Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Géneros
قوله وروى عن محمد في غير رواية الاصول اذا تذكرت الاحتلام والانزال والتلذذ ولم تر بللا كان عليها الغسل وقال شمس الايمة الحلوائي لايؤخذ بهذه الرواية غوسل على هذه الرواية صاحب الهداية فقال في مختارات النوازل رجل استيقظ وهو يتكذر الاحتلام ولم ير يللا لا غسل عليه وفي المراة يجب احتياطا انتهى وقال هو في كتابه به التجنيس والمزيد احتلمت ولم يخرج منها الماء ان وجدت شهوة الانزال كان عليها الغسل والا لا لان ماءها لايكون دافقا كماء الرجل وانما ينزل من صدرها انتهى وقال ابن الهمام في الفتح هذا التعليل يفهمك ان المراد بعد الخروج في قوله ولم يخرج منها لو تره فعلى هذا الا وجه وجوب الغسل في الخلافية والاحتلام يصدق برويتها صورة الجماع في نومها وهو يصدق بصورتي وجود اللذة وعدمه فلذا لما اطلقت ام سليم السوال عن احتلام المراة قيد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجوابها بقوله اذا رأت الماء ومعلوم ان المراد بالرواية العلم مطلقا لا ووية بصر انتهى وتعقبه الحلبي في الغنية بان هذا الايفيد كون الاوجه الوجوب في المسألة المختلف فيها وهي ما اذا احتلمت ووجدت لذة الانزال ولم تر بللا لم يخرج منها المنى فان ظاهر الرواية انها لاتجب عليها الغسل وقال في الخلاصة هو الصحيح لحديث ام سليم سواء كانت الروية بمعنى البصر او بمعنى العلم فانها لو تر الماء بعينها ولا علمت خروجه اللهم الا ان ادع ان المراد برات رويا الحلم ولكن لا دليل له على ذلم وقول صاحب التجنيس ليس بقوي اذ لا اثر في نزول الماء من صدرها غير دافق في وجوب الغسل فان وجوبه في الاحتلام متعلق بخروج المنى من الفرج الداخل كما تعلق في حق الرجل بخروجه من راس الذكر فلما ان الرجل لو انفصل منيه عن الصلب بالدفق والشهوة لايجب عليه مالم يخرج الى موضع يلحقه حكم التطهير كذلك المراة على ان في مسألتنا لم يعلم انفصال منيها من صدرها وانما حصل ذلك في النوم قال وغيبة حشفة في قبل الغيبة بالفتح مصدر غأب عن العين اذا استتروا القبل بالضم وسكون الباء وبضمها خلاف الدبر بالضم والسكون وبضمتين للذكر والانثى والحشفة بفتح الحاء من راس الذكر الى المقطع وهو غير داخل في مفهمومها لذا في جامع الرموز وفي عنوان المسألة اشارات وتقييدات اما الاشارات فمنها ان مجرد التقاء ختان الرجل والمراة لايوجب الغسل مالم ينزل ووقع في الهداية والتقاء الخنانين من غير انزال قال صاحب النهاية اي مع توارى الحشفة فان نفس ملاقاة الفرج من غير التوارى لايوجب الغسل لكن يوجب الوضوء عند محمد انتهى ومنها ان المعتبر هو غيبوبة الحشفة في القبل دون سيلان المنى في القبل فانه لو جامع في مادون الفرج وسال المنى الى الفرج قال بعض العلماء يجب الغسل عليها اخرجه ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة عبد الله بن المبارك حدثنا ابن قتيبة حدثنا ابن ابي اليسر حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال سألت يحيى بن سعيد والزهري وعطاء بن ابي رياح عن الرجل يجامع مع المراة دون الفرج فينزل فيسي الماء حتى يدخل في الفرج قالوا عليها ان تغتسل واما اصحابنا فقالوا لا غسل عليها في هذه الصورة ففي مختارات النوازل رجل جامع امراته في مادون الفرج فانزل ثم دخل في فرجها لايجب الغسل عليها الا اذا احبلت انتهى ومثله في الخلاصة وغيرها وفي الغنية لو جومعت في مادون الفرج ووصل المنى الى رحمها لا غسل عليها الفقد الايلاج والانزال فان حبلت منه وجب الغسل لانه دليل