المبحث التاسع للطهارة بواعث ومصالح وأسباب ونتائج فمن فمن ذلك ما ذكره الشعراني في كتابه الميزان نقلا عن اخيه الشيف افضل الدين انه قال لما آكل ادم وحواء على نبينا وعليهما الصلوة والسلام من شجرة التهى تولد فيها البول والغائط والدم ولذة اللمس من الرجال للنساء وعكسه ولذة الجماع ذكلك وتولد في ذريتهما بسبب ذلك اذ اكلو امن شجرة النهى الخاصة بهم من وقوع في حرام او مكروه وخلاف الاولى زيادة على ما تولد في صورة ابوهم الجنون والاغماء بغير مرض والمخاط والضتان والتكبر والقهقهة واسبال الازار والسراويل والعمامة والغيبة اولنميمة والبرص والجذام والكفر والشرك وغير ذلك مما وردت فيه الاخبار والاثار بأنه ينقض الطهاره فمن تامل في جميع النواقض وجدها كلها متولدة من الكل ليس لنا ناقض للطهاره غير الاكل بدا افان من لا ياكل حكمه حكم الملائكة لا يقع عنه شيء ينقض طهارته ابدا مما ذكرناه وما لم نذكره فلذلك امرنا الشارع والمجتهدون بالطهارة اذا قوع منا ناقض بالماء المطلق او بدله وامرنا الشارع وكذلك المجتهدون بالتطهير من النجاسة بالماء كذلك اوا لحجر والتراب في الاستنجاء وازالة قذر النعل ذيل المرأة الطويل وامرونا بالتنزه عن كل نجاسة خرجت من القبل والدبر وغيرهما قلت فلم وجب تعميم البلدان بحخروجه او بالجماع ليس للقذر وانما هو لما فيه من اللذة التي تسري في جميع البدن حتى تميته وتنسيه ذكر ربه والتنظر اليه فلذلك امرنا الشارع باجراء الماء على سطح البدن كله بحسب سريان اللذه انتهى كلامه ملخصا ومن ذلك ما اقول ان الصلوة مناجاة مع الله تعالى كما دل لعيه حديث المصلي يناجي ربه ولا بد من المناسبة بين المانديب وبين من يناجي معه لتكمل النجوى ومن المعلون ان لا مناسبة بين المملوك المتدنس بانواع الذنوب والمالك الصافي عن العيوب فاحتيج الى تحصيل مناسبة ماولو اظهرا بناء على ان ما لا يحصل كله لا يترك كله فامر بالطهارة لذلك من ذلك ما اقول ايضا ان الانسان مركب من البدن والروح والاول سفلي خسيس والثاني علوي نفيس ومثل الرؤوح في البدن ليس الا كمثل الطير في الشبكة ومن المعلوم انه كلما كانت الشبكة انظف مناسبا لمزاج الطير حصل للطير فرح وكلما كان انجس غير مناسب لمزاجه توحش وتنفر فمن ثم امر العبد بتطهير الابدان من الاحداث والانجاس ليحصل للؤروح فرح لما يجد نوعا من المناسبة بينه وربين بدنه من النظافة وكان القياس باتن يومربالتطهير في كل وقت لكن لما كان ذلك موديا الى الحرج العظيم اكتفى باوقات العبادات التي هي اوقات حضور الروح بحضره ربه تعالى وقد جاء في الاخيار ترغيب للمحافظة على الوضوء فعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا ان خيرا عما لكم الصلوة ولن يحلفظ على الوضوء الا مؤمن رواه ابن ماجه بسند صحيح والحاكم وقال صحيحي ولا اعلم علة سوى وهم ابي بلال الاشعري ورواه ابن حيان في صحيحه من غير طريق ابي بلال وعن ربيعة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلموقال استقيموا ونعم ان استقيم وحافظو علىالوضوء فان خيراعمالكم الصلوة وتحفظوا من الارض فانها اعلم وليس احد عالم عليها خيرا وشرا الا وهي مخبرة من رواه الطبراني في الكبير بسند فيه ابن لهيعة وعن ابي هريرة قال قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلوة وضوء ومع كل ضوء بسواك رواه احمد بسند سح نوروى ابن خزيمه في صحيحه عن عبدالله بن يزيد عن ابيه قال اصبح رسول اللهلا صلى الله عليه