخاف الفوت لانه ينتظر له نعم اذا خاف زوال الشمس يتيمم وقد يقال قد صرحوا في باب صلوة العيدين ان صلوة عيد الفطر تؤخر لعذر الى اليوم الثاني وصلوة عيد الاضحى الى الثالث وصرح في الدر المختار وغيره انها قضاء في اليوم الثاني فاذا اجتمع الناس في اليوم الاول قبيل الزوال والامام بغير وضوء وكان بحيث لو توضأ زالت الشمس فينبغي ان تؤخر الصلوة لكون فواتها الى خلف ولم لا يعتبر هذا العذر كما اعتبر عذر الفتنة وعدم ثبوت رؤية الهلال الا قبيل الزوال او بعده والجواب عنه على ما حققه ابن عابدين في منحة الخالق حاشية البحر الرائق ورد المحتار ان الفقهاء باجمعهم صرحوا ههنا بجواز التيمم لصلوة العيد بخوف فوتها بزوال الشمس ولم يجعلوها كالوقتية التي تفوت الى خلف فعلم منه انها لا تؤخر لهذا العذر والفرق بينه وبين الاعذار المبيحة للتاخير هو انها لما كانت تصلى بجمع حافل فلو اخرت لهذا العذر بما يؤدي الى فوتها بالكلية بخلاف تلك الاعذار العامة فان كل احد يستعد للصلوة في اليوم الثاني عند ذلك فرع ذكر صاحب الدر المختار اخذا من تعليلهم في هذا المقام المفيد لجواز التيمم لخوف فوت ما يفوت لا الى بدل انه يجوز التيمم لصلوة الكسوف وسنن الرواتب ولو سنة فجر خاف فوتها وحدها وقد ذكره ابن امير حاج في حلية المحلى على سبيل البحث والاستنباط بقوله لقائل ان يقول يجوز التيمم ي المصر لصلوة الكسوف والسنن الرواتب ما عداه سنة الفجر اذا خاف فوتها لانها تفوت لا الى بدل فانها لا تقضى كما في العيد ولاسيما على القول بان العيد سنة كما اختاره السرخسي وغيره واما سنة الفجر فان خاف فوتها في الفريضة لا يتيمم وان خاف فوتها وحدها فعلى قياس قول محمد لا يتيمم وعلى قياس قولهما يتيمم انتهى ونقله صاحب البحر واقره زاد عليه فان عند محمد اذا فاتته باشتغاله بالفريضة مع الجماعة عند خوف فوت الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس وعندهما لا يقضيها اصلا انتهى وكذا اقره صاحب النهر الفائق ومحشوا الدر المختار الحلبي والطحاوي وابن عابدين وصوروا الخوف فوت سنة الفجر وحدها صورا احدها ان يعلم انه لو توضأ تفوته السنة لضيق الوقت ولو تيمم صلاها مع الفرض وفيه ما اورده الحلبي ان يلزم من هذا صلوة الفرض بذلك التيمم مع ان التيمم عند وجود الماء لخوف العبادة لا يكفي في عبادة اخرى الا اذا كانت الثانية يخاف فوتها بلا بدل وليس بين العبادتين فاصل يسع الطهارة وفرض الصبح ههنا يفوت الى بدل وان الزمناه بالطهارة بالماء بعد ذلك يلزم تفويت الفرض لاجل السنة وهو باطل وثانيها وهو على قول محمد بقضائها بعد الارتفاع انه اخرها الى قبيل الزوال بحيث لو توضأ لزالت الشمس ولو تيمم امكن فعلها فيتيمم وثالثها ان يكون تيمم للفرض لفقد الماء وشرع يصلي سنة الفجر فحضر الماء قبل القعود قدر التشهد ولم يبق من الوقت الا ما يسع الوضوء وركعتي الفرض فانه يصلي السنة بتيممه ويصلي الفرض ولا يقطعها لوجود الماء اذ لو فعل ذلك فاتته سنة الفجر وحدها ورده الطحطاوي بان سبب الرخصة اختلف فان السبب الاول عدم الماء والثاني ضيق الوقت ورابعها انه وعده شخص بالماء هذا بالاتفاق م وبعد الشروع متوضيا والحدث للبناء ش أي اذا شرع في صلوة العيد متوضيا ثم سبقا لحدث ويخاف انه ان توضأ يفوته الصلوة جاز له التيمم للبناء وهذا عند ابي حنيفة خلافا لهما وان شرع بالتيمم وسبقه الحدث او ام رغيره بنزحه له من بير وعلم انه لو انتظره لا يدرك سوى الفرض فيتيمم للسنة ويصلي ثم يتوضأ للفرض ويصلي قبل الطلوع وخامسها انها اذا فاتت مع الفرض واراد قضائها ولم يبق الى زوال الشمس مقدار الوضوء وصلوة ركعتين فيتيمم يصليها قبل الزوال لانها لا تقضى بعده ثم يتوضأ ويصلي الفرائض بعده قلت قياس صلوة الكسوف والخسوف والسنن والرواتب على صلوة العيد والجنازة فاسد فان صلوة الجنازة فرض وان كان كفاية فان الفرض كفاية ايضا فرض على كل واحد واحد وان كان يسقط بفعل البعض كما حقق في كتب الاصول وصلوة العيدين واجبة على المذهب وان ذهب بعض المشائخ الى كونها سنة وفوت الفرض والواجب لا الى بدل حجر عظيم وان تعمد يلزم اثم عظيم فلهذا جعل خوف فوتها مبيحا للتيمم مع القدرة على الماء واما صلوة الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح وغيرها من السنن الرواتب فليست بفرائض وال واجبات نعم ذهب بعض المشائخ الى وجوب سنة الفجر الا انه خلاف المذهب فكيف يبيح خوف فوتها التيمم مع القدرة على الماء اذ لا حرج في فوتها لا سيما عند العذر نعم لو ورد نص مرفوع او موقوف باباحة التيمم لمثل هذه الصور وجب قبولها ودونه خرط القتاد قوله وهذا يعني ان جواز التيمم للشروع في صلوة العيدين عند خوف فوتها متفق عليه بين ايمتنا الثلثة بخلاف الصورة الاتية فان فيها خلافا بين ايمتنا كما سياتي وليس المراد بالاتفاق اتفاق الكل فان في التيمم لصلوة العيد وصلوة الجنازة خالفنا الشافعي ولم يجوز التيمم لهما بناء على انه يجوز اعادتهما فلا يتحقق الفوات لا الى بدل عنده فلا يجوز التيمم صرح به في الكفاية وغيره قال وبعد الشروع الخ هذا عطف على قوله في الابتداء ولفظ الحدث معطوف على لفظا الشروع ولفظ متوضيا حال من الشروع ولام للبناء متعلق بالتيمم كما افصحه الشارح في توضيحه وتقييد الشروع بالتوضي ليس احترازيا بل للاشارة الى انه لما جاز التيمم للبناء بعد الحدث مع الشروع متوضيا ففي صورة الشارع بالتيمم يجوز بالطريق الاولى وهذه الصور وان ذكرها اكثرهم في صلوة العيد لكن صلوة الجنازة تشتركها فيها لان العلة فيهما واحدة نص عليه الشرنبلالي في مراقي الفلاح قوله أي اذا شرع الخ تفصيل المرام على ما في البحر والهداية وشروحها انه لو سبقه الحدث قبل الشروع في الصلوة فان كان يرجوا درائها بعضها مع الامام لو توضأ ولا يباح له التيمم وان خاف الفوت يباح له التيمم على ما ذكره وان سبقه الحدث في خلال الصلوة فلا يخلو اما ان يكون الشروع فيها متوضيا او متيمما ففي الصورة الاولى وهي ما اذا كان شروعه بالوضوء ان كان لا يخاف الزوال ويمكنه ان يدرك شيئا معها مع الامام لو توضا لا يتيمم اتفاقا لا مكان اداء الباقي بعده وان خاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء يباح له لتيمم اتفاقا ولو لم يخف زوال الشمس ولا رجاء ادراك مع الامام فعند ابي حنيفة يتيمم ويبني وقالا يتوضأ واختلفوا في هذا الاختلاف فقيل هذا الاختلاف مبني على اختلاف عصر وزمان فكان في زمان ابي حنيفة جبانة الكوفية بعيدة لو انصرف للوضوء زالت الشمس فخوف الفوت كان قائما وفي زمنهما جبانة بغداد قريبة فافتيا على وفق زمانهما ولهذا قال شمس الايمة السرخسي والحلوائي في ديارنا لا يجوز التيمم للعيد ابتداء ولا بناء لان الماء محيط بمصلى العيد فيمكن التوضي والبناء بلا خوف الفوت ومنهم من جعله اختلافا برهانيا فمنهم من جعله ابتدائيا وعلل لمذهبهما كما في الهداية جاز له التيمم بالاتفاق فقوله هو لمحدث مبتدأ وضربة خبره ولم يقدروا صفة لمحدث وما بعده وقوله لبعده مع المعطوفات متعلق بقوله لم يقدروا قوله في الابتداء متعلق بالمبتدأ تقديره التيمم لخوف فوت صلوة العيد في الابتداء وبعد الشروع متوضيا ضربة والمحيط بان اللاحق يصلي بعد فراغ الامام من صلاته فلا يخاف الفوت لانه في حكم الصلوة بالجماعة وابو حنيفة نظر الى يوم العيد يوم زحمة فيعتريه عارض يفسد صلاته اذا صلى منفردا فخوف الفوت في حقه باق ومنهم من جعله مبنيا على مسألة وهي ان من افسد صلوة العيد لا قضاء عليه عنده فتفوت لا الى بدل وعندهما عليه القضاء فتفوت الى بدل واليه ذهب ابو بكر الاسكاف وقال القاضي الاسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي الاصح انه لا يجب قضاء صلوة العيد بالافساد عند الكل والاصح في هذا البحث قول ابي حنيفة كما في الدر المختار وغيره وعليه المتون وفي الصورة الثانية وهي ما اذا كان شروعه بالتيمم تيمم وبني بالاتفاق على ما صرح به اكثرهم وعللوه بانا لو اوجبنا عليه الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد صلاته فان المتيمم اذا وجد الماء في خلال صلاته فانه يستانف الصلوة ومن المشائخ من جعل هذه الصورة ايضا خلافية كما في الفوائد الظهيرية ان كان شروعه بالتيمم فسبقه الحدث تيمم وبنى عند ابي حنيفة بلا اشكال واما على قولهما فاختلف المتاخرون فيه قال بعضهم يتيمم ويبني كما هو قول ابي حنيفة وقال بعضهم لا بل يتوضأ ويبني انتهى وحقق صاحب البحر الرائق كون البناء بالتيمم متفقا عليه والفرق بين ما ههنا وبين المتيمم الذي يجد الماء خلال الصلوة حيث ينتقض تيممه هناك ان انتقاض التيمم هناك بصفة الاستناد الى وجود الحدث عند اصابة الماء لانه يصير محدثا بالحدث السابق اذ الاصابة ليس بحدث وههنا لم ينتقض تيممه بالحدث السابق بل بالحدث الطارئ على التيمم فلم يكن التيمم منتقضا باصابة الماء فكان بناء الذي يؤديه بالتيمم على الذي اداه بالتيمم قوله فقوله هو لمحدث الخ شروع في بيان تركيب عبارة المتن من ابتداء الباب الى ههنا وههنا ابحاث سانحة عزيزة الاول ان الفاء ههنا ليست في محلها وقد ذكرنا سابقا ان الشارح شديد المحبة بحرف الفاء فيكثر من ايرادها في هذا الكتاب وكذا في التنقيح والتوضيح مع عدم ؟؟ للمقام ويمكن ان تكون تفريعية فانه لما فسر قول الماتن او خوف فوت صلوة العيد في الابتداء بقوله أي اذا خاف فوت صلوة العيد جاز له ان يتيمم ويشرع فيها فهم منه ان قوله في الابتداء متعلق بالتيمم ففرع عليه ذكر التراكيب المتضمن لذكره ويمكن ان تكون تعليلية لبيان وجه تفسيره السابق وهذا كله لا يرفع عدم التناسب الثاني ان محل بيان هذه التركيبات كان قبيل لفظ ضربة فان لفظ صلوة الجنازة في المتن معطوف على لفظ صلوة العيد فهو داخل في الجملة وكذا قوله لا لفوت الجمعة والوقتية والمناسب بيان اعراب الجملة بعد اختتام الجملة والجواب عنه بان مبادرة التعرض لاعرابه لتوطية بيان متعلق قوله في الابتداء لتوهم خفائه وبعده لفظا ومعنى ولو اخره الى ذلك الموضع لكان ابعد وايضا بيان اعراب الجملة عند كل واحد من اجزاء الجملة جائز وليس ههنا شيء يخصص التعرض باحدهما كما ذكره اخي جلبي في ذخيرة العقبي ومنهياته فغير مجد عندي لان غرض المورد ليس انه ارتكب الشارح امرا ممتنعا حتى يكفي في جوابه ذكر جواز بيان اعراب الجملة وبيان وجه المبادرة بل غرضه انه ارتكب امرا غير مناسب تستنكف عنه القرائح السليمة ولا شبهة في ذلك فان بيان اعراب الجملة قبل تمامها وان كان جائزا لكن م او صلوة الجنازة الاولى هو بيانه عقيب جميع اجزائها او اكثرها واما ذكره في اثنائها بحيث يتوسط المعطوفات ويفصل بين المتعلقات فمنكر جدا وما ذكر من وجه المبادرة انما يستحسن اذا كان الشارح اكتفى على تركيب بعض الاجزاء واما اذا اراد ذكر تركيب جميع اجزاء الجملة من اولها الى اخرها فلا اعتبار له الثالث ان المبتدأ هو الضمير وحده وقد ضم اليه قوله لمحدث ففيه تسامح الرابع ان مااختاره من كون هو مع قوله لمحدث مبتدأ وكون قوله ضربة خبر يستلزم الفصل الكثير بين المبتدأ والخبر وهو وان كان جائزا اذا كان الفاصل متعلقات المبتدأ لكن لا شبهة في ايراثه الانتشار فالاولى ان يقال ان الضمير مبتدأ وخبره ما اتصل به وهو لمحدث والمعنى هو أي التيمم مشروع او جائز لمحدث وجنب الخ وقوله ضربة خبر بعد خبر او هو جملة على حدة بحذف المبتدأ بيان لكيفية التيمم الخامس ان ما اختاره من كون لفظ في الابتداء متعلقا بالمبتدأ لا يخلو عن تكلف والا ظهر انه متعلق بالفوت او بالخوف السادس ان ما ذكره من التقدير يوهم ان قوله لبعده ميلا مع ما عطف عليه متعلق بالمبتدأ كقوله لمحدث على ما اختاره وهو خلاف ما ذكره من انه متعلق بقوله لم يقدروا الا ان يقال انه بيان لحاصل المعنى بقدر الضرورة السابع ان قلوه ضربة لاي خلو اما ان يكون بيانا لماهية التيمم وتعريفا له واما ان يكون بيانا لكيفيته وعلى الاول يلزم على التركيب الذي يختاره الشارح تعريف الخاص بالعام فان المبتدأ عنده مقيد خاص بما ذكره وهذا التعريف عام شامل لكل تيمم وان كان لرد السلام او الدخول في المسجد والتعريف بالعام وان كان جائزا لكنه في مقام يقصد فيه امتياز المعرف التام مستنكر جدا وعلى الثاني يلزم ان يكون بيانا لحكم عام يشمل المبتدأ الخاص وغيره فيكون التخصيص لغوا لا فائدة فيه الثامن انه يلزم من التركيب الذي اختاره خلو المتن عن ذكر تعريف التيمم الذي يكون للعبادات التي لا يشترط فيها الطهارة على ما سياتي ان شاء الله ذكره وعن بيان كيفية التاسع انه يلزم على ما اختاره تخصيص المبتدأ المعروف وتوصيفه بوصف من غير حاجة اليه وهو مستنكر عندهم وبالجملة فكلامه ههنا برمته لا يخلو عن تكلف وتعسف لا يحتاج اليه قال او صلوة الجنازة عطف على صلوة العيد والتفصيل الذي يجري هناك مثله جار ههنا والوجه الوجه والخلاف الخلاف فاذا حضرت جنازة فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الصلوة يجوز له ان يتيمم وان لم يخف لم يجز وذلك لانها اذا فاتت لا تقضى فيتحقق العجز عند الخوف وبه قال الزهري والاوزاعي والثوري واسحق وهو رواية عن احمد وقال الشافعي ومالك لا يجوز التيمم لصلوة العيد والجنازة مع القدرة على الماء لخوف فوتهما ومبني الخلاف على ان صلوة العيد والجنازة تقضى وتعاد فلا يتحقق الفوت وعندنا لا تقضى ولا تعاد فيتحقق ويؤيد مذهبنا ما اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال اذا خفت ان تفوتك الجنازة وانت على غير وضوء فتيمم وصل وروى للطحاوي والنسائي عنه مثله واخرج ابن عدي في الكامل عنه قال النبي عليه السلام اذا جاءت الجنازة وانت على غير وضوء فتيمم وقال هذا مرفوعا غير محفوظ بل هو موقوف وكذا اضعف البيهقي في كتاب المعرفة الرواية المرفوعة واخرج ابن ابي شيبة عن عكرمة وعن ابراهيم النخعي والحسن والشعبي والطحاوي عن الحسن وابراهيم وعطاء وابن شهاب والحكم نحو ذلك واخرج الدار قطني والبيهقي من طرقه ان ابن عمر اتى بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها لغير الولي لا لفوت الجمعة والوقتية ش لان فوتهما الى خلف قال العيني في البناية والحديث اذا كثرت طرقه وتعاضدت فلا يضره الوقف فان الصحابة كانوا يقفون بالحديث تارة فلا يرفعونه وتارة يرفعونه انتهى قال لغير الولي فانه لا يجوز له التيمم لانه ينتظر فلا يخاف الفوات كذا علله في الهداية غيره وعلى هذا فلا حاجة الى استثنائه بعد تقييده بخوف الفوت قال الحلبي في الغنية هذه رواية الحسن عن ابي حنيفة انه لا يجوز للولي التيمم وفي ظاهر الرواية يجوز وفي الذخيرة فان كان اماما او كان حق الصلوة له جاز له التيمم ايضا وعن ابي حنيفة برواية الحسن انه لا يجوز قال شمس الايمة السرخسي الصحيح هذا وكذا صححه في الهداية معللا بان للولي حق الاعادة فلا فوات في حقه فعلى هذا ينبغي ان يراد من الولي من له ولاية الصلوة ليشمل السلطان والقاضي وغيرهما ممن له حق التيمم لا ما يتبادر الى الذهن ان المراد به قريب الميت الا ان تعليل صاحب الهداية لما صححه لا يخلوعن اشكال على كلا التقديرين اما على تقدير ان يراد من له حق التقدم فلان قوله للولي حق الاعادة لا يصدق في حق السلطان والقاضي ونحوهما اذا صلى قريب الميت على ما ذكر في المنافع انه ليس لاحد بعده الاعادة سلطانا كان او غيره واما على تقدير ان يراج منه قريب الميت فكذلك لانه لو صلى من له حق التقدم كالسلطان ونحوه لا يكون له حق الاعادة فقد تحقق الفوات في حقه الا ان يقال يختار التقدير الاول ولا نسلم ما ذكره صاحب المنافع فقد قال الزاهدي في قول القدوري فان صلى الولي لم يجز لاحد ان يصلي عليه بعده هذا اذا كان حق الصلوة له بان لم يحضر السلطان اما اذا حضر وصلى عليه الولي يعيد السلطان فالحاصل ان المجوز للتيمم خوف الفوت ولا فرق في ذلك بين الولي الذي هو قريب الميت وبين غيره وما صححوه من انه لا يجوز للولي يجب ان يراد بالولي فيه من له حق التقدم لانه الذي لاي خاف فوتها انتهى كلامه فروع لو صلى على جنازة بالتيمم فحضرت اخرى وخاف فوتها كذلك كان له ان يصلي بذلك التيمم عندهما خلافا لمحمد قال هو انتهت تلك بانتهاء الضرورة وهذه ضرورة اخرى وقال وقع مقيدا به لتلك وهذه مثلها من كل وجه فجازت به وقيده في شرح الكنز عن ابي يوف بما اذا لم يوجد بين الجنازتين وقت يمكنه فيه الوضوء كذا في فتح القدير وفي جامع المضمرات عن الكبرى تيمم في المصر وصلى على الجنازة ثم اتى باخرى فان كان بين الثانية والاولى مقدار ما يذهب ويتوضأ ثم ياتي ويصلي اعاد التيمم لان التيمم لم يبق طهورا وان لم يكن مقدار ما يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم وعليه الفتوى خلافا لمحمد انه يعيد على كل حال وهذا اذا لم ينتظروه للصلوة اما اذا انتظروه فلا يجوز له التيمم اصلا انتهى وفيه ايضا عن فتاوى اهو سئل عمن صلى على جنازة بالتيمم وعلى اعضائه نجاسة ان اشتغل بغسله تفوته الصلوة هل يجوز مع النجاسة قال لا يجوز لانه لا ضروة فيه بخلاف الفرض في السفر انتهى وفي السراجية وغيرها لو