الانزال وتظهر فائدته في اعادة ماصلب بعد ذلك الجماع الى ان اغتسلت بسبب حركة قالوا ولا شك انه مبنى على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها الى رحمها وهو خلاف الاصح الذي هو ظاهر الرواية انتهى ومنها ان المعتبر غيبوية الحشفة لاغيبوبة غيرها من الاصبع وغيره قال صاحب الهداية في التجنيس رجل ادخل اصبعه في دبره وهو صائم ثم اختلفوا في وجوب الغسل والقضاء والمختار انه لايجب الغسل والقضاء لان الاصبع ليس آله للجماع فصار بمنزلة الخشبة انتهى ومنها ان الموجب هو الغيبوبة في احدى سبيلي الانسان اي الدبر والقبل لا في ثقب فلو غابت في السرة مثلا لم يجب الا ترى انها لاتصير نفساء بخروج الولد منها كما صرح به في الخلاصة كذا في جامع الرموز وذكر في البحر نقلا عن السراج الوهاج انه لو اولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امراته او دبرها لاغسل عليهما لجواز ان يكون امراة وهذا الذكر منه زائد وكذا في فرج خنثى مشكل لجواز ان يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج زائد منه وان اولج رجل في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل عليه لجواز ان يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج منه بمنزلة الجرح وهذا كله اذا كان من غير انزال انتهى قلت هذه المسالة غير متضحة عندي وذلك لان الشرع انما اعتبر غيبوية الحشفة في القبل والدبر ولا لخصوصية في ذواتها بل لانها سبب الانزال الكمال الشهوة الموجبة للانزال بخلاف السرة والاصبع فانه لا يشتهي كملا غالبا في ادخالها ولما كان الخنثى يتلذذ بدخول ذكر في فرجها او بادخال ذكره في فرج تلذذا كاملا يجب الحلم بوجوب الغسل وان كان احتمال الزيادة والجرح قائما كما لا يخفي ومنها ان مطلق الغيبوبة يوجب الغسل سواء انزل او لم ينزل لما روى الامام ابو محمد عبد الله بن وهب في مسنده اخبرنا الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل وروى الطبراني في معجمه الوسط عن عبد الله بن محمد التستري عن يحيى عن عبد الله عن ابي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان سائلا سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوجب الماء الا الماء فقال اذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد اوجب الغسل انزل واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي رافع مرفوعا اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسام في رواية وان لم ينزل وروى مسلم وغيره عن ابي موسى قال اختلف رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لايجب الغسل الا من الدفق وقال المهاجرون بل اذا خالط فقه وجب الغسل فقال ابو موسة انا اشفيكم من ذلك فقمت واستأذنت على عائشة فاذن لي فقلت يااماه اني اريد ان اسالك عن شيء واني استحييك فقال لا تستحيي ان تسالني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع من الختان الختان فقد وجب الغسل وبهذا يظهران الفتيا المنقولة عن بعض الصحابة انه لاغسل مالم ينزل انما كان في الابتداء ثم نسخ هذا الحكم وقدم مر مايدل على ذلك صراحة في ما مر ذكر البيهقي وغيره ان ابة بن كعب وعثمان وعليا وغيرهم ممن كانوا يفتون بوجوب الماء بالماء فقط كلهم رجعوا عنه واما التقييدات فاحذها تقييدا اعتبار غيبوية الحشفة بهن كانت له ومن كان مقطوع الحشفة فالمعتبر قدرها كما في الغنية وغيرها وقال في الاشباه وان لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الاحكام ويحتاج الى نقل لكونها كليت