وآله وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بم سبقتني الى الجنة اني دخلت البارحة الجنة فسمعت حششحتك في الجنة امكي فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت ركعتين وما اصابني قط الا توضات عندها فقال بهذا وروى ابو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا من توضأ على طهر كتاب الله له عشر حسنات وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب الرتغيب والترهيب اما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان قال اولضوء على الوضوء نور على نور فان لا يحضرني له اصل من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعله من كلام بعض السلف انتهى وذكر الغزالي في احياء العلوم هذا الحديث وقال مخرجه في االمغنى لم اجد له اصلا انتهى ونصل السخاوي في المقاعد الحسنه عن شيخه ابن حجران هذا الحديث رواه رزين بسند ضعيف انتهى في الاحياء للغزالي بسط بسيط في بيان اسرار الطهارة فليرجع اليه ومن الثمرات المترتبة لعى الوضوء عفو الصغائر بغسل كل عضو عضو كمات روا مسلم ومالك والترمذي من حديث ابي هريرة ومسلم والنسائي والباخري واحمد باسناد جيد وابو يعلي والبزار باسناد صحيح من عثمان والبزار وابو يعلي والطبراني في الاوسط من حديث انس ومالك والنسائي وابن ماجه اولحاكم من حديث عبد الله الصنانجي ومسلم من حديث عمر ايبن عنبس هالسلم واحمد من حديث ابي امامه والطبراني في الكبير باسناد لين من حديث ثعلبة بن عباده عن ابيه وروى سمل موالترمذي وابن ماجه من حديث ابي املك الاشعري مرفوعا لهور وشطر الايمان الحديث قال الفاري في المرقاة الاظهر ان يقال انما كان شطر اله لانه يحط الكبائر والصغائر والوضوء يختص بالصغائر انتهى ومن الثمرات الغره والتحجيل البحث العاشر الطهارة من الحديث الاكببر بالغسل ليس من خصائص هذه الامه بل قد كلف بها بنواسرائيل ايضا كما دل عليه حديث عبد بم حميد الذي ذكرناه في البحث الثامن واما الطهارة من الحدث الاصغر بالوضوء فقد اختلف فيه فمنهم من قال انه من خصائص هذه الامة بالنسبة الى الامم السابقة وان لم يكن بالنسبة الى الانبياء دون اممهم انتهى اما كونه للانبياء فدل عليه ما روى احمد اوبن ماجه باسناد فيهما ضعف من حديث ابي بن كعب واحمد باسناد ضعيف من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ واحده فتلك صفة الوضوء التي لا بد منها ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الآجر ومن توضأ ثلثا فذلك وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي كذا ذكر هالمنذري وذرك الزيلعي في نصب الراية ان امثل طرق هذا الحديث ما رواه الدار قطني من حديث المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة وقال هذا وضء لا يقبل الله صلوة الا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف له الاجر مرتين مرتين وقال ذها ضوء من يضاعف له الاجر مرتين ثم توضأ ثلثا وقال هذا ضووئي ووضوء المرسلين قبلي ورواه البيهقي في سننه وقال هو والدارقطني تفرد به السميب وهو ضعيف وقال البيهقي في كتاب المعرفة المسيب بن واضح لا يحتج به وقد روى هذا الحديث من اوجه كلها ضعيفة وقال عبد الحق في احكامه ذها الطري قاحسن من طرق هذ االحديث ونقل عن ابن ابي احتم انه قال المسيب صدوق لكنه يخطىء كثيرا وروى ابن ماجه من حديث عبد الرحيم بن زيد عن ابيه عن معاوية ابن قرة عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة واحده وقال هذا الوضوء من لا يقبل الله منه صلوة الا به ثم وتضأ لاثنتين وقال هذا وضوء القدر من الوضوء وتوضأ ثلثا وقال هذا سبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء ابراهيم خليل الله وروى الطبراني فسي عمجمه والبيهقي في سنته نحوه وقال البيهقي هكذا رواه عبد الرحيم بن زيد عن ابيه وخالفهما غيرهما وليسا في الروايتين بقويين وقال ابن ابي حاتم في علله سالت ابي عن حديث رواه عبد الرحيم فقال عب دالرحيم مترو كالحديث وابوه زي دضعيف الحديث ولا يصح هذا الحديث عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابي سئل ابو زرعة عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث واه ومعاوية ابن قره لم يلحق ابن عمر انتهى وروى الطبراني في معجمه الاوسط هذا الحديث وزاد فيه عن معاوية بن قرة عن ابيه عن جده عن ابن عمرو ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء بسند في سند ابن ماجا واعله بعبد الرحيم وقال ابن دقيق العيد فيب الامام زيد العمى مختلف فيه فضعفه النسائي وابو زرعة ووثقه الحسن بن سفيان ةقال احمد صالح وانما قيل له العمى لانه اكن اذا سئل قال حتى اسأل عما نتهى وروى ابن ماجه عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقلال هذا وظيفة الوضوء ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأ اعطاه الله كفلين من الآجر ثم وتضأ ثلثا ثلثا وقال ذها وضوئي وضء المرسلين من قبلي وفي سند زيد ابن ابي الحواري ضعفا معين والنسائي وابو زرعى والبخاري وابن حبان وروى الدارقطني في كتاب غرائب مالك من حديث علي بن الحسن السامي بسنده الى زيد ب نثابت وابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة وقال هذا الذي لا يقبل الل هالعمل الا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا ايضا عف اله به الاجر مرتين وتوضأ ثلثا ثلثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي قال الدالرقطني تفرر دبه علي بن الحسن وكان ضعيفا فهذه الاخبار وان كانت آحا دطرقها ضعيفة تفيد بجمعها آ نالوضوء كان من داب المرسلين السابقين ايضا واما كونه خاصه لهذه الامة دون الامم السابقة فاسدل له الحليمي بحديث ابي هريرة مرفوعا ان امتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وتعقبه في فتح الباري بان هذا الحديث انما يدل على ان خصومية هذه الامة هو الغرة والتحجيل لا اصل الوضوء وق دصرح بذلك في رواية مسلم عن ابي هريرة مرفوعا ان حوضي بعد من ايلة من عدن لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن ولآنيته اكثر من عدد النجوم وانى لاصد ال ناس عنه كما يصد الرجل ايل الناس عن حوض هقالوا يا رسول الله اتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما لست لاحد من الانم تردون على غرا متحجلين من آثار الوضوء ومنهم من ثقال ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة واستلد باحداديث منها ما روه الطبراني عن بريدة دعا رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ واحدة وقا لهذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به ومرتين مرتين وقال هذا ضوء الامم قبلكم ثم توضأ ثلثا ثلثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي كذا ذكر هالزرقاني في شرح المواهب وفيه ايضا قد قال صاحي لمطامح تعلق بحديث انتم الغر المحجلون الداودي وغيره من