تيمم لسجدة التلاوة او صلوة الجنازة جاز له ان يصلي المكتوبة وغيرها بذلك التيمم انتهى قال لا لفوت الجمعة والوقتية أي لا يجوز التيمم للصحيح المقيم القادر على الماء لخوف فوت الجمعة او الصلوات المكتوبة الموقتة باوقاتها بل يجب عليه ان يتطهر بالماء فان بقى وقت صلاها والا ادى القضاء في الوقتية والظهر في الجمعة سواء خاف فوتها بخروج الوقت او بسلام الامام في موضع لا يتعد فيها الجمعة وذلك لوجهين اشار اليهما صاحب الهداية حيث ذكر اوائل باب التيمم ان المعتبر المسافة دون خوف الفوت لان التفريط ياتي من قبله انتهى ثم ذكر المسألة مفصلة بقوله بعد اوراق ولا يتيمم للجمعة وان خاف الفوت لو توضأ فان ادرك وهو الظهر والقضاء الجمعة صلاها والا صلى الظهر في الوقت الذي اذا خاف فوت الوقت لان الفوات الى خلف وهو القضاء انتهى وحاصل دليل الاول ان التقصير في هذه الصورة وهو ما اذا خاف فوت وقت المكتوبة او الجمعة جاء من قبلا المصلى من تاخيره صلوة الى وقت التضييق فلا يعتبر به واورد عليه ان خوف الفوت قد يكون لا بتقصيره بان علم بالماء بغتة وليس له م الوقت ما يمكنه ان يتوضأ ويصلي فالتقصير معنى منفصل عن خوف فوت الوقت كالتمرد في سفر العبد الابق وقاطع طريق فلا يعتبر به وايضا التقصير ليس بغالب بل الظاهر من حال المسلم ان لا يؤخر الى ان يتضيق الوقت بحيث لا يمكنه الوضوء والصلاة فكان التاخير نادرا فلا يكون معتبرا وايضا خوف الفوت قد اعتبر في جواز التيمم للعيد والجنازة مع انه مبنيا على تقصيره والجواب عنه ان الشرع شرع التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء وخوف الفوت بعدم القدرة على استعماله اذا لاستطاعة على استعماله انما تنعدم بعدم الماء ا بتحرجه في استعماله ولا شيء من ذلك ؟؟ عند خوف الفوت واما لزوم الاثم بفوت الصلوة اذا كان التاخير بتقصير منه بان يؤخر الاداء مع وجوده الى يتضيق الوقت فهو بتقصيره والحرج اللائق بتقصير العباد غير معتبرا لا يرى انه يخاطب بالصلوات المتكثرة والصيامات فوتها بتقصره مع انه متحرج في ادائها بل غير قادر في النفس الاخير واذا لم يكن مقصرا بان علم بالماء وليس في الوقت ؟؟ فانه لا ياثم في هذه الصورة بترك الاداء فالحاصل ان خوف الفوت لا يعدم القدرة الا من حيث تحرجه بلحوق ثم به بترك الاداء ولكنه جاء من قبله وذلك غير معتبر كذا في حواشي الهداية لا لهداد الجو نفوري وانت تعلم ان كمان تحقيقا حسنا لكنه غير دافع للايراد الثاني ولا الثالث فالجواب عن الثاني انه لا يضر كون التقصير نادرا غير غالب ؟؟ نفس خوف فوت الوقت ايضا نادرا وعن الثالث بان في صلوة العيد والجنازة اذا كان التقصير من قبله لما كان ؟؟ منه اصل الصلوة فواتا كليا وذلك حرج عظيم فوق لزوم الاثم فقط ابيح له التيمم ولا كذلك باقي الصلوات وحاصل دليل الثاني وهو الذي ذكره الشارح ههنا ان فوتهما الى خلف بالفتح أي نائب منابه وقائم مقامه فصار فوتهما كلا فوت ويرد عليه بان فضيلة اداء الجمعة والوقت تفوت لا الى خلف ولهذا جاز للمسافر التيمم وجازت الصلوة للراكب ؟؟ مع تركه بعض الشروط والاركان واجيب عنه على ما في البحر وغيره بان فضيلة الوقت والاداء صفة للمؤدي ؟؟ له غير مقصود لذاته بخلاف صلوة الجنازة والعيد فان فوتهما يكون فوت اصل مقصود وجواز التيمم للمسافر ؟؟ لا لخوف الفوت بل لاجل ان لا يتحرج في القضاء وكذا صلوة الخوف للخوف دون خوف فوت القوت قوله وهو والقضاء اشار الشارح بهذه الزيادة الى امور الاول ان الاصل يوم الجمعة هو صلوة الجمعة والظهر خلف فيوتى به عند تعذر الاصل وهذا اختيار بعض المشائخ وهو المروي عن زفر وقيل الفرض احدهما وهو رواية ؟؟ عن ابي حنيفة فرض الوقت الظهر لكنه مامور باسقطاه بالجمعة وظاهر المذهب المختار كما ذكره العيني ؟؟ وغيرهما ان الظهر اصل لا خلف ولكنه تصور بصورة الخلف باعتبار ان الظهر يقوم مقامها عند فوتها ؟؟ ان يقال انما اطلق الشارح الخلف على الظهر بهذا الاعتبار لا اختيار القول زفر الثاني دفع ما يرد على ؟؟ من ذكره الجمعة مع دخولها في الوقتية وحاصله ان خلف الوقتية هو القضاء وخلف الجمعة الظهر ؟؟ وقضاء فان خوف فوت الجمعة قد يكون بخوف فوت الوقت وقد يكون بخوف سلام الامام بخلاف الوقتية م ضربة لمسح وجهه فان خوف فوتها لا يكون الا بخوف فوت الوقت فلهذه الاشارة افراد المصنف الجمعة بالذكر الثالث ان المراد بالوقتية في المتن هي الفرائض والواجبات كالصلوات الخمس والوتر التي تقضى والا فصلوة العيد ايضا وقتية وصلوة الكسوف والخسوف وصلوة الضحى وغيرها من التطوعات ايضا وقتيات فاحفظ هذا فانه من السوانح قال ضربة لمسح وجهه الخ شروع في بيان كيفية التيمم او بيان لحقيقته وقد اوقع الاختلاف في هذا الاختلاف الاثارة والاخبار الواردة في هذا فلنذكر اولا الاقوال المختلفة ثم نعقبها بذكر الادلة المعتبرة ثم نتوجه الى ما في كلام المصنف من الاشارات اللطيفة فاعلم ان مالكا وابا حنيفة والشافعي والثوري وابن ابي سلمة والليث ذهبوا الى ان التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين يمسحهما الى المرفقين الا ان بلوغ المرفقين ليس فرضا عند مالك بل هو سنة والفرض عنده الى الكوعين وعند غيره ممن ذكر معه البلوغ الى المرفقين فرض وممن روى عنه التيمم الى المرفقين ابن عمر وابنه سالم والشعبي في رواية عنه واحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وداود والظاهري والطبري وقال ابن ابي ليلى والحسن بن يحيى ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيهن ومرفقيه ولا اعلم احدا قال به غيرهما وقال الزهري يبلغ بهما الى الاباط ولم يقل به غيره كذا ذكره ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد وذكر العيني في البناية عن شرح الاحكام ان طائفة من العلماء قالت باربع ضربات ضربتان للوجه وضربتان للذراعين وليس له اصل في السنة وحكى عن ابن سيرين ثلث ضربات الثالثة لهما جميعا وعنه ضربة للوجه وضربة للكف وضربة للذراعين الى المرفقين انتهى وذكر في رحمة الامة وغيره ان الفرض عند مالك في اشهر الروايتين واحمد هو الضربة الواحدة للوجه والكفين والزائد مستحب وعند ابي حنيفة لا تجزي الواحدة وهو الاصح المنصوص من مذهب الشافعي انتهى وقال النووي في شرح صحيح مسلم مذهبنا ومذهب الاكثرين انه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وممن قال بهذا علي وعبد الله بن عمرو والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وابو حنيفة واصحاب الرأي واخرون وذهبت طائفة الى ان الواجب ضربة واحدة للوجه وللكفين وهو مذهب عطاء ومكحول والاوزاعي واحمد واسحق وابن المنذر وعامة اهل الحديث وحكى عن الزهري انه يجب مسح اليدين الى الابطين هكذا حكاه عنه اصحابنا في كتب المذهب وقد قال الخطابي لم يختلف احد من العلماء في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين وحكى اصحابنا ايضا عن ابن سيرين انه قال لا يجزيه اقل من ثلث ضربة للوجه وضربة ثانية لكفيه وثالثة لذراعيه انتهى وبالجملة وقع الخلاف في موضعين في توحد الضربة وتعددها وفي مسح اليدين الى الرسغ والمرفق او الابط وما اختلاف الاخبار في ذلك الموجب لاختلاف الايمة فهو انه رويت في كيفية التيمم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جمع من اصحابه وعن الصحابة اخبار مختلفة بعضها يدل على اكتفاء الضربة الواحدة وبعضها يدل على لزوم الضربتين وبعضها دال على بلوغ مسح اليدين الى الرسخين وبعضها على بلوغه الى المرفقين وبعضها على بلوغه الى الاباط وبعضها الى بعض الذراع فاخرج النسائي من طريق شعبة عن وضربة ليديه مع مرفقيه سلمة عن ابن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه ان رجلا اتى عمر فقال اني اجنبت فلم اجد الماء قال عمر لا تصل فقال عمار بن ياسر يا امير المؤمنين اما تذكر اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب فصليت فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال انما كان يكفيك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى الارض ثم نفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وسلمة شك لايدري فيه الى المرفقين او الكفين فقال عمر نوليك ما توليت وفي رواية اخرى للنسائي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هذا وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة وفي رواية اخرى له فلما اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال انما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه شك سلمة وقال لا ادري فيه المرفقين او الكفين وقال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فانه لا يذكر الذراعين احد غيرك فشك سلمة فقال لا ادري ذكر الذراعين ام لا واخرج ايضا من طريق الاعمش عن شقيق في قصة مناظرة عبد الله بن مسعود وابي موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لعمار انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه على الارض ضربة فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه واخرج ايضا من طريق سفيان عن سلمة عن ابي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه في قصة مناظرة عمر وعمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه الى الارض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه واخرج ايضا من طريق شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار في حديث بدء التيمم قال فانزل الله اية التيمم فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بايديهم الارض ثم رفعوا ايديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى الناكب والاباط من بطون ايديهم واخرج ابن ماجة عن عمار من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن ابيه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المناكب واخرج عن عمار في قصة مناظرته مع عمر فذكرت ذلك له أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه واخرج من طريق ابن ابي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل انهما سألا عبد الله بن ابي اوفى عن التيمم فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا ان يفعل هكذا وضرب بيديه على الارض ونفضه ومسح على وجهه قال الحكم ويديه وقال سلمة ومرفقيه واخرج من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن عمار حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر المسلمين فضربوا باكفهم التراب ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بايديهم واخرج الترمذي عن عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتيمم للوجه والكفين قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وحديث عمار حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن عمار وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول احمد واسحق وقال بعض اهل العلم منهم جابر وابن عمر وابراهيم والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وبه يقول سفيان والثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وقد روى عن عمار هذا الوجه انه قال الوجه والكفين من غير وجه وقد روى عن عمار انه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب والاباط فضعف بعض اهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روى عنه حديث المناكب والاباط قال اسحق بن ابراهيم حديث عمار في التيمم للوجه والكفين صحيح وحديث عمار تيممنا منع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب والاباط ليس بمخالف لحديث الوجه والكفين لان عمار لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك وانما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم امره بالوجه والكفين والدليل على ذلك ما افتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم انه قال الوجه والكفين ففي هذا دلالة على انه انتهى الى ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم انهى كلام الترمذي ثم اخرج عن عكرمة عن ابن عباس انه سئل عن التيمم فقال ان الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فكانت السنة في القطع الكفين انما هو الوجه والكفين يعني التيمم واخرج ابو داود من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن عمار انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلوة الفجر فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والاباط من بطون ايديهم وفي رواية له قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا وفي رواية له من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار في قصة نزول اية التيمم قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بايديهم الى الاباط قال ابو داود كذلك رواه ابن اسحق عن ابن عباس وذكر فيه ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه عن عمار وكذلك قال ابو اويس عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس انتهى واخرج من طريق الاعمش عن شقيق في قصة مناظرة ابي موسى مع ابن مسعود قال عمار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بيده الى الارض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه واخرج من طريق سلمة عن ابي مالك عن عبد الرحمن بن ابزي في قصة مناظرة عمار وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انا كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نفخهما ثم مس بهما وجهه ويديه الى نصف الذراع الحديث وفي رواية اخرى له لهذه القصة فقال يا عمار انما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ثم ضرب احدهما على الاخرى ثم مسح وجهه والذراعين الى نصف الساعة ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة وفي رواية له فقال انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض وتمسح بهما وجهك وكفيك واخرج ايضا بسند اخر عن عمار قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فامرني ضربة واحدة للوجه والكفين واخرج ايضا ان قتادة سئل عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابزي عن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين واخرج الدارمي في سننه وقال صح اسناده من حديث قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه عن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين واخرج مسلم من طريق الاعمش عن شفيق في قصة مناظرة ابي موسى وابن مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الى الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه الحديث واخرج من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه في قصة مناظرة عمار مع عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك واخرج البخاري من طريق شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه في قصة مناظرة عمار مع عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وفي رواية له فقال يكفيك الوجه والكفان وفي رواية له فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فهذا حديث عمار بالفاظه المختلفة استدلت به طوائف الاولى الطائفة الذاهبة الى وجوب المسح الى الاباط اخذا مما ورد عنه في قصة بدء التيمم انهم مسحوا الايدي الى المناكب والاباط الثانية الذاهبة الى كفاية مسح الكفين الى الرسغين اخذا مما ورد انه صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك هكذا علمه كيفية التيمم واكتفى فيه بمسح الوجه والكفين الثالثة الذاهبة الى بلوغ المسح الى المرفقين اخذا مما ورد في بعض رواياته ومرفقيه وما في الرواية الاخرى الى نصف الذراع الرابعة القائلة بكفاية توجد الضربة اخذا من روايات كيفية التعليم النبوي صلى الله عليه وسلم الخامسة القائلة بتثنية الضربة اخذا من روايات تعدد الضربة في قصة بدء التيمم وهذه الاقوال هي التي لكل منها اصل من الروايات الحديثية واما ما سواها من تربيع الضربة وتثليث الضربة وتثنية الضربة بحيث يمسح بكل واحدة كلا من الوجه واليدين فلا عبرة به فلنعرض عنه ونحقق الحق في الاقوال التي لها اصل من السنة فاعلم ان نزاعهم في مقامين الاول في كيفية مسح الايدي هل هو الى الابط ام الى المرفق ام الى الرسغ والثاني في توجد الضربة للوجه واليدين وتعددها اما النزاع الاول فاضعف الاقوال فيه هو القول الاول لما قاله الامام الشافعي ان كان ذلك وقع بامر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح عنه بعده فهو ناسخ له وان كان وقع بغير امره فالحجة فيما امره وبوجه اخر لم يرد المسح الى ما فوق المرفقين في غير وقت نزول اية التيمم قط لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه فالظاهر ان مسحهم الى الاباط والمناكب كان بحسب افهام الصحابة في ذلك الوقت اخذا من ظاهر قوله تعالى