6

شذور الذهب

شذور الذهب

Editorial

مطبعة مصطفى البابي الحلبي

Número de edición

الأخيرة

الْفِعْلِ الْمَبْنِيِّ نَحْوُ *عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّبَا* *وعَلَى حِينَ يَسْتَصْبِينَ كُلَّ حَلِيمٍ* وَرَاجِحٌ قَبْلَ غَيْرِهِ نَحْوُ - هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. وَقَوْلُهُ *عَلَى حِينِ التَّوَاصُلُ غَيْرُ دَانِي* وَالْمُبْهَمُ الْمُضَافُ لِمَبْنِيٍّ نَحْوُ - وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. وَيَجُوزُ إِعْرَابُهُ. أَوِ الْفَتْحِ أَوْ نَائِبِهِ وَهُوَ اسْمُ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ، إِذَا كَانَ مُفْرَدًا نَحْوُ لاَ رَجُلَ وَلَا رِجَالَ وَلاَ رَجُلَيْنِ وَلاَ قَائِمِينَ وَلاَ قَائِمَاتٍ، وَفَتْحُ نَحْوُ قَائِمَاتٍ أَرْجَحُ مِنْ كَسْرِهِ وَلَكَ فِي الاِسْمِ الثَّانِي مِنْ نَحْوِ لاَ رَجُلَ ظَرِيفٌ، وَلاَ مَاءَ بَارِدٌ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ وَالْفَتْحُ وَكَذَا الثَّانِي مِنْ نَحْوِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِنْ فَتَحْتَ الْأَوَّلَ، فَإِنْ رَفَعْتَهُ امْتَنَعَ النَّصْبُ فِي الثَّانِي، فَإِنْ فُصِلَ النَّعْتُ، أَوْ كَانَ هُوَ، أَوِ المَنْعُوتُ غَيْرَ مُفْرَدٍ امْتَنَعَ الْفَتْحُ. أَوِ الكَسْرِ وَهُوَ خَمْسَةٌ: الْعَلَمُ الْمَخْتُومُ بِوَيْهٍ كَسِيبَوَيْهٍ، وَالْجَرْمِيُّ يُجِيزُ مَنْعَ صَرْفِهِ، وَفَعَالِ لِلْأَمْرِ كَنَزَالِ وَدَرَاكِ، وَبَنُو أَسَدٍ تَفْتَحُهُ، وَفَعَالِ سَبًّا لِلْمُؤَنَّثِ كَفَسَاقِ وَخَبَاثِ، وَيَخْتَصُّ هَذَا

1 / 6