ضعفاء النظر على ان الوضوء من خصائصنا وهو غير قاطع الاحتمال ان الخاص بنا الغرة اوبلتحجيل بقرينة خبر هذا ضووئي ووضوء لالانبياء من قبلي وقصره على الانبياء دون امم * ا نالوضوء اذاكان معروفا عند الانبياء فالاصبل انه شرع ثابت لاممهم حتى يثبت خلافة انتهى ومنها ما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريرة مرفوعا هاجرا ابراهيم بسارة فدخل لها قرية فيها ملك من الملوك وجبار من الجبابرة فقيل دخل ابراهيم بأمراة هي احسن النساء فارسل اليه ان يا ابراهيم من اين لك هذه فقال اختي ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حديثي فاني اخبرتهم انك اتخي والله ما لعى الارض مؤمن غيري وغيرك فارسل بها اليه فقام اليها فقامت تتوضأ وتصلي قالت اللهم ان كنت تعلم انني امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط على الكافر فغط حتى ركض برلج هالحديث ففي هذا ان سارة قد توضأت للصوة فلا يكون والوضوء خصيصة لنا ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابي هريرة مرفوعا لم يتكلم في المهد الا عيسى وكان فيب بني اسرائيل رجل يقال له جريج يصلي جاءته امه فدعته فقال اجيبها لو اصلي فقالت اللهم لا تمته حتى وجوه المؤسسات وكان جريرج في صومعته فتوضأ وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام قال الراعي الحديث قال الزرقاني في شرح المواهب وقول ابن بطال يحتمل ان يكون جريج نبيا فيكوتن معجزة لاكرامه انما هو احتمال لا تثبت به نبوته انتهى ومن خصائص هذه الامة التيمم صرح به البغوي في معالم التنزيل وق ددل عليه حديث جعلت لنا الارض كلاه مسجد وجعلت تربتها طهور اذ لم نجد الماء ورواه مسلم وغيره وفي شرح المواهب قال بعض شراح الرسالة القيرانهية من مضى من الامم انما يصلون بالوضوء في مواضع اتخذوها وسموها بيعا ونائس صوامع فمن غاب منهم عن موضع صلاته لم يجز له اين يصلي في غيره من البقاع حتى يعود اليه ثم يقضي كل ما فاته وكذا ذاا عدم الماء لم يصل كحتى يجده ثم يقضي ما انه انتهى ومن الخصائص مسح الف كما ذكره السيوطي في نموذج اللبيب واختلف عباراتهم في ان زاالة النجاسة عن البدن لو الثوب بالماء من الخصائص ام لا فنقل * عن شارح الرسالة القيروانية انه قال وخصت اليهود برفع الجنابة بالماء الاجري وغيره انتهى وذكر السيوطي ان من الخصائص حيث قال عبارة ابن سمراقة في الاعاد خص بكمال الوضوء والتيمم وبمسح الخف وجعل الماء مزيلاللطهارة وان كثير الماء لاى تؤثر فيه النجاسة انتهى ويؤيده ما ذكره المفسرون * البغوي ( ش اكتفى بلفظ الواحد ) في تفسير قوله تعالى ويضع عنهم اضرهم والاغلال التي كانت عليهم بقولهم ذولك مثل الانفس في التوبة وقطع الاعضاء الخاطية وقرض الناجسة عن الثوب بالمقراض ونحو ذل كوقد صرح بذلك جمع من الاصوليين ايضا في بحث العزيمة والرخصة لما لا يخفى على وسيع انظر ولقد فصلنا الكلام في هذا المقام وذكرنا ما لم يذكره الشراح الاعلام وذلك فضل الله يوتيه من يشاء وهو المختص بالانعام وهذا هو دابي في جميع صتانيفي قوله اكتفى الخ اعلم انهم سلكوا في هذا المقام مسلكين احدهما مسلك صاحب الهداية ومن تبعه حيث ورد الطهارة بصيغة الجمع ووجهه صاحب النهاية بانه يجوز جمع المصادر وتثنيتها اذا كانت في آخؤها تاء التانيث كما في قولهم اجزته السجده عن التلاوتين والتلاوات ولان المصدر يؤؤل بالحاصل بالمصدر فيجمع كالعلوم والبيوع ومنه قوله تعالى وتظنون بالله