وايديكم لعدم علمهم بكيفيته فلا عبرة به وبوجه اخر قد افتى عمار وهو الذي ارتكب المسح الى الاباط ورواه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكفاية مسح الكفين وراوي الحديث اعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد فدل ذلك على ان المسح الى ما فوق المرفقين لم يكن على سبيل الافتراض واقوى الاقوال فيه من حيث الدليل هو الاكتفاء بمسح اليدين الى الرسغين لما ثبت في روايات حديث عمار الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية التيمم حين بلغه تمعكه في التراب واكتفى فيه على مسح الوجه والكفين واجيب عنه بوجوه احدها ان تعليمه لعمار وقع بالفعل وقد ورد في الاحاديث القولية على ما سياتي ذكرها ان شاء الله تعالى المسح الى المرفقين ومن المعلوم ان القول مقدم على الفعل وفيه نظر اما او لا فلان تعليمه وان كان بالفعل لكنه انضم معه قوله انما كان يكفيك هذا فصار هذا الحديث في حكم الحديث القولي واما ثانيا فلانه ورد في رواية لمسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك وفي رواية للبخاري يكفيك الوجه والكفان وهذا يدل على ان التعليم وقع بالقول ايضا وثانيها ما ذكره النووي والعيني وغيرهما من ان مقصوده صلى الله عليه وسلم بيان صورة الضرب وكيفيته للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم فلا يدل ذلك على عدم افتراض ما عدا المذكور فيه وفيه ايضا نظر اما او لا فلان سياق الروايات شاهد بان المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم والا لم يقل صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك فحمله على مجرد تعليم صورة الضرب حمل بعيد واما ثانيا فلانه لو لم يكن المقصود من التعليم بيان جميع ما يحصل به التيمم لزم السكوت في معرض الحاجة وهو غير جائز من صاحب الشريعة وذلك لان عمارا لم يكن يعلم كيفية التيمم المشروعة ولم يكن تحقق عنده ما يكفي في التيمم لذلك تمعك في التراب تمعك الدابة فلما ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بد من بيان جميع ما يحصل به التيمم لاحتياج عمار اليه غاية الحاجة والاكتفاء في تعليمه عند ذلك ببيان صورة الضرب فقط مضر بالمقصود لبقاء جهالة ما ورائه وثالثها ان المراد بالكفين في تلك الروايات اليدان وفيه نظر ظاهر فان ذكر اليد وارادة بعض منها واقع شائع كما في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجهلم من خلاف الاية حيث ذكر فيهما اليد واريد به بعضها وهو الكف الى الرسغ واما اطلاق الكف وارادة اليد فغير شائع وهو مجاز غير متعارف فلا يحمل عليه الا عند تعذر الحقيقة وهو مفقود ههنا علا انه لو اريد من اليد وهو اسم من الاصابع الى المناكب لزم ثبوت لزوم مسح اليد الى المناكب ولا قائل به فان قال قائل نحن نحمله على اليد الى المرفقين قلنا هذا ابعد من الاول فان ذكر الجزء وارادة الجزء الاخر منه ابعد من اطلاق الجزء وارادة الكل ولا دليل على تعيين هذا الجزء فلقائل ان يقول نحن نحمله على اليد من الاصابع الى ما بين المرفق والابط فان قلت الدليل عليه هو الاحاديث التي ورد فيه تصريح غاية المرفقين قلنا تلك الروايات بعد ثبوتها لا تدل على ان بلوغ المسح الى المرفقين فرض لازم حتى تجعل دالة على ان المراد بالكف ههنا هو المقدار المذكور فيها علا انه لو سلم ذلك فلا يتعين حمل الكف على المقدار المذكور فيها لجواز ان يكون احدهما متقدما منسوخا والثاني متاخرا ناسخا والمنتاخر الناسخ لا يجعل دليلا على تغيير معنى المتقدم ورابعها ان احاديث الكفين قد عارضتها احاديث المرفقين فيجب ان ناخذ بالاحوط ونحكم بفاتراض المسح الى المرفقين وفيه ان احاديث الكفين تدل على الكفاية واحاديث المرفقين ليست نصوصا في الافتراض فلا تعارض بينها لان كفاية المقدار القليل وكونه ادنى ما يحصل به الشيء لا ينافي اختيار المقدار الكثير وكونه اعلى درحة وخامسها انه لما تعارضت الاحادث رجعنا الى اثار الصحابة فوجدنا كثيرا منهم افتوا بالمسح الى المرفقين فاخذنا به وفيه ان الرجوع الى اثار الصحابة انما يفيد اذا كان بينهم اتفاق ولا كذلك ههنا فان عمارا منهم قد افتى بالوجه والكفين واصرح منه ما افتى به ابن عباس وشيدة بذكر النظير كمااخرجه الترمذي على ما مر ذكره وسادسها ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القارئ من ان حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم الى الكوعين او المرفقين او المنكبين او الابين كما ذهبت اليه طائفة لاضطرابه وفيه ان الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة الى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الاباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة وبالجملة لاضطراب في الرواية كما حقق في موضعهن انما يضر بالاحتجاج اذا لم يوجد فيه ترجيح واما اذا وجد مرجح يرجح البعض يوخذ به ويهجر ما عداه واما القول المتوسط وهو افتراض مسح اليدين الى المرفقين فهو اقيس لان التيمم خلف عن الوضوء والاقيس هو توافق الاصل والحلف ولان اليد المبهمة في اية التيمم الظاهر انها هي المقيدة في اية الوضوء بقوله الى المرفقين وقياسه على اليد المذكورة في اية السرقة وغيرها غير مناسب لتخالف الجنسين وقد تايد ذلك بروايات منها حديث عمار في قصة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له حيث ورد في بعض رواياته لفظ المرفقين والذراعين لكن قد عرفت مما مر ان راويه شك فيه وخالف اكثر رواته مع ان عمارا وهو صاحب القصة ثبت عنه ان كان يفتي بمسح الوجه والكفين فسقط الاحتجاج به بهذين السبيلين ومنها حديث ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام الى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح ذراعيه ثم رد علي اخرجه البغوي في شرح السنة من طريق الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن ابي الحويرث عن الاعرج عنه وقال هذا حديث حسن وعند الدار قطني وغيره من طريق ابي صالح عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عمير عنه فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليه لكن روى هذه القصة او مثلها جمع من اصحاب الصحاح الستة وغيرهم من حديث ابي جهيم وغيره ليس فيه ذكر الذراعي بل ذكر اليدين او التيمم مجملا ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود والنسائي عنه اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من بير جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام قال ابن حجر في فتح الباري الثابت في حديث ابي جهيم ايضا بلفظ يديه لا ذراعيه فانها رواية شاذة مع ما في ابي الحويرث وابي صالح من الضعف انتهى وعند ابن ماجة من حديث ابي هريرة مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الارض فتيمم ثم رد عليه السلام وعند ابي داود من حديث ابن عمر قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بير جمل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اقبل على الحائط فوضع يده عليه ثم مسح وجهه ويديه ثم رد على الرجل السلام وله من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط او بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال لم يمنعني ان ارد عليه السلام الا اني لم اكن على طهر وقال ابو داود بعد روايته سمعت حمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم ولم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على الضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه فعل ابن عم رانتهى واخرجه الطحاوي ايضا في باب قراءة الجنب والحائض لقران من طريق محمد بن ثابت ونحوه ومنها ما اخرجه احمد من حديث ابي هريرة ان قوما جاؤا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا او شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال عليكم بارضكم ثم ضرب بيده على الارض ضربة واحدة ثم ضرب ضربة اخرى فمسح بها على يديه الى المرفقين قال ابن حجر في تخريج احاديث الهداية في اسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف ايضا انتهى وقال ابن الهمام في فتح القدير هو حديث يعرف بالمثنى بن الصباح وقد ضعفه احمد واب معين في اخرين ورواه ابو يعلى من حديث ابن لهيعة وهو ايضا ضعيف وله طريق اخرى في معجم الطبراني الاوسط نا احمد بن محمد البزاز الاصبهاني نا الحسن بن عمارة الحضرمي نا وكيع بن الجراح عن ابراهيم بن يزيد عن