ولم اره الى الان انتهى وقال الطحطاوي قال المقدسي يفهم من التقييد بقدرها انه لايتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السوال انتهى وقال ابن عابدين لو كان مقطوع البعض من الحشفة هل يناط الحكم بالباقي منها ام يقدر من الذكر قدر ماذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها لو اره انتهى وثانيها ان تكون الحشفة ادمى لما في المحيط لو قالت مع جنى ياتينب هل راو واجد ما اجد اذاجا معنى زوج لاغسل عليها لانعدام سببه وهو الايلاج او الاحتلام كذا في منح الغفار وفي الظهرية في صلاة عبدل امراة قالت مع جنى ياتيني في اليوم مرارا واجد في نفسي ما اجد اذاجا معنى زوجي لاغسل عليها انتهى ومثله في الخلاصة وغيرها وقال صاحب الفتح لايخفي انه مقيد بما اذا لو تر الماء فان راته صريحا وجب كانه احتلام انتهى وذكر صاحب الحلية ان هذا الاشتراط اذا لم يظهر لها في صورة ادمي اما اذا ظهر فلاشبهة في وجوب الغسل لكن بحث صاحب البحر في هذه المسألة حيث قال قد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير انزال لوجود الايلاج لانها تعرف انه يجامعها كما لايخفى انتهى ودافعه ابن عانة بان هذا ان كان مناما فهو غير صحيح والافان ظهرها بصورة ادمي فهو البحث الاتي انه يجب فيه الغسل والا فهو اصل المسالة والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه والبحث في المنقول غير مقبول انتهى أقول ليس هذا الكلام في المنام فانه لو قالت اني اجد في النوم مجامعة جني فحكمه حكم الاحتلام لايجب الغسل مالم تر بللا بل الكلام في اليقظة وليس الكرم في ظهورة في صورة ادمي فانه ان ظهر كذلك وجامعها وجب الغسل بالضرورة بل الكلام في مالم يظهر بصورة ادمي ووجدت كيفية المجامعة ولذتها وهذه هي التي حكموا فيها بعدم وجوب الغسل لعدم سببه وهو الايلاج والاحتلام وعليها يزد بحث البحر فانها لما وجدت لذة المجامعة وكيفيتها علمت يوجود الايلاج فما معنى عدم وجوب الغسل ولا يشترط كون الايلاج محسوسا وما ذكره من ان البحث في المنقول غير مقبول كلام غير مقبول فان المنقول اذا لم يكن مد للاباية جلية او حديث واضح او اجماع لائح بل كان معلالا بتعليل عقلي وكان ذلك التعليل قاصرا فاتر لابد ان يبحث فيه ويترك لك المنقول وقد سبق الى البحث المذكور بعض الحنابلة فقد نقل القاضي بدر الدين الشبلي في اتمام المرجان في احكام الجان عن ابي المعالي الحنبلي انه قال في شرح هداية ابي الخطاب الحنبلي في امراة قالت ان جنيا ياتيني كما ياتي الرجل المراة هل يجب عليها غسل قال بعض الحنفية لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الايلاج والاحتلام فهو كالمنام بغير انزال قلت وفي ما قاله نظر لانها اذا كانت تعرف انه يجامعها كالرجل فكيف يقول لا ايلاج ولا احتلام واذا انعدم السبب وهو الايلاج او الاحتلام فكيف يوجد الجماع انتهى كلامه وبالجملة التقييد بالادمي للاحتراز عن الجني ليس بشيء نعم يحترز عنه عن ذكر اليها ثم فلو ولج في فرجها لاغسل ما لم تنزل كما في البناية وثالثها ان يكون الحشفة حي فلو ادخلت حشفة ميت لايجب الغسل كما في البناية ورابعها ان يكون المولج فيه احد سبيلي أدمي فلو ادخل ذكره في فرج بهيمة او دبرها لم يجب الغسل مالم ينزل كما سياتي وخامسها ان يكون المولج فيه حيا فلو ادخل ذكره في فرج الميت لايجب الغسل كما في المنية وسادسها ان يكون المولج فيه ممن يجامع مثله فلو اولج في الصغيرة التي لاتجامع لايجب مالم ينزل وذكر لا سبيجابي انه يجب ولعل مراده اذا بنت سبع او ثمان