الظنونا انتهى وقال العيني في البناية ان قلت لم اختار لفظ الجمع في الطهارات دون المفرد لما ذكر هغيره قلت للتصريح بارادة انواع الطهارة لانه لو ذكرها بلفظ الافراد لكان فهم الانواع على سبيل الاحتمالات الا القطع لان الجنس واقع على الادنى مع احتمال الكل فان قلت ذاا دخلت الالف واللام على الجمع تبطل الجمعيه فيكون للجنس ايضا فاي فائدة في جمعها * قلت هذا فيه خلاف لعى ما تقرر في موضعه فيجوز ان يكون المصنف اراد به مطلق الجمع كما هو مذهب لبعض في اللام اذ ادخلت في الجمع فان قلت الطهارة مصدر فلا يثنى ولا يجمع قلت اذا اريد به النوع يجوز ان يجمع فان قلت فلم لم يمع الصلوة والزكوة ونحوهما قلت هذا لا يتمشى فيهمنا امام الصلوة فلانها متحده انواعها مختلفة كما ترى من اختلاف طاهرة الحديث والخبث والطهارة بالتيمم ولا يرد عليان صلوة الجنازة لانها ليست بصلوة حقيقة لانها دعاء ولهذا جاتز ركةبا قياسا لا استحسانا وتجوز بالتيمم عند وجود الماء حتى ان الشعبي لم يشترط فيها الطهارة اصلا انتهى قول لا يخلو كل ذلك عن خدشه اماما ذكره صاحب النهاية فلانه لا يفيد الا تصحيح ايراد الطهارات بلفظ الجمع وجواز ايراده لا اختياره على افراده والمهم في هذا المقام هو ذها الا ذاك وايضا المصادر اذا قصدت بها الانواع تجمع سواء كانت في آخرها تاءالتانيث ولم تكن كما في قولهم ضربت ضربين أي مختلفين فالتخصيص بما اذا كانت فيه تاء التاينث ليس في موضعه وما ذكر هبقوله ولان آلخ ضعيف فان الظاهران الفقهاء انما يريدون بقولهم كتاب الطهارة كتاب الزكوة كتاب الصوم كتاب البيع وامثالها نفس الافعال لان الفقه موضوعه فعل الكلف كما تقرر في موضعه لا الحاصل بالمصدر الذي هو عبارة عن الآثر المترتب على فعل الفاعل وقوله ومنه قوله تعالى تظنون بالله الظنونا انتهى فانه يفيد ان الظنون في هذه الآية مصدر جمع لارادة الانواع الا الاحصل بالمصدر واما ما ذكر هصاحب البناية فلان ما ذكر هوان كان صالحا لاختيار الجمع على الافراد لكن لا يراد عليه بقوله فان قلت اذا دخلت الالف والالام الخ وجوابة ليس كما ينبغي اما الجواب فلان بناء الكلام على المذهب المرجوح ليس من شأن المحصلين واما السوال فلكونه مبنيا لى العقول عما تقرر في الاصول من ان الاصل في اللام العهد ثم الاستغراق ثم الجنس فمع امكان العهد والاستغراق لا يحمل على الجنس ليلزم بطلان الجمعيه وما ذكره في بيان عدم جمع الصلوة والزكوة انهما ليسا بانواع مختلفة فضعيف اذ الصلوة ايضا تشمل انواعا مختلفة كالصلوة بالايماء والصلوة راكبا والصلوة قاعدا مع ركوع وسجود او يدونها وغير ذلك وكذا الزكوة تشمل انواعا كاادء ربع عشر الحجرين واداء ما تقرر في السوائم وغير ذلك كما هو ظاهر والمسلك الثاني مسلك المصنف ومن تبعه من افراد الطهارة ووجه ذلك بوجهين احدهما ما ذكره أخي حليي في ذخيرة العقبي وغيره من انما اختار المفرد لان الجمع المعرف بالام نحولا اتزوج النساء يبطل فيه معنى الجمعيه كما هو المختار في بحث اللام فيلزم العبث والتطويل بلا فائدة وفيه بحث على ما ذكرعه هو في منهيات الذخيرة وهو ان الجمع المحلن باللام انما يبطل فيه معنى الجمعيه حيث لا عهد ولا استغراق كما تقرر في كتب الاصول وهننا ليس كذلك لانه يبحث في هذا الكتاب عن جميع انوع الطهارة فيمكن حمله على الاستغراق ويمكن حمله على العهد بارادة انواع الطهارة المتعارفة المعهودة فيما بين الفقهاء ولو سلمنا امتناع العهد والاستغراق