سليمان الاحول عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة فذكره وقال لا نعلم لسليمان الاحول عن سعيد غير هذا الحديث انتهى ومنها حديث الاسلع ان النبي صلى الله عليه وسلم اراه كيفية التيمم فضرب بكفيه الارض ورفعهما بوجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين اخرجه الطبراني في الكبير والدار قطني والبيهقي وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وفي رواية الطحاوي في شرح معاني الاثار عنه قال كنت ارحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي يا اسلع قم فارحل فقلت يا رسول الله اصابتني جنابة فسكت عني حتى اتاه جبريل باية التيمم فقال لي يا اسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا الى الماء قال يا اسلع قم فاغتسل وفي سنده الربيع بن بدر وهو ضعيف ومنها حديث عائشة مرفوعا التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تمعك في التراب اضرب هكذا وضرب بيديه الارض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه الى المرفقين وحديث جابر ايضا مرفوعا التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين وحديث ابن عمر مرفوعا التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وفي اسانيد اكثرها كلام وقد ذكرناها مع ذكر من اخرجها ومن ضعفها في بحث مسح الراس من ابحاث الوضوء عند شرح قول الشارح ويمكن ان يجاب عنه بان الاستيعاب في التيمم لم يثبت بالنص بل بالاحاديث المشهورة الخ فاغناني ذلك عن تفصيله ههنا وبالجملة اكثر الروايات الواردة في باب المسح الى المرفقين قد تكلم فيها وعلى تقدير اعتبار حصول نوع من القوة بكثرة الطرق يرد انه لا دلالة لها على الفرضية بل غاية ما يثبت منه الاستنان والا فصلية وقال ابن الهمام في فتح القدير رواه أي حديث التيمم ضربتان الحاكم والدار قطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه الحاكم وقال ال اعلم احدا اسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق وقد وقفه يحيى بن سعيد القطا وهشيم وغيرهما وصوب وفقه الدار قطني انتهى ونقل ابن عدي تضعيف ابن ضبيان عن النسائي وابن معين واما بغير هذا اللفظ أي الذي ذكر في الهداية فرواه الحاكم والدار قطني من حديث عثمان بن محمد الانماطي الى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الدار قطني رجاله كلهم ثقات وقول ابن الجوزي عثمان متكلم فيه مردود به يحمل حديث عمار على ان المراد بالكفين الذراعين اطلاق لاسم الجزء على الكل او المراد ظاهرهما مع الباقي فيكون اكثر عمل الامة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث عمار فان تلقي الامة للحديث بالقبول يرجحه على ما عارضته انتهى كلامه وفيه نظر عندي فان حديث المسح الى المرفقين وان كان بعض رواياته خاليا عن الجرح المعتبر لكن دلالته على الافتراض غير مسلمة فان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ان كل ما يذكره تحديدا يكون فرضا لازما واما حمل حديث عمار على ما حمله فتكلف مستبعد مع انه يرده ما ورد في رواية الدار قطني في حديث عمار ثم تمسح بها وجهك وكفيك الى الرسغين ودعوى ترج هذا الحديث الذي فيه المسح الى المرفقين على حديث عمار الوارد بطرق صحيحة في الصحيحين وغيره لا تخلو عن تعسر وكونه ملتقى بالقبول انما كان يرجحه اذا كان متلقي بالقبول من الكل او الاكثر واثباته عسير جدا فقد مر ان ابن عباس وغيره افتى بالمسح الى الرسغين واليه ذهب احمد ومالك وغيرهما من اهل الاجتهاد وللطحاوي في شرح معاني الاثار ههنا كلام طويل لا يرجع محصله الى الترجيح بالقياس فانه اخرج اولا باسانيده المتعددة عن عمار قصة نزول اية التيمم وتيممهم الى المناكب والاباط واجاب عنه بان عمارا لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتيمموا كذلك وانما اخبرهم عن فعلهم فقد يحتمل ان تكون الاية لما نزلت لم تنزل بتمامها وانا انزل فتيمموا صعيدا طيبا ولم يبين انهم كيف يتيممون حتى نزلت بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ثم ايده بما اخرجه من طريق ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة قالت اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة له حتى اذا كنا بالمعرس قريبا من المدينة وكانت علي قلادة تسمى السمط تبلغ للسرة فجعلت براسي فخرجت من عنقي فلما نزلت برسول الله صلى الله عليه ولم لصلوة الصبح قلت يا رسول الله خرت قلادتي من عنقي فقال ايها الناس ان امكم قد ضلت قلادتها فابتغوها فاتبعها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا بابتغائها الى ان حضرت الصلوة ووجدوا القلادة ولم يقدروا على ماء فمنهم من تيمم الى الكف ومنهم من تيمم الى المنكبين وبعضهم على جسده فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزلت اية التيمم قال ففي هذا الحديث ان نزول اية التيمم كان بعد ما تيمموا هذا التيمم المختلف الذي بعضه الى المناكب فعلمنا بتيممهم انهم لم يفعلوا ذلك الا بعد علمهم اصل التيمم وعلمنا بقوله فانزل الله اية التيمم ان الذي نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم انتهى ولا يخفى على الماهر ما فيه فان سياق الاحاديث يصححه شاهد بان اية المائدة التي فهيا ذكر الوضوء والتيمم نزلت بتمامها في قصة فقد عقد عائشة دفعة ولم يرد بطريق صحيح انه نزل اولا لفظ فتيمموا صعيدا طيبا ثم نزل فامسحوا الخ وايضا قد علم مما سبق من الروايات ان جمعا من الرجال قد صلوا بغير طهارة في تلك الواقعة ولو كان نزل حكم التيمم قبل ذلك لم يكن كذلك وايضا علم مها ان ابا بكر عاتب عائشة على احتباسه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وليس معهم ماء وول كان نزل حكم التيمم قبل ذلك لم يكن كذل واخيتار ان نزولها كان متفرقا في تلك الواقعة فنزل اولا فتيمموا صعيدا طيبا ثم نزل فامسحوا بوجوهكم الخ بعد وبالجملة ما ذكره في الجواب عن تيمم الصحابة صحيح في نفسه لكن بناءه على تجزى نزول الاية من غير اثباته بناء على الفاسد واما الحديث الذي اورده في التاييد فمضعف بابن لهيعة ومخالف للروايات الصحيحة عن عائشة والاولى بل الصواب ان تحمل هذه الرواية على معنى لا يخالف غيرها بان يقال فيه تقديم وتاخير من بعض الرواة واصله الى ان حضرت الصلوة ولم يقدروا على ماء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم فمنهم من تيمم الى الكف ومنهم الخ واستنباط تجزى نزول اية التيمم من ظاهر سياق هذه الاية الضعيفة المخالفة للروايات الصحيحة ليس من شان مهرة الشريعة ثم اخرج الطحاوي باسانيده المتعددة عن عمار قصة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كيفية التيمم التي فيها كفاية مسح الوجه والكفين ثم ذكر حديث قصة ابي جهيم وحديث ابن عمر وقد اخرجهما قبل باب التيمم في باب قراءة الجنب والحائض القران ثم اخرج حديث الاسلع وقال بعده فلما اختلفوا في التيمم كيف هو واختلفت هذه الروايات فيه رجعنا الى النظر في ذلك لنستخرج به من هذه الاقاويل قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الوضوء على الاعضاء التي ذكرها الله في كتابه وكان من التيمم قد اسقط عن بعضها فاسقط عن الراس والرجلين وكان التيمم وكان التيمم هو على بعض ما عليه الوضوء فبطل بذلك قول من قال انه الى المناكب لانه لما بطل عن الراس والرجلين وهما مما يوضأ كان احرى ان لا يجب على ما يوضأ ثم اختلف في الذراعين هل يوممان ام لا فرأينا الوجه يومم بالصعيد كما يغسل بالماء ورأينا الراس والرجلين لا يومم منها شيء فكان ما اسقط التيمم عن بعضه سقط عن كله ما وجب فيه التيمم كالوضوء سواء لانه جعل بدلا منه فلما ثبت ان بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء يتيمم في حال عدم الماء ثبت بذلك ان التيمم في اليدين الى المرفقين قياسا ونظر على ما بينا من ذلك وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد انتهى ثم ايده بما اخرجه بسنده عن نافع قال سألت ابن عمر عن التيمم فضرب بيديه الى الارض ومسح بهما يديه ووجهه وضرب ضربة اخرى فمسح بهما ذراعيه وبما اخرجه ايضا عنه ان عبد الله بن عمر اقبل من الجرف حتى اذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه الى المرفقين فصلى وبما اخرجه عنابي الزبير ان جابرا اتاه رجل فقال اصابتني جماعة واني تمعكت في التراب فقال اصرت حمارا فضرب بيديه الى الارض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه الى الارض فمسح بيديه الى المرفقين وقال هكذا التيمم وبما اخرجه عن الحسن البصري انه قال ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين الى المرفقين انتهى قلت هذا التقرير احسن واجود وعن الشبهات ابعد ان سلم تاويل حديث عمار باحد التاويلات السابقة والا فيرد عليه ان القياس على الاصل والاستناد بالاثار لاثبات الفرضية انما يستقيم اذا لم يخالفه شيء من الاخبار المرفوعة الصحيحة واما النزاع الثاني أي النزاع بين توحد الضربة للوجه واليدين وافراد الضربة لكل منهما على حدة فقول الافراد لكل منهما على حدة منهما اقيس واشبه بالاصل فانه كما يوخذ لكل عضو من الاعضاء المغسولة في الوضوء ماء على حدة كذلك يحق ان يكون في التيمم ضربة ضربة لكل من الوجه واليدين وقد جلت عليه احاديث منها حديث عمار في قصة بدء التيمم انهم ضربوا ضربتين لكن في الاستدلال بها خدشة واضحة فانه كما ذكر فيه ضربهم مرتين كذلك ذكر فيه المسح الى المناكب والاباط فكما اجاب الجمهور عن ذلك بانه لم يكن باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يجاب عن هذا ومنها حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وقد مر ذكر طرقه وعلله ومنها حديث الاسلع وحديث ابن عمر واثار ابن عمر وجابر وغيرهما على ما ذكر كل ذلك واما القول الاخر فاستدل له بظاهر روايات عمار في ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كيفية التيمم وحكمه بالكفاية الدال على توحد الضربة وقد ورد ذلك صريحا في بعض طرقه فقد عقد البخاري في صحيحه باب التيمم ضربة واخرج فيه قصة مناظرة ابي موسى الاشعري مع عبد الله بن مسعود وذكره له قصة عمار مع عمر وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لعمار انما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه فاعقبه بذكر تعليق وقد اخرجه احمد في سنده والاسماعيلي في مستخرجه وفيه فقال انما كان يكفيك هذا ومسح وجهه وكفيه واحدة انتهى قال الكرماني في شرحه المسمى بالكواكب الدراري عند شرح الرواية الاولى اعلم ان هذه الكيفية مشكلة من جهات اولا مما ثبت من الطرق الاخر انه ضربتان وقال النووي الاصح المنصوص ضربتان وثانيا من جهة الاكتفاء بمسح ظهر كف واحدة بالاتفاق مسح كلا ظهري الكفين واجب ولم يجوز احد الا اجتزاء باحدها ثالثا من حيث ان الكف اذا استعمل ترابه في ظهر الشمال كيف مسح بها الوجه وهو صار مستعملا ورابعا من جهة انه لم يمسح الذراعين وخامسا من عدم مراعاة الترتيب وتقديم الكف على الوجه اقول يحتمل ان يجاب بانا لا نسلم ان هذا التيمم كان بضربة واحدة لان الاجماع منعقد على انه لا يجوز الاكتفاء بمسح احدى ظهر الكف بل لا بد من مسح الظهرين اتفاقا فيجب تقدير ثم ضرب ضربة اخرى ومسح بها يديه فالمذكور من مسح ظهر الكف بل لا بد من مسح الظهرين اتفاقا فيجب تقدير ثم ضرب ضربة اخرى ومسح بها يديه فالمذكور من مسح ظهر الكف قبل مسح الوجه ليس من جهة كونه ركنا بل كان ذلك امرا خارجا عن حقيقة التيمم فعله صلى الله عليه وسلم اما التخفيف التراب واما لغيره كفعل النفض ردا لما فعله عمار من تغليظ الامر حيث تمعك او بانا لا نسلم انه اراد بيان التيمم بجميع اركانه وشرائطه بل المراد ما كان ههنا الا صورة الضرب للتعليم وتخفيف الامر عليه او بانا نمنع المقدمات من ايجاب الضربتين اذ الواجب هو ايصال التراب فقط سواء كان بضربة او بضربتين او بضربات ومن ايجاب الترتيب كما هو مذهب الحنفية ومن استعمال التراب مع احتمال ان يقال انه ما صار مستعملا بان يكون الكف للجنس حتى يتناول الكفين فمسح باحد الكفين ظهر الشمال ثم دكك الكف المستعملة على غير المستعملة ثم مسح بهما وجهه واما الجواب عن مسح وحدة الظهر فهو ان يحمل او الفاصلة على الواو الواصلة جمعا بين الدلائل هذا غابة وسعنا في تقريره ولعل عند غيرنا خيرا منه انتهى كلامه قلت هذه الاشكالات الذي ذكرها واكثر الجوابات التي سردها مخدوشة عند من له مهارة فن الحديث اما الاشكال الاول فلانه لم يثبت في طريق من طرق قصة عمار وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كيفية التيمم وحكمه بالكفاية تعدد الضربة نعم ورد ذلك من روايات غيره من الصحابة بطرق اخر وقد مر ما لها وما عليها والذي قاله النووي هو باعتبار مذهب الشافعي لا باعتبار روايات الحديث وقد قال النووي في شرح هذا الحديث فش شرح صحيح مسلم فيه دلالة لمذهب من بقول يكفى ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا وللاخرين ان يجيبوا عنه بان المراد ههنا صورة الضرب للتعليم وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم انتهى فهذا نص صريح في ان ليس عنده ورود الضربتين في روايات هذا الحديث والا لبينه واجاب به ولم يحتج الى الجواب الى الجواب بحمله على بيان صورة الضرب فالمراد من قوله الاصح المنصوص ضربتان ذكر الاصح المنقول من مذهب الشافعية لا بحسب الروايات الحديثية فلا اشكال واما الثاني فلان الذي اوقعه فيه هو ظاهر لفظ رواية البخاري ث مسح بها ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه با والفاصلة الدالة على الشك ولم يفهم انه من اختصار الرواة لا من اصل الحديث وقد ورد تحرير ذلك في رواية ابي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله ثم مسح وجهه وفي رواية الاسماعيلي انما بكفيك ان تضرب يديك على الارض ثم نفضها ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك وعلى هذا فلا اشكال واما الثالث فلان التراب لا ياخذ حكم الاستعمال كالماء فما وجه الاشكال ولهذا قالوا كما في المنية والغنية وغيرها انه اذا تيمم الرجل من موضع فتيمم اخر من ذلك الموضع جار لانه لم يضر مستعملا واما الرابع فلان عدم مسح الذراعين انما يشكل اذا ثبت افتراضه بدليل قوى واذا ليس فليس واما الخامس فلان عدم مراعاة الترتيب انما يوجب اشكالا اذا ثبت افتراض الترتيب بين مسح الوجه والكفين ولزوم تقديم الاول على الثاني بدليل اخر قوي واذا ليس فليس على انه يمكن ان يقال ان هذا من اختلاف الرواة فقد روى منهم فمسح وجهه وكفيه وفي رواية ومسح على وجهه ويديه وهناك الفاظ اخر قد مر بسطها واما جوابه الاول فخدوش من وجوه اما اولا فلان عدم تسليم ان هذا التيمم كان بضربة واحدة بدون اقامة الدليل على انه كان بضربتين من العجائب مع ورود التصريح بضربة واحدة في رواية لابي داود وغيره واما الثاني فلان مجرد المنع وان كان يكف في مقام الالزام لكنه غير كاف في مقام التحقيق واما ثالثا فلان ما ذكره من الدليل بقول لان الاجماع منعقد الخ مبنى على اشكال الثاني وقد عرفت بطلانه واما رابعا فلان هذا الدليل انما يقتضي ان ان يقدر ما يفيد مسح اليدين لئلا يخالف الاجماع لا ان يقدر ما يدل على الضربة الاخرى واما خامسا فلان ما ذكره من تقدير ثم ضرب ضربة اخرى مردود برواية ابي داود وغيره الناصة على توحد الضربة واما سادسا فلان هذا التقدير يقضي على شرحه بانه شرح للكلام بما لا يرضى به البخاري فانه عقد باب توحد الضربة واستدل بهذه الرواية واما سابعا فلان جعل المذكور في هذا الحديث من مسح ظهر الكف قبل مسح الوجه امر خارجا من حقيقة التيمم مع كونه مردودا بنص الروايات الاخر مستبعد جدا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام تعلمي عمار وكان هو لا يعلم ما يكفي له في التيمم حيث تمعك في التراب فارتكاب امر زائد من حقيقة التيمم عند مثل هذا التعليم بعيد من المعلم لا سيما من الشارع واما ثامنا فلانه يرد قوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا فانه يدل صريحا على ان كل ما علمه ليس خارجا عن التيمم واما تاسعا فلان ما ذكره من نكت فعله امرا خارجا عن التيمم وما تاسعا فلان ما ذكره من حقيقة التيمم غير مستقيم فان النقض يكفى للتخفيف وبالجملة فهذا الجواب وامثاله بعيد من شان من يتصدى لشرح الاحاديث واما الجواب الثاني فمردود بصريح لفظا انما يكفيك واما الجواب بمنع ايجاب الترتيب فغير مستقيم على مذهبه وان استقام على مذهب الحنفية واما الجواب بحمل او على الواو ينبئ عن جهله بان ههنا للشك من الرواى فلا يمكن حمله على الواو واما الجواب بمنع ايجاب الضربتين ومنع ايجاب مسح الذراعين فهو الذي رامه البخاري واما الجواب عن استعمال التراب فمستبعد جدا والحق هو الذي ذكرناه فاحفظ هذا كله فانه من السوانح العزيزة التي لزجها الكرماني بقوله ولعل عند غيرنا خير منه فالحمد لله على ابراز ما ترجى ثم قال الكرماني