وكانت ضخمة لان المشتهاة التي تامع مثلها هي بنت التسع في الصحيح وما دونها غير مشتهاة الا انها اذا كانت بنت سبع او ثمان وكانت ضخمة قريب الى حد الشهوة فيحلم بوجوب الغسل احتياطا وهو الاصح واماما دونها فالاصح هو عدم الوجوب لانه بمنزلة التبطين والتفخيذ كذا في الغنية وسابعها ان يكون كل من المولج والمولج فيه من المكلفين فلا يجب الغسل على المراهق والمراهقة لكن يمنعان عن الصلوة بغير طهارة كما في البزارية وثامنها ان يكون الايلاج بحيث يجد لذة الفرج فلو لف على ذكره خرقة واخله في الفرج ان يجد حرارة الفرج وجب الغسل والا لا كذا في البناية وتاسعها ان يكون الفاعل والمفعول به مغاير فلو ادخل ذكره في دبر نفسه اختلف فيه فحكى صاحب القنية عن القاضي عبد الجبار وشرف الايمة المكي وجوب الغسل وحكى عن الاعين الايمة الكرباسي عدم وجوب الغسل مالم ينزل لانه كالبهيمة وقال صاحب البحر نقل صاحب المبتغى من غابت حشفته في فرجه خلافا فقال وقيل لا غسل عليه كالبهيمة ونقله في فتح القدير ولم يتعقب عليه وقد يقال هو غير صحيح فقد قال في غاية البنان اتفقوا على وجوب الغسل من الايلاج في الدبر انتهى وتعثبه صاحب النهر بان محل الاتفاق انما هو في دبر الغير اما في دبر نفسه فالذي ينبغي ان يعول عليه عدم الوجوب الا بالانزال اذهوا ولى من الضغير والم قصور الداعي انتهى ومثله في الدرة المنيعة وغيرها قال على الفاعل والمفعول اما وجوب الغسل على المولج في القبل وعلى المولج في قبلها فلحديث اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وغيره مما مر ذكره واما وجوب الغسل على الفاعل في اللواطة فلكمال البية حتى ان الفسقة يزجحون قضاء الشهوة في الدبر على القبل وعلى المفعول احتياطا كذا في الهداية ونقل العيني عن شرح الزيادات للبزدوي ان من اتى امراته او امته في الدبر لم يحدوا ان كان محرما عليه لان من الناس من يستحله بتاويل القران واتفقوا على ان الغسل يجب على الفاعل والمفعول به ان كان من اهل من وجب عليه الغسل رجلا كان او امراة لتيقن الايلاج اما عندهما زنا واما عند ابي حنيفة فلانه مشتهى على الكمال فالظاهر انه عند انقضاء الشهوة يوجد نزول الماء فاقيم الايلاج مقام الانزال ولا خلل في الشهوة فيصير مشبها بالوطي في القبل فوجب الاحتياط ولما اعتبر نفس الايلاج دون الانزال استوى الفاعل والمفعول فيه انتهى واخرج ابن ابي الدنيا والبيهقي عن مجاهد انه قال لو ان الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة في الارض لم يزل نجسا وهذا حكم تشديدي وزجر تهديدي فانه لاخلاف في حصول الطهرة بعد الغسل وورد في بعض الروايات لو اغتسل اللوطي بماء البحر لم يزل نجسا وقال الحافظ برهان الدين الحلبي في الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث محمد بن الحسين ابن سهيل روى عنه ابو القاسم الحسين بن محمد بندنيا والدقائق وهو عن ابي بكر بن زنجويه ذكره ابن الجوزي في باب ذم اللواطة في سند حديث لو اغتسل اللوطي بماء البحر قال الخطيب الرجال المذكورون في سند هذا الحديث كلهم ثقات غير ابن سهيل وهو الذي وضعه انتهى كلامه فائدة الاتيان في الدبر سواء كان دبر امراة او امه او صبي او غير ذلك حرام وكذا اتيان البهيمة فروى ابو داود واحمد من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ملعون من اتى المراة في دبرها وروى الترمذي واحمد وابو داود والنسائي وابن ماجة عنه مرفوعا من اتى حائضا امراة في دبرها او كاهنا فصدقة كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وروى ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس موفوعا من وجد نموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه والاخبار في هذا كثيرة شهيرة لولا غرابة المقام لسردتها . قال وروية المستيقظ المنى والمذى هذا تطويل بلا فائدة لان روية المستقيظ المنى قد علم حلمها من قوله ولو في نوم ولو زاد هناك قوله ولو كان مذيا لكفى مع ان ذكره هذه المسالة بعد الغيبة مستنكرا ايضا الا ان المشايخ لايتلقون على مثل هذا وقد مر تفصيل هذه المسالة على ما ينبغي سابقا فتذكر قال وان لم يحتلم ش ولن لم يتكذر الاحتلام قوله فظاهر واما في المذى اي ظاهر وجوب الغسل فيه قوله فلا حتمال كونه منيا رق بحرارة البدن وفيه خلاف لابي يوسف فيندفع بهذا مايقال ان خروج المذى وكيف يوجب الغسل وقد مر ان فيه خلاف ابي يوسف مع ماله وما عليه قال وانقطاع الحيض والنفاس سياتي تغسيرهما مع تفسير الاستحاضة وذكر ماوقع لهم من اختلاف العبارات في تفاسيرها في شرح باب الحيض ان شاء الله تعالى واختلفوا في سبب وجوب الغسل ههنا فجعل المصنف انقطاع الحيض والنفاس سببا واعترض عليه بان الانقطاع طهارة والطهارة لايوجب الطهارة وايضا لو كان الانقطاع سببا لزم ان يكون الحائظ قبل الانقطاع محكوما عليها بالظاهرة مع انه ليس كذلك ومنهم من جعل السبب الخروج عن الحيض ومواده ومودى الانقطاع واحد ومنهم من جعل السبب نفس الدم واعترض عليه بان العلل تكون من المعاني لا من الذوات ومنهم من جعل السبب خروج دم الحيض والنفاس وهو لوى واحسن والصق بجعلهم السبب في المنى انزاله لا نفسه ولا انقطاعه ومنهم من جعل السبب ارادتها الصلوة ونحوها او الخروج شرطا وقد مرمنا ماينفعك في هذا المقام في شرح قوله كتاب الطهارة وشرح قوله وناقضه فتذكر قوله لقوله تعالى هذا دليل لوجوب الغسل بالحيض وتوضيحه ان الله تعالى قال في سورة البقرة ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الايه وقريء قوله حتى يطهرن بوجهين فقرأه عاصم برواية ابي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء وح فمعناه حتى يغتسلن وقرأ الاخرون بسكون الطاء وضم الهاء مخففا وح معناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن كذا فسر به البغوي وغيره ووجه الاستدلال به على ما في البناية وغيرها ان الله تعالى منع الزوج من الوطي قبل الاغتسال والوطي تصرف واقع في ملكه فلو كان الاغتسال مباحا او مستحيا لم يمنع الزوج من الوطى فعلم انه واجب ومن ههنا ظهر وجه تقييد الشارح تبعا لصاحب الهداية الاستدلال بهذه الاية بقراءة التشديد فانه لو قرئ بالتخفيف ويكون مفسرا بانقطاع الدم لايكون امتناع القربان الى الغسل ثابتا بالاية بل الى مجرد الانقطاع قلا يتم الاستدلال كذا قالوا وفيه نظر فان على قراءة الخفة وان لم يثبت امتناع القربان الى الغسل بقوله حتى يطهرن لكنه يثبت بما بعده وهو قوله فاذا تطهرن اي اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله حيث علق الاتيان بالاغتسال فالاستدلال بالاية تا على كل تقدير وكذا قال البغوي في معالم التنزيل اكثر اهل العلم على تحريم الوطئ مالم تغتسل او تيمم عند عدم الماء لان الله تعالى علق جواز وطيها بشرطين بانقطاع الدم والغسل فقال حتى يطهرن يعني من الحيض فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن انتهى اللهم الا ان يقال قد تقرر في اصول الحنفية ان تعليق حكم بشرط الا يدل على انتفائه عند انتفائه فبناء على هذا تعليق جواز الاتيان بالغسل لا يدل على عدمه عند عدمه فلا يثبت
Página 259