في الجمع لا يستفا دالا عموم افرا الجمع وهي جماعة جملاعة لاكل لاكل فرد فرد فكيف ان الاستغراق معرف بما يستغرق افراد المدخول لانا نقول الصحيح ان الحكم في الجمع المعروف باللام الغير محصور انما هو على الآحاد دون الجموع بشهادة الاستقراء والاستعمال قال الله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها وقال تعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال تعالى والله يحب المحسنين كما حققه المحقق التفتاازني في التلوي حوغيره وثانيهما ام ذكره الشارح ان الطهارة مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فلذلك افرده المصنف وقرر صاحب حل المشكلات كلام الشارح بجعله جواب سشوال مقدر هو ان الوقابية ماخوذه من اهلداية وق دذكرنا في الهداية الطهارة بلفظ الجمع فما وجه العدول عنه واقول هذ االتقرير للسوال مع كطونه اجنبيا عن المقام ولا يشير اليه كلام الشارح اصلا غير صحيح في نفسه اذ كون شيء مأخو1ذ من شيء لا يقتضي الموافقة بينهما من جميع الوجوه وقد خالف المصنف في كثير من المواض صاحب الهادية ولم يتعرض الشارح في موضع منها لبيان وجه المخالفة فالحق في تقيري السوال المقدور ما افادة الوالد العلام ادخله الله دار السلام في تعليقات بقوله تقريره ان انواع الطهارة كثيرة كطهارة الثوب والمكان والبدن والهطارة الصغرى والكبرى بالماء او التراب فلم اورد المصنف لفظ المفرد ولم يقل كتاب الطهارلات انتهى وهذا التقرير الصق بقول الشارح مع كثرة الطهارات ويرد لعى الشارح في هذا المقام ايرادات الاول ان الواحد انما يقابل المتعدد لا الجمع يقال هذا واحدي ليس بمتعدد دو لفظ الججمع ليس بمتعدد بل لفظ واحد فالمناسب ان يقول اكتفى بلفظ المفرد الخ فان المفرد يطلق بمقابله الجمع الثاني ان اتفى ليس في محل لانه يقتضي ان المناسب لقفظ الواحد والجمع معا فاكتفى باحدهما الثالث ان لفظ اكتفى يستعمل في الجواز وهو يدل على ان الاولى ذكر الطهارة بلفظ الجمع وليس كذلك الرابع انه يفهم من وقله فلا حاجة ال لفظ الجمع ان تثنية المصدر وجمعه جائزان لكن لم يكن الاحتايج اليهما اكتفى على الواحد وقوله لان الاصل ان المصدر لا يثنى ولا يجمع دال على عدم جوازه وهل هذا الا تدافع واضح وتناقض لائح الخامس ان لا نسلم ان المصدر لا ينثني ولا يجمع الا ترى الى ان الفقهاء يقولون كفت سجدة واحده عن تلاوتين وتلاوات في مجلس واحد السادس انه قد جمع الشارح الطهارة في قوله مع كثرة الطهارات فوقع فيما فرعنه السابع ان الغرض ههنا انما هو توجيه اكتفاء المصنف لعى المفرد بالنسبة الى الجمع الا بالنسبة الى التثنية فانها ليست مناسبة للمقام فقوله لا يثنى له طائل تحته الثامن ان الظاهر ان قوله مع كثرة الطهارات اشارة الى اقتضائه ايراد الجمع مع كثرة افراد الشيء لا يقتضي ايراده جمعا من غير قصد الكثرة وان اراد به مع قصد الكثرة يمنع ذلك كيف لاوح ولا يصح لفظ الواحد لكونه خلاف القصد التاسع ان قوله لكونها اسم حنس لا يخلو اما ان يكون تعليلا اخر لقوله واما ان يكون تعليلا لقوله لا يثنى ولا يجمع على الاول لا بد من الواو العاطفة وعلى الثاني يجب تذكير الضمير ليص حارجاعه الى المصدر العاشر ان قوله يشمل جميع انواعها يدل على ان اسم الجنس يودي مودي الجمع من التعدد وليس ذكلك فان اسم الجنس موضو علنفس الماهية او الفرد المنتشر على اختلاف الرآيين ويطلق على الكثير والقليل ولا دلالة له على التعدد .
Página 132