فش شرح الرواية الثانية قوله واحدة حمله البخاري على ضربة واحدة بدليل ترجمة الباب لكنه يحتمل ان يراد بها مسحة واحدة وهو الظاهر من اللفظ فيكون التيمم بضربتين فان قلت فاذا احملته على الضربة فاذا استعمل في الوجه فكيف مسح به الكفين قلت اما على مذهب من قال التراب لا يصير مستعملا فالسوال ساقط بالكلية عن درجة الاعتبار واما على مذهبنا فوجهه انه يمسح الوجه بكف واحدة ثم ينفض بعض الغبار من الكف الغير المستعلمة الى الاخرى او يدلك احدهما بالاخرى ثم يسمح اليدين بهما انتهى ولا يخفى على الفطن ما فيه ايضا فان الظاهر من الرواية هو الذي رامه البخاري وما ذكره احتمالا بعيدا مع مخالفته لصريح رواية ابي داود وبعد اللتيا واللتي نقول في المقام مباحث وفوائد الاول انما اختار المصنف لفظ الضرب مع ان الوضع كان وان لم يوجد الضرب والمقصود من الضرب انما وان يدخل الغبار في خلال الاصابع تحقيقا لمعنى الاستيعاب على ما هو ظاهر الرواية صرح بذلك في غاية البيان لان الاثار جاءت بلفظ الضرب واما قول الاتقاني في غاية البيان ان الله لم يقيده بالضرب في قوله فتيمموا او كذا سائر الاثار كقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ولوالى عشر حجج وقوله جعلت لي الارض مسجدا او طهورا وقوله عليكم بالصعيد انتهى فعجيب جدا فان ما ذكره من الاية والاثار لم تسق لبيان الكيفية بل لبيان المشروعية والتي سيقت لبيان الكيفية اكثرها على ما بسطناها في غير موضع واراده بلفظ الضرب الثاني كلام المصنف وكذا كلام غيره التيمم ضربتان يفيدان الضرب ركن ومقتضاه انه لو ضرب يديه فقبل ان يسمح احدث لا يجوز له المسح بتلك الضربة لانها ركن فصار كما لو احدث في الوضوء بعد غسل بعض الاعضاء وبه قال السيد ابو شجاع وقال القاضي الاسبيجابي يجوز كمن ملأ لفيه ماء فاحدث ثم استعمله وفي الخلاصة الاصح انه لا يستعمل ذلك التراب لذا اختاره شمس الائمة وعلى هذا فما صرحوا به من انه لو القت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم اجزاه وان لم يسمح والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الارض في مسمى التيمم شرعا فان المآمور به المسح ليسر غير في الكتاب قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وح ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان اما على ارادة الاعم من المسحتين وانه خرج مخرج الغالب كذا حققه ابن الهمام في فتح القدير الثالث في الاكتفاء بالضربتين اشارة الى الرد على ابن سيرين وغيره ممن ذهب الى تثليث الضربة وتربيعها واما ما روى عن محمد من الاحتياج الى ثلث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين فليس على سبيل الافتراض بل المقصود منه تخليل الاصابع اذا لم يكن الغبار بينها صرح به في البحر وغيره الرابع في طلاق الضربة اشارة الى انه لو ضرب غير المتيمم فيممه كفى ذلك كما في البحر لو امر غيره بان يممه جاز بشرط ان ينوي الامر فلو ضرب الماوردي على الارض بنية الامر ثم احدث الامر قال في التوشيح ينبغي ان يبطل على قول ابي شجاع وظاهره انه لا يبطل بحدث المامور لان المأمور اله وضربة ضرب للامر فالعبرة للامر ولهذا اشترطنا نيته لا نية المامور انتهى وهل يكفي للمامور الضربتان الظاهر الموافق لاكثر الكتب المتداولة ؟؟؟؟ وذكر في جامع الرموز نقلا عن العمان وهو كتاب غريب غير مشهور انه لو يمم غيره يضرب ثلثا للوجه واليمنى واليسرى ولا يخفى ما فيه من المسائل الشاذة الخامس لو نوى بعد الضرب هل يكفي ذلك فعند من جعل الضربة ركنا لا يعتبر ذلك ومن لم يجعلها ركنا يعتبره كذا السراج الوهاج السادس في اطلاق الوجه واليدين اشارة الى اشتراط استيعاب الممسوح على ما هو المذهب وسياتي ان شاء الله تفصيله السابع في قوله لمسح وجهه اشارة الى ان المقصود من الضربة هو المسح بالوجه واليدين فلو حصل ذلك بدونها كفى ولهذا قال في الخلاصة لو ادخل رأسه في موضع الغبار بنية التيمم يجوز ولو انهدم الحائط وظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه انتهى الثامن التنوين في الضربة في كلا الموضعين اما للوحدة فيكون اشارة الى رد من قال بتعددها واما للنوعية فيكون اشارة الى ضربة خاصة معروفة وهو الضربة الكفين لا بغيرهما والمراد الضربة بباطن الكفين ش ولا يشترط الترتيب عندنا والفتوى على انه يشترط الاستيعاب حتى لو بقى شئ قليل لا يجزيه او ظاهرهما فان كلا منهما جائز كاف كما ذكره الشمس في شرح النقابة وصاحب البحر الا ان الاولى والمسنون هو الضرب بباطن الكفين كما اشار اليه في الذخيرة مسند لا بما قاله في الكتاب لو ترك المسح على ظاهر كفيه لا يجوز فانه يشير الى ان الضرب يكون بالباطن فانه اذا ضرب بالظاهر لا يتصور ترك مسحه التاسع في عطف احدى الضربتين على الاخرى بالواو اشارة الى انه لا يشترط الترتيب في التيمم عندنا كما لا يشترط في اصله العاشر في تقديم ذكر ضربة الوجه اشارة الى اولوية هذا الترتيب واستنانه ليطابق ظاهر القرآن والروايات الحادي عشر انما قال مع مرفقيه تنصيصا على دخول المرفقين في المسح كما انهما داخلان في الوضوء على المذهب الصحيح وهذا اذا كان له مرفقان فان كان مقطوع اليدين من المرفقين يجب عليه ان يمسح موضع القطع كما في اصله صرح به في المنية وغيرها الثاني عشر في لفظ المسح اشارة الى ان المقصود هو مسح اليد المضروبة على التراب على الوجه واليدين فحسب لايصال التراب اليها وتلويثها به وكذا ورد به في الروايات الحديثة النفض والنفخ وقد صرح في المحيط والهداية والبدائع وغيرها بالنفض واختلفوا في تعدده فمنهم من ذكر انه ينفض كلما رفع يديه مرة واحدة ومنهم من قال ينفض مرتين كما ذكره في البناية وغيرها والحق ان النفض لم يشرع الا لئلا يتلوث الوجه واليدان بالغبار فيكتفى بقدر ما يتناثر التراب ولا يقبح شكل العضو بالتلوث به فلا فائدة في تحديده فان وقع ذلك في المرة الواحدة يكتفي به وان احتج الى الزيادة زادوا اليه اشار في الهداية بقوله وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثله انتهى قال في البناية اشار بذلك الى ان النفض لا يقدر بمرة كما روى عن محمد بل ان احتاج الى الثاني فعل مرتين كما روى عن أي يوسف وان تناثري بمرة لا يحتاج الى الثاني انتهى قوله ولا يشترط الترتيب يغنى لا يشترط عندنا الترتيب بين مسح الوجه ومسح اليدين فان قدم الثاني على الاول اجزاء ذلك وفيه خلاف من شرط الترتيب في الوضوء وقد تقدم بحثه في موضع فالادلة التي اقيمت على افتراض الترتيب جارية ههنا وما اجيب به عنها جار ههنا قوله والفتوى على انه يشترط الاستيعاب هو استفعال من الرعب اصله استوعاب قلبت الواو ياء وهو عبارة عن الايصال في كل شيء يعني انه يشترط الصحة التيمم ايصال التراب في جميع الاجزاء ومسح اليد بجميع اجزاء الوجه واليدين الى المرفقين وهذا هو ظاهر الرواية واليه ذهب الشافعي وغيره كم ذكره النووي والزيلعي وهو الصحيح كما في الخانيت وهناك قولان اخران مرجوحان احدهما ما ذكر الزندويستي فينظمه أن قدر الدرهم عفو وثانيهما ما روى الحسن عن ابي حنيفة أن الاكثر يقوم مقام الكل ويتفرع على ظاهر الرواية انه لو ترك شيئا قليلا وان كان اقل من الربع لم يجر فيجب أن يمسح ما تحت الحاجبين فوق العينين كما في المحيط وكذا يجب مسح العذار كما في القنية قال والناس عنه غافلون ولو ترك شعرة او طرف منخزه لم يجز كما في الله المختار ولو لم يحرك الخاتم أن كان ضيقا وكذا المرأة السواد لم يجر كما في الخانية والولوالجية ولو ترك مسح ظهر كفه لم يجز كما في الذخيرة ويجب تخليل الاصابع كما في المنية وغيرها والوجه في ذلك هو كون التيمم خلفا عن الوضوء فيشترط الاستيعاب فيه كما اشترط ويؤيده ظاهر الاحاديث الواردة في الباب ومن لم يوجبه استند بان الممسوحات لا يشترط فيه الاستيعاب كما في مسح الخفين ومسح الرأس ويؤيده ظاهر قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم بناء على أن الباء اذا دخلت على المحل يراد به والاحسن في مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراعين اليمنى بالوسطى والخنصر مع شئ من الكف اليسرى مبتدئا من رؤس الاصابع ثم باطنها بالمسبحة والابهام الى رؤس الاصابع وهكذا يفعل بالذراع اليسرى ثم اذا لم يدخل الغبار بين اصابعه فعليه أن يخلل اصابعه فيحتاج الى ضربة ثالثة لتخليلها م على كل طاهر ش متعلق بضربة م من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر ش وكذا الكحل والزرنيخ.
Página 634